حكم مس المحرم طيب الكعبة المشرفة

تاريخ الفتوى: 08 ديسمبر 2014 م
رقم الفتوى: 6558
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
حكم مس المحرم طيب الكعبة المشرفة

ما الحكم لو مسَّ المُحْرِمُ شيئًا من الطّيب الموجود على الكعبة المشرفة؟

أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ» -والزعفران والورس نوعان من الطيب-.
وأما بخصوص طِيبِ الكعبة؛ فإن كان المُحْرِمُ يريد التبرك بها فجائزٌ وإن شمَّ الطيب أو علقت به رائحته؛ لأنَّ الرائحة انتقلت بالمجاورة.
وأما إذا وضع يده على الكعبة ولا يظن أنَّ بها طيبًا أو ظنَّه طيبًا يابسًا فبان رطبًا وعلق بيده فلا شيء عليه، وعليه غسله، لكن إن تعمَّد ذلك افتدى، وهذا مذهب الشافعي في الجديد؛ كما في "الحاوي" للماوردي (4/ 113، ط. دار الكتب العلمية).
وأما إذا تعذر الغسل لزحام ونحوه فيمكنه الترخُّص بمذهب المالكية القائل بعدم وجوب الغسل ما لم يَكْثُر؛ للضرورة، ولأننا مأمورون بالقرب من الكعبة، وهي لا تخلو من الطيب غالبًا؛ كما في "الشرح الصغير" ومعه "حاشية الصاوي" (2/ 87، ط. دار المعارف).
كما يكون جائزًا -من باب أولى- مسّ ما يوضع على الكعبة من مطهرات قاتلة للجراثيم؛ لأنه لا يقصد منه رائحة لذاتها غالبًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
 

ما الفرق بين التحلل الأصغر والتحلل الأكبر في أعمال الحج؟ فهناك شخصٌ عزم على الحج هذا العام، ويعرف أن للحج تحللًا أصغر وتحللًا أكبر، ويسأل: ما الفرق بينهما؟


ما حكم المبيت في المزدلفة أيام التشريق؟


ما حكم الأضحية بالنسبة للمسافر عن بلده، وكذا الحاج؟ وهل هي مشروعة في حقهما؟


ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ فأنا شاب في مقتبل العمر وفي رأسي شعر أبيض يوازي الشعر الأسود، فهل صبغ الشعر باللون الأسود فيه حرمة؟ مع العلم بأن الشعر الأبيض يعطي سنًّا أكبر من سني.


هل يجوز للمسافر الذي وصل إلى مكة صائما أن يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟ فهناك رجلٌ سافر في رمضان قبل الفجر لأداءِ العمرةِ، على أن يمكُثَ في مكَّة ثلاثةَ أيامٍ وفي المدينة مثلَها، ثمَّ إنه نوى الصيام وهو في الطائرةِ وشَرَع فيه، ولمَّا وصل إلى مكَّة أراد أن يتقوى على أداءِ العمرةِ بالفطر، فهل يجوز له ذلك شرعًا؟


ما حكم وضع الطيب للمرأة إذا أرادت الإحرام؟ حيث تقول السائلة: نويتُ أداء العمرة، وكنت قد تعطَّرت قبل الإحرام، ثم وجدت بعد الإحرام رائحة العطر باقية، فما الحكم في ذلك؟ وهل يختلف الحكم في حق الشابَّة عن المرأة الكبيرة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 مارس 2026 م
الفجر
4 :28
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 8
العشاء
7 :26