هل الأولوية للشباب الزواج أم الحج؟ حيث يوجد رجل عزم على الزواج في عام والحج في العام التالي، ولم يتمّ الزواج في العام المتفق عليه لظروف ما، وأتى عام الحج. ويسأل: هل الأَوْلى الزواج، أو أداء فريضة الحج في الوقت المحدد له، وتأجيل الزواج إلى العام المقبل؟
يجب على الرجل إن خافَ الوقوع في المُحرَّم أن يُقَدِّم الزواج على الحجّ؛ لأن الحجّ واجبٌ على التراخي، فلو أخّره عامًا لا يأثم، فإن لم يخف على نفسه الوقوع في المُحرَّم كان الزواج مندوبًا له، وعليه في هذه الحالة أن يُقدِّم الحجَّ على الزواج؛ لأن الواجب مُقدَّمٌ على المندوب.
لا شك أن الحجَّ فرضٌ لازمٌ على كل مستطيع؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، ووجوبه على الفور عند جمهور الفقهاء، ويحرم تأخيره عن أول فرصة له.
والزواج مشروع ومرغوب فيه بالآيات والأحاديث الكثيرة؛ غير أنَّ الفقهاء قالوا: إنه قد يكون واجبًا وقد يكون مندوبًا.
فيصير واجبًا على من وجد نفقته وقدر على تبعاته وخاف العنت -أي: الوقوع في الفاحشة- إن لم يتزوج، ويكون مندوبًا إن قدر عليه ولم يخَف العنت إن لم يتزوج؛ بأن كانت حالته طبيعية وعنده من القدرة ما يكفّ به نفسه عن الفاحشة إن أَخَّرَ الزواج.
وعلى ذلك نقول: إن كان الزواج واجبًا قَدَّمَهُ على الحجِّ؛ لأنه لو لم يتزوج وقع في الفاحشة، والحج يكون واجبًا على المستطيع، ومن الاستطاعة وجود مال زائد عن حاجاته الضرورية، ومن حاجاته الضرورية الزواج في مثل هذه الحالة، وبخاصة أن الحجَّ واجبٌ على التراخي عند بعض الأئمة يعني لو أخَّره سنةً لا يأثم.
وإن كان الزواج مندوبًا له قَدَّمَ الحجَّ عليه؛ لضرورة تقديم الواجب على المندوب. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبنت بنت خالتها؟ فالرجل تزوج بامرأة ثم طلقها، وتزوج بعد الطلاق مباشرة ببنت بنت خالتها، ثم راجع زوجته الأولى. فهل يصحّ شرعًا أن يجمع الرجل المذكور بين هاتين المرأتين؟
سائل يطلب النصيحة الشرعية في خصوص كيفية الاختيار والقبول عند إرادة الزواج؟
ما حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته؟ فأنا تزوجت بامرأة، ثم طلقتها، وانتهت عدتها من هذا الطلاق، وأريد أن أتزوج بامرأة أخرى هي بنت أخت للزوجة الأولى، وأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم تقديم طواف الإفاضة على الرمي في حج التمتع؟ فهناك بعثة حجَّاج تعزم أن يكون خط سيرها المقترح في الحج: من القاهرة، إلى مطار جدة، ثم إلى مكة، ثم إلى عرفات، ثم إلى المزدلفة، ثم إلى مكة، ثم إلى منًى، ثم إلى مكة؛ بحيث يتم التوجُّه من المزدلفة إلى مكة مباشرة وأداء طواف الإفاضة وسعي الحج ثم التحلل الأكبر، ثم التوجه بعد ذلك إلى منًى ورمي جمرة العقبة الكبرى، فهل هذا جائزٌ في حجِّ التَّمتُّع، أم أنه يتعيَّن التوجُّه من مزدلفة إلى منًى لِرَمي جمرة العقبة الكبرى قبل التحلُّل الأكبر؟
عندما قمت بالمناسك رأيت في الطواف أن الرجال يسرعون في بعض طوافهم دون النساء؛ فعلمت أن المرأة لا تَرْمُل في الطواف؛ فما الحكمة من عدم إسراع المرأة في طوافها؟