يريد رجلٌ الزواج من بنت ابن أخت امرأته التي في عصمته؛ فهل يجوز الجمع بين البنت وخالة أبيها أو أنه لا يجوز؟
المنصوص عليه فقهًا أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين كلتاهما محرمٌ للأخرى بحيث لو فُرِضَت إحداهما ذكرًا لم يحلّ له التزوج بالأخرى، وفي الحادثة موضوع الاستفتاء لو فُرِضَت إحدى الزوجتين رجلًا لا يحلّ له التزوج بالأخرى؛ لأنها إما أن تكون خالة أبيه لو فرضنا البنت رجلًا أو بنت ابن أخته لو فرضنا خالة أبيها رجلًا وهو في كلٍّ منهما جمع بين محرمين، وهو محرم شرعًا.
وعلى هذا: يكون زواج الرجل ببنت ابن أخت امرأته التي في عصمته محرَّمٌ، ولا يجوز له الجمع بينهما. ومما ذكرناه يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟
ما حكم عمل الوليمة في الأفراح؟ وما القَدْر الذي تتحقق به؟ وهل يصح دعوة الأغنياء إليها دون الفقراء؟
هل يجوز لي شرعًا الزواج بابنة خالة والدتي؟
السائلة تريد أن تتزوج برجل مع أنَّ هذا الرجل سبق له أن تزوج بجدتها لأبيها، ثم طلقها ولم ينجب منها أولادًا. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي في هذا الزواج.
سائل يطلب الإفادة عن عقد القران بدون دخلة، خطوة قانونية من خطوات الزواج في مصر، هل يشترط لصحة العقد إتمام الدخلة؟ وإن لم يكن فهل يترتب على العقد كافة الحقوق الشرعية والقانونية للزوج والزوجة؟ وهل عقد القران بدون دخلة عرفٌ وعادة بين المصريين طبقًا للدين الإسلامي الحنيف أو أنها نوع من أنواع الزواج؟
رجلٌ تزوج زوجةً، ورُزِقَ منها بابنةٍ وذكرٍ، وتزوجت الأنثى والذكر، وبعدها توفيت والدتهم، فاضطر الوالد أن يتزوج، وفعلًا تزوج ورُزِقَ منها بأولاد، وبعدها توفي، فهل زوجته تَحِلُّ لزوج الأنثى بنت زوجها؟