أهمية استحضار النية عند إخراج الزكاة

تاريخ الفتوى: 16 مارس 1996 م
رقم الفتوى: 6703
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الزكاة
أهمية استحضار النية عند إخراج الزكاة

ما مدى أهمية استحضار النية عند إخراج الزكاة؟ فأنا أقوم بإخراج مبلغ شهري أضعه في المسجد، ورعاية الأيتام، وفي بعض الأوقات أساهم في زواج الفتيات بنية الصدقة والتطوع، فهل يجوز احتساب هذه الأموال من زكاة المال؟

حددت الشريعة الإسلامية مصارف الزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

ولا يوجد خلاف بين الفقهاء في تحديد الأصناف وفهم المراد منها إلا قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ فقد اختلف الفقهاء في المراد من سبيل الله، والذي نميل إليه أنه يشمل كل أبواب الخير وأنواع البر.

غير أنَّ الفقهاء قد اشترطوا عند إخراج الزكاة نية مقارنة للأداء، وتلزم هذه النية عند دفع الزكاة.

فإنْ كان السائلُ قد نوى الزكاة عند دفعها لمَن ذَكَر فإنَّها تدخل في باب الزكاة، أمَّا إذا لم يكن قد نوى الزكاة عند دفعها لهم فلا يمكنه اعتبار ما أخرجه محسوبًا من الزكاة الواجبة عليه؛ لانعدام النية عند الإنفاق، ويكون ما أداه لهم صدقة من الصدقات.

وما أَخرجَه لزواج الفتيات يُعَدُّ من قبيل الصدقة، ولا يُعَدُّ من الزكاة. وممَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: قمت بتحرير شهادة استثمار لكل بنت من بناتي الثلاث، فهل تجب فيها الزكاة؟


لديَّ وديعة بالبنك تُعَدُّ موردي الأساس للمعيشة، ويخرج لي منها كل ثلاثة أشهر مبلغ من المال، فهل أُخرج الزكاة على الأصل أو على الريع فقط؟


ما حكم تقديم إيصال يفيد دفع الزكاة للضرائب لتخفيض قيمتها؟ فأنا أعيش في بلدٍ أجنبي، ويفرض عليَّ ضرائب وتسمح الجهة المختصة بتقديم إيصال دفع الزكاة وخصمه مِن الضرائب، فما حكم ذلك؟


هل يجوز الصرف من زكاة المال في علاج فقراء المسلمين وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم؛ من إجراء الفحوصات الطبية، والعمليات الجراحية، وصرف الدواء، ونحو ذلك؟


على من تجب صدقة الفطر؟ ومن هم الذين يستحقون صدقة الفطر؟


فيما يتعلق بالزكاة على القروض: هل تجب الزكاة على المقترض سواء أنفق القرض كله أو بعضه أو لم ينفقه، أم تجب على صاحب المال -المقرض- الذي لم يعد حابسًا لمال القرض ولم يعد تحت يده ولا في حوزته ولا يعلم متى سيعود المال إليه؟ ويطلب السائل الإفادة عن ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :50
الظهر
11 : 57
العصر
2:46
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28