ما حكم إحضار راديو إلى المسجد لسماع القرآن منه؛ حيث زعم بعض المصلين أن ذلك يُعدُّ ممنوعًا شرعًا؟
إنَّ المذياع -الراديو- جهاز ينتقلُ بواسطته صوتُ المذيع أو القارئ إلى السامعين من مكان بعيد، فالذي يسمع منه هو صوت المذيع منقولًا بواسطة جهاز الراديو، ولا فرق بين السماع منه والسماع للقارئ من وراء جدار أو حاجز خشبي أو زجاجي، أو على بُعْدٍ مع تكبير الصوت بالميكروفون.
وإذًا يكون إحضار الراديو إلى المسجد لسماع القرآن منه جائزًا شرعًا. على أنَّ السماع من القارئ في المذياع قد يكون أوفى فائدة وأكمل تأثيرًا في النفوس إذا كان المُذِيع أجودَ قراءة وأحسنَ أداء وأعلم بفنِّ التجويد. وبهذا عُلِمَ الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشرع الشريف فيما يأتي؟
أولًا: إقامة الحضرة التي تشتمل على قراءة القرآن والذكر، وتكون مساء يَوْمَيِ الأحد والخميس مِن كلِّ أسبوع بعد صلاة العشاء، وذلك على النحو الآتي:
البداية: قراءة سورة الفاتحة.
ثم نقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله (عدة مرات).
ثم نقول: الله دايم باقي حي (عدة مرات).
ثم نقول: صلِّ وسلِّمْ يا ألله، على النبي ومَن وَالَاه (عدة مرات).
ثم نقول: يا لطيف الطف بنا (عدة مرات).
ثم الدعاء.
ثانيًا: الحضرة الصمدية، وذلك على النحو الآتي:
قراءة سورة الإخلاص (5 مرات).
الاستغفار (5 مرات).
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (٥ مرات).
ثم الدعاء.
ثم قراءة سورة الإخلاص (3 مرات).
ثم نقول: حسبي الله والنبي (٣ مرات).
ثم قراءة سورة الفاتحة.
ما حكم التأمين عند المرور بآية دعاء في الصلاة، والسؤال عند المرور بآية رحمة، والاستعاذة عند المرور بآية عذاب؟
سائل يقول: نرجو منكم الرد على مَن يدَّعي عدم مشروعية الذكر الجماعي، مستدلًا بما ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه نهي عن رفع الصوت بالذِّكر.
نرجو منكم بيان الدليل على جواز قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج.
هل القنوت يقرأ في الوتر والصبح، أم في أحدهما؟
ما حكم الشرع الحنيف في قيام صفوة من العلماء الأدباء بترجمة وتفسير معاني القرآن الكريم باللغة الأردية شِعرًا؟