بنى السائل مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أنَّ دفن الرجال والنساء لا يجوز، وهو فقيرٌ لا يستطيع بناء مقبرة ثانية؛ حتى يُخَصِّص واحدة للرجال وواحدة للنساء. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك؟
المنصوص عليه شرعًا أنَّ الميت يُدفَن في قبره لَحْدًا إن كانت الأرض صلبة، وشقًّا إن كانت رخوة، ولا يُدفَن معه غيره إلا عند الضرورة؛ كضيق المقابر مثلًا فإنه يجوز دفن أكثر من واحد في مقبرة واحدة على أن يُدْفَنَ الرجل الأكبر من جهة القبلة، ثم يليه الأصغر، ويُقَدَّمُ الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفي الكفنُ في الحيلولة.
وعلى ذلك: فإنَّه يجوز دفن الرجال والنساء في مقبرة السائل؛ للضرورة التي هي عجزه عن بناء مقبرة أخرى للنساء بالطريقة المشروحة، بشرط أن يجعلَ بين كلّ ميت حائلًا من التراب. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَمُ الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع في تكفين الميت في الملابس العادية؟
ما حكم صنع المأتم للميت ليأخذ الناس العزاء، وهل هذا الفعل سنة أم بدعة؟ وإن كان بدعة فما السنة؟ وإن كان سنة فما الدليل، وإن كان بدعة فما الدليل؟ فهناك فريق يقول إن الميت إذا مات جاء أناس كثيرة يعزون وبيت الميت لا يسع فنأتي لهم بالكراسي ونظلل عليهم بسرادق ونعطيهم شيئًا يشربونه وهذا ليس فيه شيء، وهناك فريق يقول إنه بدعة فلم يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة سرادقًا ولا مأتمًا ولا صنع الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سرادقًا ولا مأتمًا ولم يصنع للخلفاء الراشدين الأربع، فهل هذا القول صحيح، وأين الحق هل هو مع الفريق الذي يقول بالإباحة أم مع الفريق الذى يقول بأنها بدعة، وما الدليل؟
ما حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن؟
ما حكم الصلاة على السُّقْط؟
ما هي كيفية اتجاه الدفن الشرعي للمتوفى؟
ما حكم المشاركة في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة؟ ففي بعض البلدان الأجنبية ترتفع نفقات دفن الميت بشكل كبير، وقد لا تستطيع أسرة الميت تحمل تلك التكاليف، ومن ضمن الحلول لهذه المشكلة، المشاركة في التأمين الخاص بترتيبات الدفن، وهذا التأمين عبارة عن مبلغ شهري يُدفع لمكان الدفن، بحيث إذا توفى شخص ما من أسرة دافع التأمين يتم دفنه مباشرة دون طلب نفقات للدفن، فما حكم الشرع في المشاركة في هذا النوع من التأمين؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.