ما حكم قراءة القرآن الكريم جهرًا في المسجد يوم الجمعة؟ وما حكم إقامة أذانين لصلاة الجمعة؟
قراءة القرآن الكريم يوم الجمعة بالمسجد جهرًا أمرٌ جائز شرعًا ولا حرج فيه.
وأما عن الأذانين لصلاة الجمعة؛ فإنَّ مَن جعل للجمعة أذانًا واحدًا متمسكًا بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد عمل بالسنة، ومَن جعل للجمعة أذانين عملًا بما فعله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد عمل أيضًا بالسنة؛ لأنه من سنّة الخلفاء الراشدين التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرنا بالتمسك بها والحرص عليها.
المحتويات
عن قراءة القرآن الكريم يوم الجمعة بالمسجد، فقد ورد في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه قول الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ».
وذلك الذي يجري في المساجد من قراءة القرآن يوم الجمعة في الوقت الذي يَفِد فيه المسلمون إلى المساجد من هذا القبيل، واعتياد النّاس على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا بأس به ولا حرمة ولا كراهية، وإنَّما المكروه هو الاقتصار على آيات محدَّدة يصلّي بها لمَن يحفظ غيرها.
هذا، وننصح السائل وغيره من المسلمين بالبعد عن المشادة في الدين وأحكامه، والتثبت من صحة القول قبل إطلاقه بالتحريم أو التحليل.
أمّا عن الأذانين: إنَّ الثابت على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان أذانًا واحدًا يؤذنه بلال رضي الله عنه على باب مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد جلوسه على المنبر، وبين يديه؛ لقول السائب بن يزيد: "إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَثُرُوا أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ -أي أذانين وإقامة-، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ" أخرجه البخاري والبيهقي والأربعة.
من هذا يتبين أنَّ الغرض من الأذان الذي كان في عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ الإعلام بدخول الوقت لصلاة الجمعة، ولذا كان على باب المسجد ليكمل هذا الغرض، وللإعلام كذلك بقرب شروع الخطيب في الخطبة؛ لينصت الناس ويتركوا الكلام، وهذا سرّ كونه بعد جلوس الخطيب على المنبر وبين يديه، وهذا الغرض هو ما يقصد به الإقامة فإنّها للإعلام بالدخول فيها، ثم لما كثر النّاس بالمدينة وشغلتهم الأصوات رأى عثمان رضي الله عنه أنّ الغرض الأول من الأذان، وهو الإعلام بدخول الوقت لصلاة الجمعة لم يقع على الوجه الأكمل، فأحدث الأذان المستحدث وأمر بفعله بسوق المدينة يسمى "الزوراء"، وأقره على ذلك الصحابة فكان إجماعًا سكوتيًّا.
هذا ما حدث في الأذان مما لم يكن في عهده صلّى الله عليه وآله وسلّم، وكان سنّة الخلفاء الراشدين التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرنا بالتمسك بها والحرص عليها، حيث قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» رواه الإمام ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"، وأبقى عثمان أذان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما كان عليه، ولكن صار الغرض منه خصوصا الإعلام بقرب شروع الخطيب في الخطبة لينصت الناس.
وعلى هذا: فإنَّ مَن جعل للجمعة أذانًا واحدًا عقب صعود الخطيب المنبر متمسكًا بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد عمل بالسنة، ومَن جعل للجمعة أذانين أحدهما: قبل صعود الخطيب المنبر، والثاني: عقب صعوده عملًا بما فعله خليفة رسول الله عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد عمل أيضًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ للأحاديث الواردة في هذا الشأن، وكلاهما أصاب السنة، وممَّا ذُكِرَ يُعْلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان أقوال العلماء في حكم إحياء ليلة النصف من شعبان.
ما حكم تَكْرار صلاة الجمعة والعيد في مسجد واحد نظرًا لضيق المكان؛ بحيث لا يستوعب جميع المصلِّين في وقت واحد؟
ما حكم صلاة ركعتين قبل المغرب؟ حيث نصلي بمسجد القرية، وكنا نقيم لصلاة المغرب بعد الأذان مباشرة، ثم جاء إمام جديد للمسجد، وأخبرنا بأن نصلي ركعتين سُنة بعد أذان المغرب؛ فاختلف الناس في ذلك. فما رأي فضيلتكم؟
ما حكم الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند اتساع الوقت لصلاتهما؟ فأنا أحيانًا تفوتني صلاة العصر بسبب عذر طارئ حتى يؤذّن لصلاة المغرب، وعند قضائها منفردًا وأنا في البيت يكون وقت المغرب متسعًا ويسمح بأداء الفريضتين؛ فهل أبدأ بصلاة العصر الفائتة، أو بصلاة المغرب الحاضرة؟
ما حكم قيام الطبيب بترك المريض بغرفة العمليات تحت تأثير المخدر لأداء صلاة الجماعة؟ حيث يقوم قسم جراحة الوجه والفك والتجميل بطب الأسنان بالعلاج الجراحي المتخصص لحالات أورام الفم والوجه والفكين، ويوجد أستاذ طبيب بهذا القسم يبدأ العمل في الصباح وحين يؤذن لصلاة الظهر يترك المريض بغرفة العمليات تحت المخدر مكلفًا أحد المساعدين بخطوات معينة وينزل إلى المسجد ليقيم الصلاة ويؤم المصلين ثم يعود لعمل الجراحة واستكمالها،وقد انتهت معظم الجراحات بسلام وبعضها حدثت منها بعض المضاعفات ومنها من توفاه الله، وبصدد حالة وفاة أخيرة لمريضة تم مناقشته في ذلك فقال: إنه كلف المساعد بخطوة معينة ولكنه قام بشيء خلاف المتفق عليه، علمًا بأن مساعده ذو خبرة قليلة، ثم عقد اجتماع لإقناعه بأداء الصلاة لوقتها بغرفة ملاصقة لغرفة العمليات، ولكنه لم يقبل حتى لو كانت الصلاة في جماعة. فهل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى، أم الأفضل لظروف العمل أداء الصلاة بجوار غرفة العمليات ويمكن أداؤها في جماعةٍ مراعاةً لصالح وحياة المرضى؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم قراءة الفاتحة وهِبَة ثوابها للمتوفى؟