توزيع تركة شخص توفي عن أخ شقيق وأولاد إخوة أشقاء وذوي أرحام

تاريخ الفتوى: 29 يونيو 2006 م
رقم الفتوى: 6664
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توزيع تركة شخص توفي عن أخ شقيق وأولاد إخوة أشقاء وذوي أرحام

توفي رجل عن: أخ شقيق، وأولاد إخوة أشقاء تُوفّي آباؤهم في حياة المتوفَّى، وأولاد أخوات شقيقات تُوفّيت أمهاتهم في حياة المتوفى، وأولاد عم شقيق، وأولاد عمة شقيقة، وبنات خال شقيق. فمن يرث؟

بوفاة المسؤول عن ميراثه عن المذكورين فقط تكون التركة كاملة للأخ الشقيق؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب منه، ولا شيء لأبناء الإخوة الأشقاء؛ وذلك لحجبهم بالأخ الشقيق الأقرب درجة منهم، ولا شيء لأبناء العم الشقيق؛ لحجبهم بالأخ الشقيق الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنات الإخوة الأشقاء، ولا لأولاد الأخوات الشقيقات ذكورًا وإناثًا، ولا لبنات العم الشقيق، ولا لأولاد العمة الشقيقة ذكورًا وإناثًا ولا لبنات الخال الشقيق؛ لكونهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمُتَوفَّى وارث آخر غير مَنْ ذُكِر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل سنة 1957م، دون أن يتزوج، عن: أخته الشقيقة، وعن عمه الشقيق، وعن جدته لأب، فقط. وطلب السائل بيان من يرث، ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.


توفي رجل عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وإخوة أشقاء: ذكر وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد ترك المتوفى المذكور وصية موثقة بثلث تركته لبنت ابنه. فما حكم هذه الوصية؟ وما نصيب كل وارث؟


تسأل امرأة في وفاة عمها شقيق والدها عنها هي، وإخوتها ذكورًا وإناثًا، وعن أولاد أخيه الشقيق الآخر ذكورًا وإناثًا أيضًا، وعن زوجته فقط. وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.


توفي رجل عن: أم، وأخت لأم، وأخت شقيقة، وأخوين لأب: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم الحج من تركة الميت إذا كان مستطيعًا للحج فلم يحج حتى مات؟ فقد وجَبَ على والدي فريضةُ الحج، إلا أنه قد مات قبل أن يَحُجَّ، فهل يَلزم أن يُحَجَّ عنه مِن تَرِكَتِهِ؟


توفي رجل عن: زوجة، وأولاد ثلاث عمات شقيقات: خمسة ذكور وثلاث إناث. ولم يترك المتوفى المذكور أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصيةً واجبةً. فما نصيبُ كلِّ وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 فبراير 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 9
العصر
3:14
المغرب
5 : 36
العشاء
6 :55