مدى انتقاض الوضوء بلمس المرأة

تاريخ الفتوى: 18 سبتمبر 2005 م
رقم الفتوى: 6448
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطهارة
مدى انتقاض الوضوء بلمس المرأة

سائل يقول: هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة؟

بالنسبة لانتقاض الوضوء بلمس غير الـمَحْرَم، فالمختار عند المالكية أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، وعند الأحناف لا ينقض اللمس مطلقًا، ويمكن الأخذ بهذا الرأي لمن ابتُلِي بذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم كشف عيون النساء بحيث يظهر بعض الخد؟


سائل يقول: أصابت النجاسة مكانًا أريد الصلاة فيه وقد خفي موضعها. فماذا أفعل حتى تصح صلاتي في هذا المكان؟



هل يجوز للمرأة حلق جميع شعرها في التحلل من الحج أو العمرة؟


ما حكم الماء النازل من المرأة بسبب تحرك الشهوة؛ فقد احتضنني زوجي وقبلني في نهار رمضان قبل خروجه من البيت، وعندما خرج أخذت أستعد للصلاة، فوجدت بعض الماء في ملابسي، فهل أكون قد أفطرت هذا اليوم أم لا؟


ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟ فهناك امرأة متزوجة منذ خمس سنوات وتستخدم المكياج لتظهر بالمظهر اللائق أمام زوجها، فهل يجوز لها إذا أرادت الصلاة أن تتيمم بدلًا عن الوضوء؛ نظرًا لأنها إذا توضأت اضطرت إلى أن تزيل كل المكياج الذي تزيَّنت به، والذي أنفقت عليه مالًا كثيرًا، ويستغرق وقتًا طويلًا في وضعه؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :49
الظهر
12 : 7
العصر
3:5
المغرب
5 : 25
العشاء
6 :46