حكم العقيقة وما ينبغي فعله على من تأخر في آدائها

تاريخ الفتوى: 16 مارس 1996 م
رقم الفتوى: 6744
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الذبائح
حكم العقيقة وما ينبغي فعله على من تأخر في آدائها

سائل يقول: رزقني الله ثلاث بنات، ولم أقم بعمل العقيقة عنهن في وقت ميلادهن، فهل يجوز لي أن أقوم بعمل ذلك عنهن الآن؟

العقيقة سنة مؤكدة للمولود على الوالد في اليوم السابع بعد الولادة إن تيسَّر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر، أو الواحد والعشرين؛ ففي حديث البيهقي: «الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ، وَلِأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَلِإِحْدَى وَعِشْرِينَ»، فإن لم تتيسر ففي أيّ يوم من الأيام، وتذبح شاة لكل واحدة على حدة.

ومن السنة أن يختار للمولود اسمًا حسنًا، ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر ذلك؛ لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن بشاة، وقال: «يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً عَلَى المَسَاكِينِ».

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل هناك فضل في تسمية الأولاد باسمٍ من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما الذي ورد في ذلك؟


هل يجوز التسمية باسمي طه وياسين؟ وهل هما من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ 


هل يجوز أن تقوم شركتنا -تيسيرًا على العاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الراغبين في التضحية في العيد- بتحصيل الأضاحي لهم بالتقسيط عن طريق الشركات المتخصصة في تربيتها وبيعها، فنكون واسطةَ تقسيطٍ بين الراغبين في الشراء وبين هذه المنافذ، حيث يتم تحصيل المبلغ النقدي الذي يُدفَع لجهات البيع من البنوك ودفعها نقدًا، ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغَ للبنك؟ وهل هذا يضر بالمضحي وبقبول أضحيته؟ وهل تغني البقرة عن السبع من الشياه؟


سائل يقول: أسمع أن هناك أسماء لله تعالى لا يجوز لأحد من خلقه أن يتسمى بها؛ فأرجو من فضيلتكم التكرم ببيان هذه الأسماء؟


ما السُّنَنُ التي يستحب للمُضحِّي أن يفعلها عند الأضحية؟


هل يجوز للحاج أن يأكل من الهدي الواجب عليه، سواء أكان هديَ تمتعٍ، أو قِرانٍ، أو نذر، أو لارتكاب محظور؟ حيث التبس الأمر عليَّ ولا أدري الصواب، فأرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 7
العصر
3:4
المغرب
5 : 24
العشاء
6 :45