ما هي أقل مدة تعتدّ فيها المرأة المطلقة التي ترى الحيض من حيث الأيام؟
العدة: من العدِّ؛ وهي أجلٌ معيَّن بتقدير الشارع له، يلزم المرأة عند الفرقة من النكاح، سواء أكانت الفرقة بطلاق أم بفسخ أم بوفاة زوج.
الذي عليه المذهب الحنفي والقضاء المصري: أنَّ المرأة من ذوات الحيض تُصَدَّقُ إذا أَخبَرَت برؤيتها الحيضَ ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا؛ قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 198، ط. دار الكتب العلمية): [اختُلِف في أقل ما تصدق فيه المعتدة بالأقراء؛ قال أبو حنيفة: أقل ما تصدق فيه الحرة ستون يومًا] اهـ.
والقول بذلك مبنيٌّ على تقديرِ أنه طلقها أَوَّلَ طُهرها، وأنَّ فترة طُهرها خمسة عشر يومًا؛ تقديرًا بأقلِّه، وأنَّ فترة حيضتها خمسة أيام؛ وهي أوسط فترة الحيض، فبحساب أيام الطهر والحيض معًا؛ يكون مجموعهما: ستون يومًا؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (3/ 217، ط. دار المعرفة): [أما تخريج قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ فعلى ما ذكره محمد رحمه الله تعالى: يجعل كأنه طلقها من أول الطهر تحرزًا عن إيقاع الطلاق في الطهر بعد الجماع، وطهرها خمسة عشر؛ لأنَّه لا غاية لأكثر الطهر فيُقَدَّر بأقله، وحيضها خمسة؛ لأنَّ من النادر أن يكون حيضها أقل أو يمتد إلى أكثر الحيض فيُعتبر الوسط من ذلك وذلك خمسة، فثلاثة أطهارٍ كُلُّ طهرٍ خمسة عشرة؛ يكون خمسة وأربعين، وثلاث حِيَضٍ كُلُّ حيضة خمسة؛ يكون خمسة عشر، فذلك ستون يومًا] اهـ.
وينصُّ قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000م في المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه: [تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويُعمل فيما لم يرد في شأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة] اهـ.
وجاء في أحكام محكمة النقض (الطعن رقم 326 لسنة 63 ق أحوال شخصية) ما نصه: [طبقًا للفقه الحنفي؛ فإنَّ أقلّ مدة لتمام العدة هي ستون يومًا] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أنا امرأة مسيحية يونانية في سن الحيض، تزوجت من رجل مصري مسلم، ثم قام بطلاقي طلاقًا رجعيًّا أول، ومرت فترة العدة دون أن يراجعني. وكل هذه الأحداث قد مر عليها أكثر من عشر سنوات. وعندما توجهت للسلطات اليونانية لإثبات طلاقي رفضوا بحجة أنه طلاق رجعي، وأن بإمكان الزوج مراجعتي، وقاموا بالقياس على نظام التفريق في الشريعة المسيحية.
والسؤال الآن: هل طلاقي هذا أصبح بائنًا ونهائيًّا؟ وهل بإمكان المطلق مراجعتي مرة أخرى رغم مرور فترة العدة؟ وهل بإمكاني الزواج مرة أخرى، علمًا بأنني قد تزوجت بالفعل بعد طلاقي بحوالي خمس سنوات؟
طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.
هل يصح للحائض أن تقرأ القرآن من أي مصدر غير المصحف رغبةً في الثواب؟ وإن كان وِرْدًا من القرآن اعتادت عليه يوميًّا؟
ما حكم الدم النازل على المرأة الكبيرة بعد انقطاع الحيض عنها؟ وهل يمنع من الصلاة والصيام؟ فقد تجاوزت سني السادسة والخمسين سنة، وقد انقطع عني دم الحيض منذ عام، ولكن فوجئت منذ أيام بنزول الدم مرة أخرى بنفس ألوان دم الحيض المعروفة لمدة خمسة أيام، فما حكم ذلك شرعًا؟ وهل يعتبر دم حيض يمنع من الصلاة والصيام؟
سائل يسأل عن المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطَلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته إذا كانت من ذوات الحيض؟
مسلمٌ تزوَّج كتابيةً ذمية، وبعد أن دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج طلَّقها، فهل يجب عليها والحالة هذه أن تعتدَّ منه أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الشكر.