سائل يقول: رجلٌ توفيت زوجته ويريد أن يتزوج بابنة أختها، ولكن قيل له لا يصح إجراء العقد حتى تنقضي العدة. ويسأل عن حكم هذا الزواج؟ وهل على الزوج عدة في هذه الحالة؟
إنَّ المنصوص عليه شرعًا أنَّ الرجل إذا ماتت زوجته جاز له أن يتزوج بأختها ولو يوم وفاتها، جاء في "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" (1/ 224، ط. دار احياء التراث) تعليقًا على قوله [ويحرم الجمع بين الأختين نكاحًا.. أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز] اهـ.
وجاء في "درر المنتقى شرح الملتقى" نقلًا عن "الخلاصة" (1/ 478، ط. دار الكتب العلمية) [قوله: لكن في "الخلاصة" وغيرها ولو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم الموت] اهـ.
وعلل صاحب "الفتح" جواز هذا الزواج بعدم وجوب العدة -أي للزوج- على المتوفاة فلا يكون جامعًا بين محرمين في وقت واحد. ينظر "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (3/ 227، ط. دار الفكر).
وواضح أن الأختين يحرم الجمع بينهما نكاحًا في وقت واحد، ولم يمنع هذا من جواز التزوج بالأخت يوم وفاة أختها، كما أفادته النصوص السابقة؛ لأنه لا جمع في الحقيقة لعدم العدة على زوج المتوفاة كما أشار إليه صاحب "الفتح".
ومن هذا يُؤخَذ أنه يجوز للزوج أن يتزوج بأية امرأة يحرم الجمع بينها وبين زوجته المتوفاة لعدم وجود الجمع بالزواج منها يوم وفاتها، فلو تزوج ببنت أخت امرأته المتوفاة أو عمتها أو خالتها يوم وفاة الزوجة كان ذلك جائزًا كما استفيد من النصوص السابقة.
وعلى هذا: ففي الحادثة موضوع السؤال يجوز للسائل أن يتزوج من بنت أخت زوجته المتوفاة بمجرد وفاة زوجته خالتها ولا عدة عليه، كما جاز له أن يتزوج من أخت زوجته المتوفاة يوم وفاتها تطبيقًا لما سبق من المنصوص. وبهذا عُلِمَ الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الطلب الـوارد مِن إحدى النيابات العامة، بمناسبة التحقيقات التي تجريها في إحدى القضايا، لاستطلاع الرأي الشرعي من دار الإفتاء المصرية، بشأن الشكوى المقدمة من رجل قرر أنه قد فقد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وعثر عليها أحد الأشخاص (مجهول الهوية)، وقام الأخير باستخدامها في الزواج من امرأة بواسطة مأذون شرعي، بقسيمة زواج على غير الحقيقة.
لذلك نرجو إفادتنا بالإفتاء عن مدى صحة عقد الزواج المبرم محل الواقعة؛ لبيان عما إذا كان الزواج باطلًا بطلانًا مطلقًا، أم أن هناك فسادًا في عقد الزواج، وبيان ما إذا كانت الواقعة المذكورة تشكل مواقعة أنثى بغير رضاها من عدمه، أم أن العلاقة الزوجية التي نشأت بين طرفي الزواج هي علاقة شرعية؟
ما حكم عقد الزواج بالتوكيل العام؛ فامرأة تمَّت خِطبتها على رجل يعمل بالخارج، ولما أراد أن يعقد عليها طلب اسم أحد أقاربها وأرسل باسمه توكيلًا رسميًّا عامًّا ليكون وكيلًا عنه في العقد عليها، وتمَّ العقد بعد أن وكَّلت عنها خالها لِيَلِيَ عقد نكاحها، وعندما ذهب المأذون لتسجيل العقد رفضت المحكمة تسجيله؛ لأنه تمَّ بموجب توكيل رسمي عام شامل لا يصلح لإتمام عقد الزواج، فطلب المأذون من العاقد أن يرسل توكيلا خاصًّا بالزواج أو يعقد هو بنفسه عليها، لكن الرجل رفض عمل توكيل خاص بحجة أنه ليس لديه وقت وأنه سوف يعود ليعقد بنفسه، وعندما نزل في إجازته لم يذهب للمأذون، وبدأ يماطلها في العقد عليها بنفسه وفي أثاث الزوجية، بل تجاوز ذلك إلى طلب حقوقه كزوج، ولما أرادت منه أن يتركها بالمعروف أخبرها أنه سوف يتركها معلَّقة، ثم سافر. فهل هي زوجة له أم أن هذا العقد ليس صحيحًا؟ خاصة أنها ليس لديها وثيقة زواج أو أي شيء يثبت أنها زوجة له.
يطلب السائل الإفادة بالحكم الشرعي عن الزواج من امرأة كذبت عليه هي وأخوها غير الشقيق في ذكر سنِّها وقت زواجه منها؛ حيث ذكرا أنها من مواليد سنة 1942م، وهي في الحقيقة من مواليد سنة 1935م، ولقد قرأ أن مثل هذا الزواج يكون باطلًا، وكلُّ ما بني على باطل فهو باطل. ومرفق طيُّه صورة ضوئية من عقد الزواج.
ما حكم زواج الرجل بمطلقة والده بعد انقضاء العدة بفترة طويلة حيث إن الأب لم يدخل بها؟
تمت خطبتي مرتين وتم فسخ الخطبتين، هل يجب أن أذكُر هاتين الخطبتين إذا تقدَّم لي أحد؟ وهل يجب أن أذكر أسباب الفسخ في كل مرة؟ وهل عدم ذكر أمر هاتين الخطبتين يعتبر غشًّا لمن يتقدم لي حتى إذا لم يسأل عن هذا الأمر؟ مع العلم أني كنت ملتزمة دينيًّا وأخلاقيًّا مع هذين الخطيبين.
ما حكم طعن الأب في صحة عقد نكاح ابنته؛ فقد أُجبِرَت ابنتي على الزواج من خطيبها بعد خطفها من قبل أبيه؛ وذلك لوقوع خلاف بيني وبينه على مؤخر الصداق، فتم خطفها وتوثيق عقد الزواج بعد أن وقع أبوه بأنه وكيلها؛ وذلك لصغر سنها، ثم أخبرني عن طريق الشرطة بالزواج، ثم أنجبَت، فما حكم الزواج؟