حكم ترك حضور صلاة الجمعة لموظف الأمن

تاريخ الفتوى: 22 أكتوبر 2006 م
رقم الفتوى: 6580
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم ترك حضور صلاة الجمعة لموظف الأمن

يقول السائل: أعمل في مهنة حارس أمني بإحدى الجهات، وعملي هذا يتطلب ألا أغادر موقعي، ممَّا يضطرني لترك صلاة الجمعة، فأصليها ظهرًا، وحاولت تغيير جدول عملي ولم أستطع. فما الحكم في ذلك؟

من المُقَرَّر في الفقه أنَّ كلّ ما أمكن تصوّره في الجماعة من الأعذار المُرَخِّصة في تركها فإنه يرخِّص في ترك الجمعة، وذكروا من ذلك: أن يخاف على نفسه أو ماله أو على مَن يلزمه الذبّ -أي الدفاع- عنه.

وما دمت مُكَلَّفًا بحراسة تلك الجهات، وهجم عليك وقتُ الجمعة في أثناء نوبتك، وكان في أدائك للجمعة إخلالٌ بحفظك للأمن، فإنَّ أداء الجمعة يسقط عنك في هذه الحالة، ولك أن تصليها ظهرًا، مع التوصية للمسؤولين بتغيير النوبات لإتاحة الفرصة للجميع لصلاة الجمعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو البلوغ الذي تجب به حقوق الله تعالى مِن صلاة وصوم شهر رمضان المبارك ونحوهما؟


ما حكم قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد خروج الوقت؟ فعند حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف أكون منشغلًا أحيانًا بالعمل، ولا أستطيع أداء الصلاة المشروعة لهما حتى أنتهي من العمل، فهل ذلك جائز؟


سائل يقول: هناك بعض الناس عندما يدخل المسجد يصلي سنة الفجر بعد إقامة الصلاة لأنه يعلم أن الإمام يطيل في الركعة الأولى؛ فما حكم ذلك؟


ما حكم الجمع بين نية سنة الفجر وتحية المسجد؟


ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ فقد تُوفِّي قريب لي، ونظن من حاله أنه كان مقصِّرًا في صلاته المكتوبة، فهل يجوز قضاء الصلاة عنه بعد وفاته؟ وإن لم يجز قضاؤها عنه فهل يجوز إخراج الفِدية عن ذلك؟


ما حكم الذكر والدعاء داخل الصلاة بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة؟ وهل يُعَدُّ ذلك بدعة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 مارس 2026 م
الفجر
4 :26
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :27