بنى السائل مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أنَّ دفن الرجال والنساء لا يجوز، وهو فقيرٌ لا يستطيع بناء مقبرة ثانية؛ حتى يُخَصِّص واحدة للرجال وواحدة للنساء. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك؟
المنصوص عليه شرعًا أنَّ الميت يُدفَن في قبره لَحْدًا إن كانت الأرض صلبة، وشقًّا إن كانت رخوة، ولا يُدفَن معه غيره إلا عند الضرورة؛ كضيق المقابر مثلًا فإنه يجوز دفن أكثر من واحد في مقبرة واحدة على أن يُدْفَنَ الرجل الأكبر من جهة القبلة، ثم يليه الأصغر، ويُقَدَّمُ الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفي الكفنُ في الحيلولة.
وعلى ذلك: فإنَّه يجوز دفن الرجال والنساء في مقبرة السائل؛ للضرورة التي هي عجزه عن بناء مقبرة أخرى للنساء بالطريقة المشروحة، بشرط أن يجعلَ بين كلّ ميت حائلًا من التراب. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَمُ الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشهادة للميت والثناء عليه عند دفنه؟ فإنه عند حضوري لدفن أحد الأموات، قام أحدُ المُشَيِّعِين بعد الانتهاء مِن دفن الميت متوجِّهًا إلى الناس، وسألهم: ما قولُكم في هذا الرجل؟ وبأيِّ شيءٍ تَشهَدُون له؟ فأَثْنَوْا عليه خيرًا، وشَهِدُوا له بالصلاح وأعمال الخير.
ما حكم فتح المقبرة على رجل تُوفي ودُفن قبل يوم واحد من أجل دفن رجل آخر؟ وما حكم حفر المقبرة لوضع الجثث فيها تحت الأرض وردمها؛ نظرًا لكثرة الوفيات وعدم وجود أماكن أخرى للدفن؟
ما حكم من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟ حيث تأخرتُ عن بداية صلاة الجنازة مع الإمام، وكان الإمام قد كبَّر تكبيرتين فدخلتُ معهم في الصلاة وهو في التكبيرة الثالثة، وبعد أن سلَّم الإمام تحركت الجنازة فأكملتُ ما بقي لي من التكبيرات. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم تغسيل المحارم بعضهم البعض في حال الوفاة عند عدم توفر رجل لتغسيل الرجال أو امرأة لتغسيل النساء؟
ما حكم زيارة المقابر في يوم العيد؟
ما حكم تقليم أظافر الميت وحلق شعر عانته؟ وكيفية التخلص مِن ذلك، هل يوضع معه في الكفن، أو يُدفن في مكانٍ آخَر؟