إمامٌ يصلّي بالناس جماعة فيقرأ الفاتحة في الصلوات السرية متعمدًا أكثر من مرة بحجة أنَّه سريع في قراءتها؛ حتى يتسنَّى للمأمومين أن يقرؤوها، وآخر لا يحفظ غيرها فإذا صلَّى إمامًا قرأها أكثر من مرة، وكثير من المصلين إذا أطال الإمام في وقوفه قرؤوها خلفه أكثر من مرة بدلًا من وقوفهم صامتين؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
تكرارُ الإمام للفاتحة في الصلاة السرية أكثر من مرة ليتسنَّى للمأمومين قراءتها خلفه؛ حيث إنَّه سريع في قراءتها: فإنَّ ذلك ليس من السنة؛ لأنَّ الشيء الواحد لا يُؤَدَّى فرضًا ونفلًا، ولئلَّا يشبه تكرار الركن، وعلى هذا الإمام أن يكون معتدلًا في قراءته؛ حتى يُكمل مَن خلفه قراءة الفاتحة بدلًا من تكرارها أكثر من مرة.
فأمَّا إذا كان الإمام لا يحفظ غير الفاتحة فإنه يُسَنُّ له إعادتها على الأوجَه عند الشافعية.
أما مَن خلفه من المأمومين فلا يُسَنُّ لهم ذلك إن كانوا يحفظون غيرها، فإن كانوا مثله فحكمهم كحكمه في استحباب إعادة الفاتحة كما سبق، إلَّا إذا كان طول قيامه في الركعة الجهرية بسبب قراءته الجهرية، فعلى المأمومين حينئذٍ الاستماع والإنصات لقراءته، فإنَّ ذلك واجب؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال السائل: إحدى قريباتي متزوجة، وبعد زواجها حدث لها خللٌ في عادتها الشهرية، فأحيانًا تزيد فترة الحيض وتارة تنقص، وأحيانًا تأتي الدورة مبكرًا بضعة أيام عن عادتها وتارة تتأخر عنها بضعة أيام؛ فكيف لها أنْ تتطهر لتصلي وتصوم؟
ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ وما الحكم إذا فعله الإمام الراتب في صلاة الفجر دائمًا هل يكون ذلك مخالفًا للسنة؟ وما حكم القنوت في غير صلاة الفجر من الصلوات المكتوبة؟
هل تشرع الصلاة عند حدوث الزلازل؟ وما كيفيتها؟
ما حكم صلاة المأمومين في الدور الأرضي والإمام في الدور العلوي؛ فعندنا مسجد بدورين، ويصلي الإمام في الدور العلوي، وبعض المأمومين يصلون في الدور الأرضي لصعوبة صعودهم، ويدعي الإمام أن الصلاة في الدور الأرضي غير جائزة، وهناك بعض مرتادي المسجد يصحبون معهم أولادهم الذين يلعبون في الدورين ولا نستطيع أن نقيم شعائر الصلاة. أرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي.
ما حكم طهارة من تيمم ثم وجد الماء قبل الشروع في أداء الصلاة؟
ما حكم القنوت في الفجر؟ حيث إن هناك خلافًا بين المصلين في مسجدنا في ذلك.