حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها في الزواج

تاريخ الفتوى: 17 أبريل 1956 م
رقم الفتوى: 6559
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النكاح
حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها في الزواج

رجل متزوج ببنت خاله، ويرغب في الزواج ببنت خالته. ويسأل عن حكم الجمع بين المرأة وبين بنت عمتها؟

يجوز شرعًا الجمع بين المرأة وبنت عمتها، وبين المرأة وبنت خالها؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم للجمع بين امرأتين في عصمة رجل؛ وذلك لأنَّ الجمع الذي لا يحلّ هو الجمع بين امرأتين كلتاهما مَحْرَم للأخرى؛ بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلًا لم يحلّ له الزواج بتلك المَحْرَم.

وعلى ذلك: فيحلُّ للسَّائل أن يتزوجَ ببنت خالته على بنت خاله ويجمع بينهما؛ لأنَّ واحدة منهما ليست بمَحْرَمٍ للأخرى، ولو فُرِضت إحداهما رجلًا حلَّ له التزوج بالأخرى.

وهذا إذا لم يكن هناك مانع آخر يمنع زواج السائل ببنت خالته. وبهذا عُلِمَ الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم مؤخر الصداق إذا لم يحدد عند الزواج؟ فقد توفي زوجي ولم يكن قد حدد لي قيمة مؤخر الصداق؛ إذ إنه قد كتب في قسيمة الزواج "المسمى بيننا"، فهل لي حق في المؤخر؟ وما هو؟


ما جزاء من يُخَبِّب زوجة على زوجها؟ وما الحكم إذا تزوج منها بعد طلاقها بسبب هذا التخبيب؟


هل يجوز للشخص أن يتزوج من أخته لأم والأبوان مختلفان؟


ما حكم الزواج بغير رضا الوالدين؟ حيث تقدم السائل لخطبة فتاة على خلق ودين، ووالده ووالدته يرفضان هذا الزواج تمامًا، وقرّر أبوه وأمه مقاطعته نهائيًّا لو أتمَّ هذا الزواج وغضبهما عليه طول العمر. وطلب بيان الحكم الشرعي.


هل يجوز الزواج من امرأة العمِّ؟ علمًا بأن أمَّ مَن يريد الزواج كانت متزوجة من نفس العم وقد أنجب العم من الزوجتين.


ما هو الطلاق الرجعي؟ وما الأحكام المترتبة عليه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 مارس 2026 م
الفجر
4 :50
الشروق
6 :17
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 57
العشاء
7 :14