حكم زواج الرجل من بنت أخي زوجته المتوفاة

تاريخ الفتوى: 02 فبراير 1910 م
رقم الفتوى: 6762
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: النكاح
حكم زواج الرجل من بنت أخي زوجته المتوفاة

هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخي زوجته بعد وفاتها بشهرين ونصف؟

نعم، يجوز لذلك الرجل أن يتزوج ببنت أخي زوجته التي توفيت على الوجه المذكور؛ ففي "تنقيح الحامدية" (1/ 18، ط. دار المعرفة) ما نصه: [(سُئِلَ): في رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت، فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم؟ (الجواب): نعم؛ كما في "الخلاصة" عن "الأصل" للإمام محمد، وكما في "مبسوط" صدر الإسلام، كما نقله عنه الْقُهُسْتَانِيُّ، و"المحيط" للإمام السرخسي، و"البحر"، و"التَّتَارْخَانِيَّةِ" عن "السراجية"، و"فتاوى الْأَنْقِرْوِيِّ"، و"قدري أفندي"، وَ"مُؤَيِّدٍ زَادَهْ"، و"مجمع الفتاوى"، و"صُرَّة الفتاوى"، و"مجمع المنتخبات"، و"نهج النجاة" وغيرها من الكتب المعتمدة.

وأما ما عَزَى إلى "النُّتَف" من وجوب العدة عليه فلا يعتمد عليه، وكتب تحت الجواب ما صورته: قلت:

لَعَمْرُك مَا كُلُّ النُّقُولِ صَحَائِحُ *** وَلَا كُلُّ خِلٍّ فِي الْمَوَدَّةِ نَاصِحُ

عَلَيْك بِأَقْوَاهَا دَلِيلًا وَمَأْخَذًا *** وَمَا هُوَ فِي الْكُتُبِ الشَّهِيرَةِ رَاجِحُ

وَلَا تَعْتَمِدْ إلَّا صَدِيقًا مُجَرِّبَا *** وَكُنْ حَامِدًا لِلَّهِ فَالْأَمْرُ وَاضِحْ

وقال: ولنا في ذلك رسالة سميناها: بـ"نقول القوم في جواز نكاح الأخت بعد موت أختها بيوم". انتهى] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يريد رجل أن يتزوج من أرملة ابن أخيه الشقيق، فما حكم الشرع في ذلك؟


هل يجوز لأهل امرأةٍ كبيرة في السن توزيعُ مالِها بينهم حال حياتها بغير الرجوع إليها، وذلك باعتبار أنه سيؤول إليهم بعد ذلك عن طريق الميراث؟


ما الحكم الشرعي في إسراع المرأة المشي في الطواف عند أداء العمرة؟ فهناك امرأةٌ أكرمها الله تعالى بالعمرة، ولاحظَت في الطواف أن بعض المعتمرين يمشون مشيةً سريعةً في بعض أشواط الطواف، وأن البعض الآخر لا يفعل ذلك، فسألت بعض الناس، فقيل لها: هذا هو الرَّمَل؛ فهل على هذه المرأة إسراع المشي في الطواف عند أداء العمرة أو لا؟


 سائل يقول: تزوَّج رجلٌ امرأة عاشت معه مدة من الزمن، ولم يُنجِبا، وله أخ شقيق وأولاد أخ، وقد كتب لها قبل وفاته قطعةَ أرض ممَّا يملِك نظير خدمتها له؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


توجد مشكلة اجتماعية في الهند وخاصة في "المليبار"، وهي عنوسة كثير من الفتيات المسلمات بسبب التغالي في المهور. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما مدى صحة حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الوارد في الأمر بالحجاب وحكم العمل به؟  فقد ورد أن السيدة أسماءَ بنتَ أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنهما دخلَتْ على رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم وعليها ثِيَابٌ رِقَاق، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. وقد سمعت في بعض الوسائل: أن هذا الحديث ضعيف. فما مدى صحة هذا الكلام؟ نرجو منكم الإفادة


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 مارس 2026 م
الفجر
4 :31
الشروق
5 :58
الظهر
12 : 2
العصر
3:30
المغرب
6 : 7
العشاء
7 :24