أخذ جزء من تركة المتوفى مقابل القيام بالحج نيابة عنه

تاريخ الفتوى: 11 فبراير 1989 م
رقم الفتوى: 5818
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الميراث
أخذ جزء من تركة المتوفى مقابل القيام بالحج نيابة عنه

هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟

إذا مات الميت تعلق بتركته الحقوق الآتية:

أولًا: تجهيز الميت من وقت وفاته حتى دفنه.

ثانيًا: سداد ديونه.

ثالثًا: تنفيذ وصاياه، فإذا كان المُتَوفَّى قد أوصى بأداء فريضة الحج عنه فإنه يُسْتَقْطَعُ من تركته المقدار الذي أُنفِقَ في تأدية هذه الفريضة في حدود ثلث التركة.

أما إذا لم يوص فيُعْتَبرُ من قام بأداء فريضة الحج عنه متبرعًا وغير مُلْزِم للورثة، ولا يجوز مطالبتهم بشيءٍ إلا إذا كانوا قد أذِنُوا له بأداء الفريضة عن المُتَوفَّى، ثم تُقسَّم التركة على ورثته الشرعيين حسب الأنصبة لكل وارث شرعًا. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: أولاد أخوين شقيقين: ثلاثة ذكور وأربع إناث، وأولاد أخت شقيقة: ذكرين وأنثيين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


هل يجب على المسلم أن يغتسل قبل إحرامه بالحج أو العمرة؟


هل في تغيُّر واقع المرأة بخروجها للعمل ما يبرر تعديل نصيبها في الميراث؟


ما حكم تكرار العمرة وموضع الإحرام لكل عمرة؟ فإنني سأقوم بالسفر إلى السعودية؛ لأداء عُمرةٍ عن أبي ثم أمي ثم زوجتي، بالإحرام كُلَّ مَرَّةٍ مِن التنعيم. فاختلفت الآراء بين الرفض وبين التأييد، برجاء الإفادة عمَّا يُتَّبَعُ لِتَكُونَ العُمرةُ مقبولةً إن شاء الله.


توفي رجلٌ عن زوجته، وأولاده منها: أربعة ذكور وبنت واحدة. ثم توفي ابنه الأول عن زوجته، وأولاده منها: ثلاثة ذكور وبنت واحدة. وبقية المذكورين. ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة، وبنتين، وبقية المذكورين. ثم توفيت زوجته عام 2003م عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟


امرأة ماتت عن أخوالها -إخوة أمها لأبيها- وهم: ذكران وأنثى، وعن أولاد خالها وخالتها أخوي أمها من الأب والأم، لا وارث لها سواهم، وتركت ما يورث عنها. فمن يرث من هؤلاء؟ وما يخصه؟ ومن لا يرث؟ أفيدونا ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :36
الظهر
11 : 45
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17