هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟
إذا مات الميت تعلق بتركته الحقوق الآتية:
أولًا: تجهيز الميت من وقت وفاته حتى دفنه.
ثانيًا: سداد ديونه.
ثالثًا: تنفيذ وصاياه، فإذا كان المُتَوفَّى قد أوصى بأداء فريضة الحج عنه فإنه يُسْتَقْطَعُ من تركته المقدار الذي أُنفِقَ في تأدية هذه الفريضة في حدود ثلث التركة.
أما إذا لم يوص فيُعْتَبرُ من قام بأداء فريضة الحج عنه متبرعًا وغير مُلْزِم للورثة، ولا يجوز مطالبتهم بشيءٍ إلا إذا كانوا قد أذِنُوا له بأداء الفريضة عن المُتَوفَّى، ثم تُقسَّم التركة على ورثته الشرعيين حسب الأنصبة لكل وارث شرعًا. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم استلام الحجر الأسود باليد بالنسبة للمُحرِم عند الطواف؟ وماذا يفعل عند عدم المقدرة والتَّمكُّن من فعل ذلك؟
توفيَ رجل سنة 1940م عن أولاده وهم ذَكَران وأربع إناث، وعن ابنَي بنته المتوفاة قبله سنة 1924م؛ منهم ابن توفي سنة 1969م، والثاني توفي سنة 1972م عن أولاد ذكور وإناث فقط.
وطلب السائل الإفادة عمَّن يرث ومَن لا يرث ونصيب كل وارث.
هل يجوز رمي الحصيات السبع دفعة واحدة؟ فأثناء رمي جمرة العقبة يحصل زحام شديد، فيقوم بعض الناس برمي الحصيات كلها دفعةً واحدةً؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
امرأة ماتت عن جدتها لوالدتها، وأختها لوالدتها، وتركت ميراثًا. فما يكون لكلٍّ منهما فيه؟
توفي رجل عن: أولاد أخت شقيقة: ذكور وإناث، وأبناء أخت شقيقة أخرى، وابن بنت عم شقيق، وأولاد ابن عم لأب: ذكرين وأنثيين، وبنت ابن عم لأب آخر. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
رجل مات عن زوجته، وعشرة أولاد: ستة ذكور وأربع إناث، فما يخص كلًّا منهم في تَرِكته بالوجه الشرعي؟