حكم دفن الرجال والنساء في مقبرة واحدة للضرورة

تاريخ الفتوى: 26 أكتوبر 1963 م
رقم الفتوى: 6487
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الجنائز
حكم دفن الرجال والنساء في مقبرة واحدة للضرورة

بنى السائل مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أنَّ دفن الرجال والنساء لا يجوز، وهو فقيرٌ لا يستطيع بناء مقبرة ثانية؛ حتى يُخَصِّص واحدة للرجال وواحدة للنساء. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك؟

المنصوص عليه شرعًا أنَّ الميت يُدفَن في قبره لَحْدًا إن كانت الأرض صلبة، وشقًّا إن كانت رخوة، ولا يُدفَن معه غيره إلا عند الضرورة؛ كضيق المقابر مثلًا فإنه يجوز دفن أكثر من واحد في مقبرة واحدة على أن يُدْفَنَ الرجل الأكبر من جهة القبلة، ثم يليه الأصغر، ويُقَدَّمُ الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفي الكفنُ في الحيلولة.

وعلى ذلك: فإنَّه يجوز دفن الرجال والنساء في مقبرة السائل؛ للضرورة التي هي عجزه عن بناء مقبرة أخرى للنساء بالطريقة المشروحة، بشرط أن يجعلَ بين كلّ ميت حائلًا من التراب. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَمُ الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي كيفية اتجاه الدفن الشرعي للمتوفى؟


ما حكم بناء مقبرة تحت طريق مروري؟ فنحن نملك مقبرة وقد امتلأت عن آخرها بالجثث ونرغب في بناء حجرة في الشارع المار من أمام المقبرة ومسقوفة بسقف خرسانة بسمك عشرين سنتيمترًا، علمًا بأن هذه الحجرة تكون تحت الأرض في الشارع وسيمر من فوقها أناس غيرنا لدفن موتاهم في المقابر المجاورة، فهل يجوز البناء ووضع الجثث القديمة بها، علمًا بأننا لا نستطيع بناء مقابر جديدة في الأرض الزراعية، وإذا كان الأمر غير جائز فما هو الحال في إيواء الجثث القديمة؟


ما حكم التسليمة الثانية في صلاة الجنازة؟ فقد كثرت الخلافات في الفترة الأخيرة في المساجد والقرى حول التسليم في صلاة الجنازة؛ هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان؟


ما حكم تجديد المقبرة وجعلها من عدة طوابق؛ حيث ضاقت المقابر مثلما ضاقت المساكن، ولنا مقبرة منذ أكثر من ستين عامًا، وأصبحنا نزيد عن العشرين أسرة بمعدل ستة أفراد لكل أسرة، وأصبحت لا تكفي حالات الوفيات. فهل يجوز لنا تطوير تلك المقبرة وجعلها من عدة طوابق لكي تكفي حاجة الوفيات؟ حيث إن المقابر أصبحت في مكانٍ محدود وحولها مساكن من جميع الجهات ولا توجد أرض بديلة.


للسائل ابن عم تُوفّي إثر حادث في إحدى الدول، وعند تغسيله وُجِد به بترُ القدم اليسرى، لكن تمّ تغسيله ودفنه، ولم يذكر التقرير المُرْفَق وجود هذه الحالة.

ويسأل: هل يجوز إخراج الجثة بعد دفنها لإثبات هذه الحالة شرعًا؟


ما حكم ما يُسمى بـ(طلعة رجب) لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ علمًا بأنه يعتاد بعض المسلمين في بداية شهر رجب من كل عام زيارة المقابر فيما يعرف بـ "طلعة رجب" ويمكثون في المقابر يوزعون فيها الطعام والأموال على الفقراء والمحتاجين. فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 أبريل 2026 م
الفجر
3 :56
الشروق
5 :27
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 23
العشاء
7 :44