نحيطكم عِلمًا بأن صندوق خاص بإحدى الجهات الرسمية يقوم بتنظيم بعثة سنوية للحج، وذلك حسب البرنامج التالي ذكره، فبرجاء التفضل بإبداء الرأي في مدى صحة هذا البرنامج من الناحية الشرعية:
تقوم البعثة بالسفر بالملابس العادية إلى المدينة أولًا، وتمكث البعثة بالمدينة لمدة خمسة أيام، قبل التوجه إلى مكة لأداء مناسك الحج، ونقوم بشراء صكوك الهدي من المدينة، والإحرام من فندق الإقامة بنية القران بين الحج والعمرة.
ثم نقوم بعد ذلك بالتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم والسعي بعده، فهل يجزئ هذا السعي عن سعي الحج؟
في يوم التروية نذهب ليلًا مباشرة إلى عرفة، ولا نبيت بمِنى ولا ندخلها، ونبيت ليلة عرفة بمقر البعثة بعرفة والذي يكون داخل حدود عرفة، ونمكث بالمخيَّم داخل عرفة دون الذهاب إلى جبل الرحمة، وعند غروب الشمس نبدأ في التحرك إلى المزدلفة، فنصل إليها ليلًا، ونصلي المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء، ونسرع بجمع الحصى من المزدلفة، ثم نبادر بعد ذلك وفي منتصف الليل بمغادرة المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ويمكن لكبار السن والسيدات التوكيل في رمي الجمرات، ثم نتوجه إلى مكة المكرمة لطواف الإفاضة، وبعدها نتوجه إلى الفندق لأخذ قسط من الراحة.
ثم نتوجه في ظهيرة يوم النحر من مكة إلى منى للمبيت بها حتى الساعة 12 صباحًا، ثم نقوم برمي الجمرات ليلة أول أيام التشريق وثاني أيام العيد، ثم التوجه إلى فندق الإقامة لمَن يرغب. وفي ظهر أول أيام التشريق وثاني أيام العيد نتوجه إلى منى ونقيم بها حتى نرمي جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق في حدود الساعة 12 صباحًا، ونتعجل اليوم الثالث، ونقوم بمغادرة مِنى إلى مكة ليلة ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمرات.
ننصح الكثير من أعضاء البعثة وخاصة كبار السن بالذهاب بعد العشاء بساعة أو ساعتين ليلة 12 من ذي الحجة بالذهاب إلى الجمرات ورمي جمرات اليوم الأول، ثم يمكثون إلى أن ينتصف الليل ويرمون لليوم الثاني. كما ننصح كبار السن والنساء ومن لا يستطع الذهاب إلى منى أن يبقى بمكة ويوكِّلَ من يرمي عنه الجمرات. ويمكن لمن أحب عمل أكثر من عمرة أن يقوم بذلك بعد الرجوع إلى مكة والتحلّل الأكبر، ويقوم أعضاء البعثة بطواف الوداع في يوم 13 من ذي الحجة، أي: قبل المغادرة بيوم.
كما ننصح كبار السن والمرضى أن يجمعوا في طواف الإفاضة بين نية الإفاضة ونية الوداع.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
يجوز أداء المشاعر على وفق هذا البرنامج، وليس فيه ما يخالفُ الشرع، وقد تخيّر هذا البرنامج من أقوال العلماء ما يُيَسِّر مناسك الحجِّ على الحجيج، ويقيهم الزحام والمشقة.
والالتزام بكل سنن الحج ونوافله لحجاج الأفواج يشق جدًّا بسبب شدة الزحام، ولا يستطيع القيام بها جميعًا إلا الشخص الذي يحج وحدَه منفردًا، فإذا كان الحجُّ في فوج وجماعة فالأتْبَعُ للسُّنّة موافقةُ الجماعة، والثواب الأكبر في الرحمة بضعفاء الفوج؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ» رواه الترمذي وحسنه والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وقد جاءت الشريعة بأنَّ الضعيف أمير الركب، وأنَّ القوم يسيرون بسير أضعفهم، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تُجعَل العبادات الجماعية على قدر طاقة أضعف الجماعة؛ فروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه -واللفظ له- وابن خزيمة والحاكم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: كان آخر ما عَهِدَ إليَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم حين أمَّرني على الطائف قال لي: «يَا عُثْمَانُ! تَجَاوَزْ فِي الصَّلَاةِ، وَاقْدُرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَالصَّغِيرَ، وَالسَّقِيمَ، وَالْبَعِيدَ، وَذَا الْحَاجَةِ».
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالحجُّ وفق هذا البرنامج صحيح شرعًا، وكل ما ورد فيه من تنظيم لأعمال المناسك جائز ولا حرج فيه؛ من السفر للمدينة أولًا، وشراء صكوك الهدي منها، والإحرام من الفندق فيها، والسعي المجزئ عن سعي الحج للقارن، وعدم الذهاب إلى منى يوم التروية، والمكث بالمخيَّم داخل عرفة دون الذهاب إلى جبل الرحمة، ومغادرة المزدلفة بعد منتصف الليل لرمي جمرة العقبة، ثم طواف الإفاضة، وترتيب وقت الرمي، ونُصْح كبار السن بالبقاء في مكة والتوكيل في الرمي، وأداء طواف الإفاضة قبل السفر لجمعه مع طواف الوداع، كل ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم من يقول بأن الحج ما هو إلا بقايا عبادة وثنية؟
ما حكم التطوع بالطواف من غير الحاج والمعتمر؟ حيث إن هناك شخصًا قد دخل المسجد الحرام لصلاة فريضة الظهر، وكان الوقت قبل الصلاة كبيرًا، فأراد أن يتطوع بطواف البيت. فهل يجوز له ذلك مع كونه غير قاصدٍ لنسكٍ من حجٍ أو عمرة؟
ما حكم لبس قناع الوجه الطبي (Face Shield) للمرأة المحرمة؛ توقيًا من الإصابة بالأوبئة والأمراض، خصوصًا إذا ثبت خطرها وإمكان انتقالها عن طريق العدوى؟ علمًا بأن هذا القناع شفافٌ، ويُثَبَّت بحاملٍ أعلى الجبهة وعلى جانبي الرأس، ولا يكون ملاصقًا للوجه.
ما هي السنة التي فَرض الله تعالى فيها فريضة الحج؟ فأنا كنت أتكلم مع أخي؛ فقال لي: إن الحج فُرض في السنة العاشرة من الهجرة؛ أي: في السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقلت له: بل فُرض قبل ذلك؛ وجرى نقاشٌ بيننا في ذلك، وأريد أن أعرف الرأي الصحيح في هذا الأمر؟
تقول السائلة: هل يجوز لي السفر للحج أو العمرة بصحبة ابن زوجي، وهل يُعَدّ مَحرَمًا لي؟
ما حكم الاقتراض من أجل تأدية فريضة الحج؟