حكم تكرار قراءة سورة الفاتحة في الصلاة السرية للإمام والمأموم

تاريخ الفتوى: 13 يوليو 2004 م
رقم الفتوى: 6672
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم تكرار قراءة سورة الفاتحة في الصلاة السرية للإمام والمأموم

إمامٌ يصلّي بالناس جماعة فيقرأ الفاتحة في الصلوات السرية متعمدًا أكثر من مرة بحجة أنَّه سريع في قراءتها؛ حتى يتسنَّى للمأمومين أن يقرؤوها، وآخر لا يحفظ غيرها فإذا صلَّى إمامًا قرأها أكثر من مرة، وكثير من المصلين إذا أطال الإمام في وقوفه قرؤوها خلفه أكثر من مرة بدلًا من وقوفهم صامتين؛ فما حكم الشرع في ذلك؟

تكرارُ الإمام للفاتحة في الصلاة السرية أكثر من مرة ليتسنَّى للمأمومين قراءتها خلفه؛ حيث إنَّه سريع في قراءتها: فإنَّ ذلك ليس من السنة؛ لأنَّ الشيء الواحد لا يُؤَدَّى فرضًا ونفلًا، ولئلَّا يشبه تكرار الركن، وعلى هذا الإمام أن يكون معتدلًا في قراءته؛ حتى يُكمل مَن خلفه قراءة الفاتحة بدلًا من تكرارها أكثر من مرة. 

فأمَّا إذا كان الإمام لا يحفظ غير الفاتحة فإنه يُسَنُّ له إعادتها على الأوجَه عند الشافعية. 

أما مَن خلفه من المأمومين فلا يُسَنُّ لهم ذلك إن كانوا يحفظون غيرها، فإن كانوا مثله فحكمهم كحكمه في استحباب إعادة الفاتحة كما سبق، إلَّا إذا كان طول قيامه في الركعة الجهرية بسبب قراءته الجهرية، فعلى المأمومين حينئذٍ الاستماع والإنصات لقراءته، فإنَّ ذلك واجب؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الحكمة من مشروعية صلاة الجمعة؟ وما حكمها؟


ما حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة؟ فقد رأيت أحد الأشخاص دخل المسجد والجماعة قائمة، فصلى منفردًا صلاة مستقلة دون اقتداء بالإمام، ثم انصرف؛ فهل صلاته منفردًا والجماعة قائمة صحيحة؟


ما الفضل الوارد في الشرع بخصوص الصلاة على الجنازة واتباعها؟ وما ثواب ذلك؟


ما حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟ فرجلٌ لديه محل بقالة، ويصلي فيه إذا حضرته الصلاة، وإذا مرَّ عليه رجلٌ وألقى عليه السلام أشار بيده ردًّا للسلام أثناء الصلاة.


امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟


يقول السائل: كنت في فترة الشباب لا أصلّي، والآن والحمد لله أحافظ على الصلاة في وقتها، وأيضًا أصلي مع كل فرض صلاة من الفوائت، فهل صلاتي صحيحة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 فبراير 2026 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :45
الظهر
12 : 8
العصر
3:10
المغرب
5 : 32
العشاء
6 :52