ما المقصود من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [الحج: 125]؟
يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [الحج: 125]، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾ أي: مرجعًا للناس يرجعون إليه من كل جانب: مِن ثاب القوم إلى المكان إذا رجعوا إليه ولاذوا به عند خوفهم، ويصحّ أن يكون معناه موضع ثواب لهم بسبب حجهم واعتمارهم فيه، والأمن: السلامة من الخوف، وأمن المكان يتمثل في اطمئنان أهله وعدم خوفهم من أن ينالهم مكروه؛ فالبيت مأمن أي: موضع آمن.
وأخبر سبحانه وتعالى بأنه جعله أمنًا؛ ليدلّ على كثرة ما يقع فيه من الأمن حتى صار كأنه الأمن نفسه، وكذلك صار البيت الحرام محفوظًا بالأمن من كل ناحية: فقد كان الناس في الجاهلية يقتتلون ويعتدي بعضهم على بعض من حوله، أمَّا أهله فكانوا في أمان واطمئنان، وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى في أكثر من آية؛ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ [العنكبوت: 67]؛ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: "كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه في الحرم فلا يتعرَّض له".
وعليه: فالمقصود من هذه الآية بيان فضل الله على عباده بأن جعل المسجد الحرام مكانًا آمنًا على كل الخلق فيه، سواء في ذلك زائريه والمقيمين فيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الفرق بين التحلل الأصغر والتحلل الأكبر في أعمال الحج؟ فهناك شخصٌ عزم على الحج هذا العام، ويعرف أن للحج تحللًا أصغر وتحللًا أكبر، ويسأل: ما الفرق بينهما؟
ما حكم الطواف إذا خرج الدم من المحرم وأصاب ملابس الإحرام حال الطواف؟ حيث أُصِبْتُ في قَدَمِي بـجُرْحٍ، وأثناء الطواف خَرَج دم قليل مِن هذا الجُرْح وأصاب ثيابي، فهل طوافي صحيحٌ أم لا؟
ما حكم أخذ المتمتع من شعره وأظافره في ذي الحجة قبل الإحرام؟ فرجلٌ أحرم بالحج متمتعًا في الرابع مِن ذي الحجة، وظلَّ يأخذ مِن شَعره وأظفاره مِن أول الشهر قبل الإحرام، فهل ما فَعَلَه جائزٌ شرعًا أو يدخل في النهي الوارد عن الأخذ مِن الشعر والأظفار في عشر ذي الحجة حتى يذبح هدي التمتع؟
ما معنى الاستئناس في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾؟
ما حكم النيابة عن الغير في حج التطوع للقادر عليه؟ فإن قريبي يعمل بالمملكة العربية السعودية، ويريد أن يقوم بأداء حج التطوع نيابةً عن والده هذا العام، علمًا بأن والده يقدر على أداء الحج بنفسه، وسوف يتحمل نفقة هذا الحج. فهل يصح في هذه الحالة أن يحج عنه تطوعًا؟
ما حكم مَنْ ترك السعي في الحج أو العمرة، سواء كان الترك بعذرٍ أو بغير عذرٍ؟