حكم الزواج في شهر المحرم

تاريخ الفتوى: 17 فبراير 1957 م
رقم الفتوى: 5814
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النكاح
حكم الزواج في شهر المحرم

ما حكم الزواج في شهر المحرم؟

إنَّ بعضَ العامّة يعتقدُون أنّ عقدَ الزواج في شهر المحرم مكروه شرعًا، وهذا الاعتقاد لا أصل له في الدين الحنيف، وهو من جهالات العامة.

وعلى ذلك: يجوز عقدُ الزواج في شهر المحرم كغيره من الشهور. وبهذا عُلِمَ الجواب على السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقوم بعض الناس بعمل وليمة الفرح بصورة فيها مبالغة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟ وما حدّ الإسراف وعدم الإسراف في هذا الأمر؟


كيف نفرق بين المحارم من الرجال؟ وهل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟


هل يجوز الزواج ببنت أخت الزوجة بعد وفاة هذه الزوجة؟


ما حكم زواج المحجور عليه للسفه والغفلة؟ فرجل محجور عليه للسَّفَه والغفلة، وباشر بنفسه عقد زواجه. فهل يكون عقد زواجه هذا صحيحًا مع وجود قيِّم عليه؟ مع ملاحظة أن الصداق في عقد الزواج هو مهر المثل.


ما حكم الشرع في زواجي الذي تم من بنت بنت زوجتي التي دخلت بجدتها دخولا شرعيًا ثم توفيت الجدة من حوالي شهرين؟ علمًا بأني لم أقم بتربيتها -حفيدة زوجتي-؛ حيث إنها كانت وقت زواجي بجدتها متزوجةً وطُلِّقَت، ثم تزوجتها بعد وفاة جدتها، ولم أدخل بها حتى الآن. فما حكم الشرع في ذلك الزواج؟


ما حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبين حفيدة بنت عمها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 أبريل 2026 م
الفجر
4 :14
الشروق
5 :42
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 15
العشاء
7 :34