حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى

تاريخ الفتوى: 01 يونيو 2004 م
رقم الفتوى: 6568
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى

سائل يسأل عن حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى، وهل هو مباح مطلقًا؟

الاستماع إلى الأغاني والموسيقى ليس مباحًا على إطلاقه؛ فإن كان الغناء بألفاظ حسنة وله معانٍ شريفة وأهداف، وَيُؤَدَّى بطريقة لا تتنافى مع مكارم الأخلاق، ولا يشغل الإنسان عن أداء ما كلّفه الله تعالى به من فرائض وواجبات؛ فهو جائزٌ ولا شيء فيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم من شهد شهادة زور؟ ومَنْ شجَّعه على ذلك؟ وما كفارتها؟


هل ورد في السنة النبوية المطهرة ما يُفِيدُ أنَّ المسلمَ إذا سلَّم على أخيه المسلم أو صافحه غفر الله لهما قبل تفرقهما؟


ما حكمُ استخدام المريض لأنظمة الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراضِ دون كشف حقيقي وتحديد الأدوية دون تدخل طبيبٍ مختصٍّ؟


ما هي كيفية إبراء الذمة من المسروقات؟


هل يجوز أخذ المال مقابل الإجارة على تعليم بعض العبادات أو القيام بها كإمامة الناس في الصلاة ونحو ذلك؟


ما المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا»؟ وهل فيه دليل على عدم جواز الاستعانة بالحساب الفلكي في إثبات الأهلة، أو إبطاله هو أو غيره من العلوم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 فبراير 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :43
الظهر
12 : 9
العصر
3:13
المغرب
5 : 35
العشاء
6 :54