حكم زواج الرجل بأم المطلقة قبل الدخول؛ فرجل عقد زواجه على بنت بِكْر ثمَّ طلّقها قبل الدخول والخلوة بها، وبعد أكثر من سنة من تاريخ الطلاق تزوج بأم زوجته هذه، وعاش معها أكثر من أربع سنوات أنجب منها خلالها طفلة. فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟
المُقَرَّر شرعًا أنّ الرجل لا يحلّ له التزوج بأمّ امرأته سواء دخل ببنتها أم لم يدخل؛ لقوله تعالى في آية المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: 24] من غير قيد بالدخول.
من أجل ذلك قال الفقهاء: "العقدُ على البنات يُحَرِّم الأمهات، والدخول بالأمهات يُحَرِّم البنات"، وهي مُحَرَّمةٌ على وجه التأبيد.
وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال: يكون زواج الرجل المسؤول عنه بأمّ زوجته زواجًا غير صحيح شرعًا، ويجب على الزوجين أن يفترقا فورًا، فإن لم يفترقا باختيارهما رُفِعَ أمرهما إلى القضاء ليفرّق بينهما قهرًا. ومن هذا يُعْلَمُ الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم نكاح الشغار؟ فقد اتفق رَجُلانِ على أن يُزوِّجَ الأوَّل أختَه بابن الثاني، على أن يزوج الثاني بنتَه من الأول بلا مهر، وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضةً. فما حكمهما شرعًا؟ وهل يصح إبطالهما؟ وتفضلوا.
سائل يقول: رجلٌ توفيت زوجته ويريد أن يتزوج بابنة أختها، ولكن قيل له لا يصح إجراء العقد حتى تنقضي العدة. ويسأل عن حكم هذا الزواج؟ وهل على الزوج عدة في هذه الحالة؟
زوجةُ السائل أرضعَت لأخته طفلين، وأخته أرضعَت لزوجته طفلين، ثم أنجبت أختُه ولدًا وأنجبت زوجتُه بنتًا لم يرضع أحد منهما من أمِّ الآخر. وطلب السائل الإفادة عمَّا إذا كان يحل زواج هذا الولد من هذه البنت.
يقول السائل: ما حكم زواج الرجل من حفيدة أخت زوجته؟
ما حكم الزواج بغير شهود؟ حيث إن رجلًا من جنسية دولة عربية حضر بطرفي وقال لي: أعطني بنتك، فقلت له: أعطيتك، وقد تركني ومشى إلى حال سبيله، وإنه متمسك بهذا؛ على اعتبار أنه عقد شرعي، ولم يكن أحد موجودًا بالمجلس سوى أختها وزوج أختها، ولم يُسَمِّ مهرًا ولا خلافه سوى قوله: أعطني بنتك. فهل هذا يعتبر عقدًا شرعيًّا حسب تمسكه به؟
أو أن هذا مخالف ويُعدُّ عقدًا غير مكتمل الأركان شرعًا؟ وأنه لم يحصل عقد رسمي، ولا أي شيء سوى ما ذكر، وسن البنت 18 سنة.
ما حكم الشرع في الوليمة التي يصنعها الرجل عند زواجه ويدعو الناس إليها؟