ما حكم الشرع والقانون في وصية سيدة يهودية الديانة أجنبية الجنسية مقيمة بالديار المصرية لشخص مصري مسلم؟ وهل هذه الوصية تعتبر صحيحة أو غير صحيحة؟
تنصّ المادة التاسعة من القانون رقم (71 لسنة 1976م) على ما يأتي: [تصحّ الوصية مع اختلاف الدين والملة، وتصحّ مع اختلاف الدارين ما لم يكن المُوصِي تابعًا لبلد إسلامي والمُوصَى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل المُوصِي] اهـ.
وطبقًا لهذه المادة يجوز في حادثة السؤال لليهودية الأجنبية المقيمة بالديار المصرية أن تُوصِي للشخص المصري المسلم. وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثار جدلٌ كبيرٌ حول ضريبةِ التَّرِكات، ونريد أن نعرف الحكم الشرعي بالنسبة لضريبة التَّرِكات ورسم الأيلولة؟
سائلة تقول: يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك؟
ما حكم توارد الشريكين على الربح بحيث يأخذ كل واحد منهما الربح سنة دون الآخر؟ حيث ورثتُ أنا وأخي مصنعًا من أبي، وقد اتفقنا على أنْ يتولى كلُّ واحد منَّا هذا المصنع سنة، على أنْ تكون أرباح هذا المصنع للقائم عليه (صاحب النوبة) في هذه السَّنَة، فهل هذا يجوز شرعًا؟
قام مجموعة من الأشخاص ببناء مسجد جديد في قرية من قرى بلاد غير العرب، وقاموا بتسمية هذا المسجد باسم "مسجد الأقصى"، واختلف الناس في هذه التسمية. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
أولًا: توفي رجل عام 1985م عن: زوجته، وأولاده منها ثلاثة أبناء وبنتين، وثلاث بنات لابنه المتوفى قبله، وأولاد بنته المتوفاة قبله.
ثانيًا: ثم توفيت زوجته: عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي ابن من أبنائه عن: زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين.
فما نصيب كل وارث ومستحق؟