حكم تكرار الغسل بسبب تكرار الاحتلام

تاريخ الفتوى: 16 يوليو 1956 م
رقم الفتوى: 6564
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الطهارة
حكم تكرار الغسل بسبب تكرار الاحتلام

يقول السائل: شابٌّ احتلم ثم اغتسل، ثم نام فاحتلم مرة أخرى؛ فهل يجب عليه غسل آخر، أو أن الغسل الأول يكفي؟

إنَّ المنصوص عليه شرعًا أنَّ الغُسل فرض بعد خروج المَنِيّ من مَقَرِّه منفصلًا بشهوة ولو حكمًا كمحتلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]؛ لأنَّ الجُنب في اللغة: هو الذي خرج منه المَنِيّ على الشهوة، وسبب وجوبه: ما لا يحِلّ مع الجنابة من ذكرٍ أو صلاةٍ؛ كما في "فتح القدير" للإمام الكمال ابن الهمام (1/ 60، ط. دار الفكر)، فإذا خرج المَنِيّ على الوجه السابق من جماعٍ أو بسبب احتلام النائم، وأراد مباشرةَ ما لا يحِلّ مع الجنابة فُرِضَ عليه الغُسل، فإذا اغتسل المحتلم ونام فاحتلم ثانية تحقَّق موجب الغسل عند تحقق سببه السابق، ووجب عليه غسلٌ آخر غير الأول إن أراد مباشرة ما لا يحِلّ مع الجنابة بعد الاحتلام الثاني، وهكذا كلَّما احتلم ثم اغتسل ونام فاحتلم ثانية أو ثالثًا.. إلخ، وجب عليه الغسل من كل مرة عند تحقّق سببه كما ذكرنا، وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي أن غسل ظاهر العين يدخل في حدود الوجه الواجب غسله في الوضوء وأن باطن العين خارج عن ذلك. فهل عدم غسل باطن العين يؤثر على صحة الوضوء؟


ما هو حكم الوضوء من الترع على حالها؟


ما حكم استعمال الصابون والمعقمات التي تحتوي على رائحة عطرية في مناسك الحج والعمرة؟ فبعد الوصول إلى الفندق ذهبت للاستحمام وتطهير جسدي من العرق، واستخدمت صابونًا معقمًا أثناء الاستحمام، فأخبرني أحد الأصدقاء أن هذا الصابون لا يجوز للمحرم أن يستخدمه؛ لأن به رائحة عطرية، فهل أكون بذلك قد ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام؟


ما حكم صيام من انقطع حيضها قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر؟ فإن زوجتي كانت حائضًا، وانقطع عنها دم الحيض أثناء الليل، ونَوَت الصيام من الليل، ولم تغتسل إلا بعد الفجر؛ فهل صيامها صحيح شرعًا؟


ما حكم لمس الممرضة للمريض ولمس الممرض والطبيب للمريضة؛ فممرضة تعطي رجلًا حقنة في العضل وهو متوضئ، وممرّض يعطي حقنة في العضل لامرأة متوضئة، وطبيب يكشف على امرأة ويلمس جسدها بيديه أثناء الكشف وهو متوضئ. ويطلب السائل الإفادة عما إذا كان ينتقض وضوء هؤلاء بهذا اللمس، أم لا.


هل يمكن لمن يتبع المذهب الشافعي أن يستخدم أدوات التجميل؛ مثل العطر والكريم السائل والشامبو، التي تحتوي على الكحول؟ قال لي أحد الأشخاص: إنه إذا كان الكحول مسكرًا فإنه يعتبر نجاسة، أما إن لم يكن مسكرًا فإنه لا يعتبر نجاسة. على سبيل المثال: الكحول الإثيلي نجس لأنه مسكر، في حين أن الكحول السيتيلي غير نجس لأنه غير مسكر. أنا أعرف أنه في المذهب الحنفي أن الشخص يمكن أن يستخدم أي نوع من أنواع الكحول غير ذلك المصنوع من العنب والتمر. من فضلكم وضحوا لي الأمر وأخبروني أي نوع من الكحول يمكن استخدامه من خلال المذهب الشافعي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :47
الظهر
11 : 53
العصر
2:41
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :23