هل الأولوية للشباب الزواج أم الحج؟ حيث يوجد رجل عزم على الزواج في عام والحج في العام التالي، ولم يتمّ الزواج في العام المتفق عليه لظروف ما، وأتى عام الحج. ويسأل: هل الأَوْلى الزواج، أو أداء فريضة الحج في الوقت المحدد له، وتأجيل الزواج إلى العام المقبل؟
يجب على الرجل إن خافَ الوقوع في المُحرَّم أن يُقَدِّم الزواج على الحجّ؛ لأن الحجّ واجبٌ على التراخي، فلو أخّره عامًا لا يأثم، فإن لم يخف على نفسه الوقوع في المُحرَّم كان الزواج مندوبًا له، وعليه في هذه الحالة أن يُقدِّم الحجَّ على الزواج؛ لأن الواجب مُقدَّمٌ على المندوب.
لا شك أن الحجَّ فرضٌ لازمٌ على كل مستطيع؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، ووجوبه على الفور عند جمهور الفقهاء، ويحرم تأخيره عن أول فرصة له.
والزواج مشروع ومرغوب فيه بالآيات والأحاديث الكثيرة؛ غير أنَّ الفقهاء قالوا: إنه قد يكون واجبًا وقد يكون مندوبًا.
فيصير واجبًا على من وجد نفقته وقدر على تبعاته وخاف العنت -أي: الوقوع في الفاحشة- إن لم يتزوج، ويكون مندوبًا إن قدر عليه ولم يخَف العنت إن لم يتزوج؛ بأن كانت حالته طبيعية وعنده من القدرة ما يكفّ به نفسه عن الفاحشة إن أَخَّرَ الزواج.
وعلى ذلك نقول: إن كان الزواج واجبًا قَدَّمَهُ على الحجِّ؛ لأنه لو لم يتزوج وقع في الفاحشة، والحج يكون واجبًا على المستطيع، ومن الاستطاعة وجود مال زائد عن حاجاته الضرورية، ومن حاجاته الضرورية الزواج في مثل هذه الحالة، وبخاصة أن الحجَّ واجبٌ على التراخي عند بعض الأئمة يعني لو أخَّره سنةً لا يأثم.
وإن كان الزواج مندوبًا له قَدَّمَ الحجَّ عليه؛ لضرورة تقديم الواجب على المندوب. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يحل للرجل شرعًا أن يتزوج بنت أخيه لأمه؟
سائلٌ يسألُ عن مدى مشروعية قيام إحدى جمعيات الخدمات الاجتماعية بتقديم الدعم للعاملين من أجل أداء الحجِّ والعمرة؟
ما حكم الحج عن الابن المتوفى وهبة أعمال البر له؟ لأن امرأة تريدُ أن تَحُجَّ عن ابنها المُتَوفَّى في حادث، وكان قد سبق لها الحج، وتبرع والد المُتوفّى بنفقة الحج؛ لأنه كان طالبًا ولم يكن له مال خاص، كما تريد هذه المرأة أن تصطحب معها ابنتها البالغة من العمر ستة عشر عامًا، وقد تبرع لها والدها بنفقات الحج أيضًا؛ لأنها ما زالت طالبة، فهل يصحُّ حجّهما؟ وإذا كُتِبَ لها الحج عن ابنها، فما الذي يجب عليها عمله اعتبارًا من نية الحج إلى الانتهاء منه؟ وهل إذا صلَّت في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة المنورة أن تُصَلي لابنها الصلوات المفروضة؟ وهل يجوز أن تؤدي العمرة عن نفسها بعد أداء الحج عن الابن المتوفى؟
هل يجوز لي شرعًا الزواج بابنة خالة والدتي؟
هل يجوز للشخص أن يتزوج من أخته لأم والأبوان مختلفان؟
ما حكم من وصل إلى مزدلفة بعد شروق الشمس؟ فقد وفقني الله تعالى لأداء فريضة الحج هذا العام، ولكنني خرجت من عرفة بعد المغرب، وبسبب شدة الزحام، لم أستطع الوصول إلى مزدلفة إلا بعد شروق الشمس؛ فما الحكم؟