إمامٌ يصلّي بالناس جماعة فيقرأ الفاتحة في الصلوات السرية متعمدًا أكثر من مرة بحجة أنَّه سريع في قراءتها؛ حتى يتسنَّى للمأمومين أن يقرؤوها، وآخر لا يحفظ غيرها فإذا صلَّى إمامًا قرأها أكثر من مرة، وكثير من المصلين إذا أطال الإمام في وقوفه قرؤوها خلفه أكثر من مرة بدلًا من وقوفهم صامتين؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
تكرارُ الإمام للفاتحة في الصلاة السرية أكثر من مرة ليتسنَّى للمأمومين قراءتها خلفه؛ حيث إنَّه سريع في قراءتها: فإنَّ ذلك ليس من السنة؛ لأنَّ الشيء الواحد لا يُؤَدَّى فرضًا ونفلًا، ولئلَّا يشبه تكرار الركن، وعلى هذا الإمام أن يكون معتدلًا في قراءته؛ حتى يُكمل مَن خلفه قراءة الفاتحة بدلًا من تكرارها أكثر من مرة.
فأمَّا إذا كان الإمام لا يحفظ غير الفاتحة فإنه يُسَنُّ له إعادتها على الأوجَه عند الشافعية.
أما مَن خلفه من المأمومين فلا يُسَنُّ لهم ذلك إن كانوا يحفظون غيرها، فإن كانوا مثله فحكمهم كحكمه في استحباب إعادة الفاتحة كما سبق، إلَّا إذا كان طول قيامه في الركعة الجهرية بسبب قراءته الجهرية، فعلى المأمومين حينئذٍ الاستماع والإنصات لقراءته، فإنَّ ذلك واجب؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم السجود على قدم المصلي عند الزحام؟ حيث دخلتُ لأداء صلاة الجمعة بأحد مساجد القاهرة الكبرى، واشتد الزحام في المسجد، ولم أستطع تمكين جبهتي من الأرض عند السجود لضيق المكان، فسجدت على قَدَمِ من يصلي أمامي؛ فهل صلاتي صحيحة شرعًا؟ وهل يلزمني إعادتها؟
هل من السُنة أن يصلي المسلم قبل المغرب ركعتين بعد الأذان وقبل الفريضة؟
ما حكم قراءة سورة السجدة في صلاة الصبح من كل يوم جمعة؟
هل تصح إمامة الطفل البالغ من العمر تسع سنوات لأمه من باب تشجيعه على الصلاة؟
ما حكم حركة الإصبع عند التشهد؟ أبدعة هو أم سنة؟
نرجو منكم بيان مذاهب العلماء في حكم التشهد الأخير في الصلاة.