حكم دفن الرجال والنساء في مقبرة واحدة للضرورة

تاريخ الفتوى: 26 أكتوبر 1963 م
رقم الفتوى: 6487
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الجنائز
حكم دفن الرجال والنساء في مقبرة واحدة للضرورة

بنى السائل مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أنَّ دفن الرجال والنساء لا يجوز، وهو فقيرٌ لا يستطيع بناء مقبرة ثانية؛ حتى يُخَصِّص واحدة للرجال وواحدة للنساء. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك؟

المنصوص عليه شرعًا أنَّ الميت يُدفَن في قبره لَحْدًا إن كانت الأرض صلبة، وشقًّا إن كانت رخوة، ولا يُدفَن معه غيره إلا عند الضرورة؛ كضيق المقابر مثلًا فإنه يجوز دفن أكثر من واحد في مقبرة واحدة على أن يُدْفَنَ الرجل الأكبر من جهة القبلة، ثم يليه الأصغر، ويُقَدَّمُ الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفي الكفنُ في الحيلولة.

وعلى ذلك: فإنَّه يجوز دفن الرجال والنساء في مقبرة السائل؛ للضرورة التي هي عجزه عن بناء مقبرة أخرى للنساء بالطريقة المشروحة، بشرط أن يجعلَ بين كلّ ميت حائلًا من التراب. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَمُ الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكم إذا ترك بعض المشيعين الميت أثناء دفنه وذهب كل واحد منهم إلى قبر ميت آخر ليخصه بقراءة الفاتحة والدعاء له، وذلك قبل إتمام عملية دفن الجنازة التي كان يشيعها، هل يجوز ذلك؟ وهل يتم له ثواب تشييع الجنازة كاملًا؟


سمعت من بعض الناس أنَّ أفضل الأماكن التي تُزار هي أضرحة ومقامات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فما مدى صحة ذلك؟ نرجو منكم التوضيح والبيان


سائل يسأل عن كيفية التعامل مع رُفَات الموتى عند تجديد المقابر؟ وما الحكم عند وجود أموات حديثي الدفن فيها؟


هل عند دفن السيدات لا يحملها إلا ذو محرم من أهلها لحظة الدفن؟


ما حكم قراءة القرآن على المتوفى مقابل أجر؟ وهل يصل ثوابها إليه؟


هل يعد الموت في الأماكن المقدسة كمكة والمدينة المنورة من علامات حسن الخاتمة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 فبراير 2026 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :36
الظهر
12 : 9
العصر
3:18
المغرب
5 : 43
العشاء
7 :1