حكم سماع الموسيقى والغناء

تاريخ الفتوى: 08 أغسطس 1994 م
رقم الفتوى: 6596
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الاحتفالات
حكم سماع الموسيقى والغناء

ما حكم الشرع في سماع الأغاني والموسيقى؟ 

إذا كانت الأغاني والموسيقى تُثِير الفتنة والشهوة، وتحثّ على الفسق والفجور، وتتضمَّن شيئًا مُنكَرًا وحرامًا، وتُلْهِي عن ذكر الله، وعن أداء واجب من الواجبات، وتُحَرّك الغرائز الجنسية؛ فيكون الغناء والموسيقى على هذا النحو حرامًا.

أمّا إذا كانت الأغاني والموسيقى لم تقترن بشيءٍ مُحَرَّم، وكانت للعلم والتعلم، ولم تكن وسيلة للمحرمات، ولم تحرك الغرائز الجنسية وخلافه، وتدعو إلى التحلّي بمكارم الأخلاق، وإلى بثّ روح الألفة والمحبة والتعاون الصادق بين الناس، أو لتحريضِ الجند على القتال ونحو ذلك كانت الأغاني والموسيقى حلالًا.

وقد جاء في سيرة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه ذهب لتهنئة إحدى الصحابيات بعرسها، واسمها الربيع بنت معوذ رضي الله عنه، وهناك سمع فتيات يضربن على الدفوف، ويرددن الغناء، فقالت إحداهن: وفينا رسول الله يَعْلَمُ ما في غد؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعِي هَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ» رواه ابن حبان في "صحيحه".

وكذلك فإنَّ الإسلام أباح الغناء الذي لا يُثِير الفتنة، ولا يتضمن شيئًا مُنْكرًا، والضرب بالدفوف في إعلان الزواج، وممَّا ذُكِرَ يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: هناك مَن يقول أن السيد البدوي كانت له مهابةٌ ومكانةٌ عظيمة عند الأمراء والعلماء وعند الخاص والعام؛ فما مدى صحة ذلك؟


ما حكم قضاء الحاجة في الماء المستعمل للشرب والطهارة؟ فقد سئل بخطاب مصلحة الصحة بما صورته: قد ثبت علميًّا أن مرض البلهارسيا "البول الدموي"، والإنكيلستوما "الرهقان"، وغيرهما، تنقل من مريض لآخر بواسطة المياه الملوثة من بول أو غائط مريض، وهذه الأمراض مضعفة للقوى، ومهلكة للأنفس، وتصيب خلقًا كثيرين، ويصبح المرضى بها عديمي القوى، نحال الجسم هم وذووهم لا يقوون على عمل لهم ولا للهيئة الاجتماعية، وفي الحقيقة يصبحون عالة على ذويهم؛ لعدم مقدرتهم على العمل، وهذه الأمراض منتشرة انتشارًا عظيمًا بأنحاء القطر المصري؛ لهذا كان من أهم واجبات مصلحة الصحة العمل على استئصال شأفتها، وإيقاف انتقال عدواها، ولا يكون ذلك إلا بمنع الأهالي عن التبول والتغوط في المياه التي تستعمل للشرب والاستحمام، فإذا تحقق علميًّا هذا الضرر كما قدمنا، فهل لا يحرم الدين والحالة هذه التبول والتغوط في المياه المذكورة أو بالقرب منها؟ ولذلك نلتمس من فضيلتكم إصدار فتوى ببيان حكم الدين الحنيف لنشرها على الناس، مبينًا فيها حكم الشرع الشريف فيمن يتبول أو يتغوط في المياه المستعملة للشرب وللاستحمام أو بالقرب منها إذا كانت نتيجته الضرر بصحة الغير، مع ذكر الأحاديث النبوية الخاصة بذلك.


ما هي الكلمة التي توجهونها فضيلتكم إلى الأمة العربية والإسلامية بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ظل هذه الأحداث؟


ما موقف الإسلام من إقامة تماثيل لشتى الأغراض؟


ما صحة  وصف النبي بكاشف الغمة والرد على دعاوى الجهال ومزاعمهم الباطلة؟ فالسائل يقول: خرج علينا بعضُ المتصدرين للدعوة بين الناس بدعوى أن وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه (كاشف الغمة) يُعَدُّ شركًا أكبر بالله تعالى، مخرجًا عن ملة الإسلام، مؤكدًا أنه يجب منع من يقول ذلك؛ حفاظًا على التوحيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكشف الغمة، وإنما الذي يكشفها هو الله وحده؛ مستدلًّا على زعمه بقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾، واصفًا من ينعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بـ"كاشف الغمة" بأنهم ضُلَّال زائغون، يبالغون في إطراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعطون له حق الرب الذي لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى، وأن إذاعة القرآن الكريم إذ سمحت لمن يتكلم فيها بأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (يا كاشف الغمة يا رسول الله)، فإنها بذلك تنشر شركًا بالله؛ واصفًا ذلك باللوث والخبث، فما رأي الشرع الشريف في ذلك؟


سائل يسأل عن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾ [النساء: 83]، ما معناه؟ ومَن هم المقصودون في الآية الكريمة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 3
العصر
2:55
المغرب
5 : 15
العشاء
6 :37