يقول السائل: ببلدتي مسجدان متجاوران ونتيجة لذلك فإنَّ عدد المصلين قليل فلا يزيدُ يوم الجمعة عن تسعة أشخاص ولا ينقص عن خمسة. فهل صلاة الجمعة تصحُّ بوجود خمسة أشخاص أو ستة أو لا تصح.
العدد المجزئ لصحة صلاة الجمعة
المقرَّر في مذهب الحنفية أنَّ صلاة الجمعة تصحُّ في رأي أبي حنيفة رضي الله عنه بأربعة أشخاص غير الإمام، وتصحّ في رأي صاحبيه أبي يوسف ومحمد بثلاثة أشخاص غير الإمام.
وطبقًا لمذهب الحنفية تصحُّ الجمعة في المسجد الذي يشير إليه السائل بالعدد الذي ذكره وهو خمسة أشخاص أو ستة، ولا بأس بالأخذ بمذهب الحنفية في هذا الصدد شرعًا. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.