حكم زواج الرجل بأم المطلقة قبل الدخول؛ فرجل عقد زواجه على بنت بِكْر ثمَّ طلّقها قبل الدخول والخلوة بها، وبعد أكثر من سنة من تاريخ الطلاق تزوج بأم زوجته هذه، وعاش معها أكثر من أربع سنوات أنجب منها خلالها طفلة. فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟
المُقَرَّر شرعًا أنّ الرجل لا يحلّ له التزوج بأمّ امرأته سواء دخل ببنتها أم لم يدخل؛ لقوله تعالى في آية المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: 24] من غير قيد بالدخول.
من أجل ذلك قال الفقهاء: "العقدُ على البنات يُحَرِّم الأمهات، والدخول بالأمهات يُحَرِّم البنات"، وهي مُحَرَّمةٌ على وجه التأبيد.
وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال: يكون زواج الرجل المسؤول عنه بأمّ زوجته زواجًا غير صحيح شرعًا، ويجب على الزوجين أن يفترقا فورًا، فإن لم يفترقا باختيارهما رُفِعَ أمرهما إلى القضاء ليفرّق بينهما قهرًا. ومن هذا يُعْلَمُ الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يحق للكافل الاعتراضُ على زواج مكفولته التي تزوجت بغير ولي لكون عقد الزواج قد أُبرِم دون موافقته ولا يناسب مهرُهَا مكانَتَهَا الاجتماعية والثقافية؟
هل استدانة الزوج للمهر من الزوجة قبل عقد الزواج يجعل النكاح باطلًا؟ علمًا بأن الزوج رد الدَّيْن بعد النكاح بفترة، وهل إثبات قيمة هذا المهر المأخوذ دَيْنًا من الزوجة في قسيمة الزواج دون إبلاغ وليها بذلك تحديدًا يُعَدُّ تدليسًا يبطل به العقد؟ وما السبيل لتصحيح العقد في حالة البطلان؛ حيث إن الولي يدَّعي بطلان العقد ويشترط التطليق لتصحيحه؟
سائل يسأل عن حكم الشبكة عند وفاة الخاطب؟ وهل هي من حق المخطوبة أو تُردُّ إلى أهل ورثة الخاطب؟
ما حكم الشرع في الوليمة التي يصنعها الرجل عند زواجه ويدعو الناس إليها؟
سائل يسأل عن حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل، ومتى يحلُّ شرعًا عقد الزواج عليها؟
ما حكم زواج المرأة من شقيق مطلقها بعد انتهاء عدتها؟