حق الزوج في مال زوجته الموظفة

تاريخ الفتوى: 20 يناير 1994 م
رقم الفتوى: 6588
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: فقه المرأة
حق الزوج في مال زوجته الموظفة

 سائل يقول: زوجتي تعمل مدرسة وأُعِيرَت للعمل. فهل من حقي أن أطالب زوجتي بالحصول على شيءٍ من مالها بسبب إعارتها، أو أنها تتمتع بالاستقلال والشخصية في مالها؟

المرأة المتزوجة في الإسلام لها شخصيتها المدنية الكاملة، وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها؛ إذ لكلٍّ منهما ذمته المالية المستقلة، فلا شأن لها بما يكسبه الزوج أو بدخله، وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها.

وبناءً على ذلك: لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئًا مما اكتسبته زوجته من عملها؛ إذ إنَّه أصبح ملكًا لها تتصرف فيه بحريتها الكاملة، إلا إذا أعطته تطوعًا وتبرعًا من قبلها فلا بأس من ذلك، إذا أرادت هي أن تعاونه في تكاليف المعيشة برضاها وتبرعًا منها فلا بأس من ذلك أيضًا، وبهذا عُلِم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم عمل المرأة في مجال الاستشارات المجتمعية؟ وما حكم عملها في الأعمال المتعلقة بمجالات الشأن العام للدولة ومنها المجال السياسي؟ وما حكم عمل المرأة كعضوة في المجالس الشورية أو النيابية؟ وماذا تقولون لمن يعارض دخول المرأة المجالس الشورية أو النيابية ومحاولة تهميشها وعزلها عن دورها الحقيقي في بناء المجتمع؟


هل يجوز للمرأة التي ينزل عليها الدم في غير وقت عادتها الشهرية أن تقرأ القرآن وهي على هذه الحالة؟


ما رأي الشرع في خروج المرأة المتزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها؟


ما حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق لإخفاء أهل الزوجة مرضها النفسي؟ فقد تزوجت قريبة لي، ولم يكن لدي أي معرفة سابقة بها، ولم يُسبق زواجنا بخطوبة لظروف سفري، وبعد أيام قليلة من زواجي اكتشفت أنها مريضة بمرض نفسي يصعب معه استمرار الحياة الزوجية بيننا، ورغم ذلك حاولت أن أكون لها مُعينًا وأن أكمل حياتي معها، وبالفعل صبرت كثيرًا على ظروف مرضها، ثم إنني الآن أعاني من الحياة معها وأرغب في تطليقها، فهل يجب عليّ أن ادفع لها جميع مؤخر صداقها، أو يحقّ لي الانتقاص منه أو الامتناع عنه بسبب مرضها وعدم إخباري به قبل الزواج؟


حكم صيام المرأة الحامل؟

 


سائل يسأل عن كون وكيل المرأة في عقد النكاح هو أحد الشاهدين في نفس العقد؟ وهل هذا يجوز؟ حيث لم يكن حاضرًا في مجلس العقد سوى الزوج والزوجة ووكيل الزوجة وشاهد واحد فاعتبرنا الوكيل شاهدًا ثانيًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يناير 2026 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :46
الظهر
12 : 8
العصر
3:9
المغرب
5 : 30
العشاء
6 :50