سائل يقول: هل هناك صيغة محددة في الشريعة الإسلامية تقال عند التهنئة بعقد الزواج؟
وردت التهنئة عند النكاح في السنة النبوية المطهرة بلفظ: "بارك الله لك"، وبلفظ: "على الخير والبركة"؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفَّأ الإنسانَ إذا تزَوَّج قال: «باركَ الله لَكَ، وبَارَكَ عليكَ، وجَمَعَ بَينَكُمَا فِي خَيْرٍ» أخرجه أحمد في "المسند"، وابن ماجه وأبو داود والترمذي والدارمي في "السنن".
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "تزوجني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر" متفق عليه.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إملاك رجل من أصحابه فقال: «عَلَى الْخَيْرِ وَالْإِلْفَةِ وَالطَّائِرِ الْمَيْمُونِ، وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ، بَارَكَ اللهُ لَكُمْ، دَفِّفُوا عَلَى رَأْسِهِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" و"الدعاء"، والأصبهاني في "حلية الأولياء".
ولم يرد في الشرع الشريف ما يُقَيِّد التهنئة، بل جَعَلَ ذلك مرهونًا بعادات الناس وأعرافهم، سواء كانت بهذه الألفاظ، أو غير ذلك ممَّا يَسْعَدُ به الناس، فتَرَكَ ذلك لما اعتاد عليه الناس من ألفاظ وعبارات ما دامت تحمل في طياتها الأماني الطيبة والدعوات الحسنة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها؛ حيث يوجد رجل تزوَّج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلَّقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده. فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأنَّ المرأة المطلَّقة قد رأت الحيض أكثر من ثلاث مرات.
ما المراد بتنظيم الأسرة، وما حكمه في الشرع؟
حينما أقوم بفعل عبادة من العبادات أكون مهمومًا بقبولها؛ فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ وماذا أفعل لكي تقع موقع القبول عند الله؟
يقول السائل: نسمع عن مفهوم (الوحدة الوطنية) وأهميتها في المجتمع؛ فنرجو منكم توضيح كيف نظر الشرع إلى هذا المفهوم؟ وهل يوجد في الشرع الشريف ما يدعو إلى ذلك؟
ما أهمية حضور برامج التأهيل للزواج ومدى الإلزام الشرعي بذلك؟ لأنه انتشر مؤخرًا العديد من الدورات والبرامج التي تساعد وتؤهل المقبلين على الزواج على الحياة الزوجية، فما مدى أهمية هذه الدورات في منظور الشرع الشريف، وهل هناك ما يدعو إلى حضورها والاهتمام بها شرعًا؟
يريد رجل أن يتزوج من أرملة ابن أخيه الشقيق، فما حكم الشرع في ذلك؟