هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخي زوجته بعد وفاتها بشهرين ونصف؟
نعم، يجوز لذلك الرجل أن يتزوج ببنت أخي زوجته التي توفيت على الوجه المذكور؛ ففي "تنقيح الحامدية" (1/ 18، ط. دار المعرفة) ما نصه: [(سُئِلَ): في رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت، فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم؟ (الجواب): نعم؛ كما في "الخلاصة" عن "الأصل" للإمام محمد، وكما في "مبسوط" صدر الإسلام، كما نقله عنه الْقُهُسْتَانِيُّ، و"المحيط" للإمام السرخسي، و"البحر"، و"التَّتَارْخَانِيَّةِ" عن "السراجية"، و"فتاوى الْأَنْقِرْوِيِّ"، و"قدري أفندي"، وَ"مُؤَيِّدٍ زَادَهْ"، و"مجمع الفتاوى"، و"صُرَّة الفتاوى"، و"مجمع المنتخبات"، و"نهج النجاة" وغيرها من الكتب المعتمدة.
وأما ما عَزَى إلى "النُّتَف" من وجوب العدة عليه فلا يعتمد عليه، وكتب تحت الجواب ما صورته: قلت:
لَعَمْرُك مَا كُلُّ النُّقُولِ صَحَائِحُ *** وَلَا كُلُّ خِلٍّ فِي الْمَوَدَّةِ نَاصِحُ
عَلَيْك بِأَقْوَاهَا دَلِيلًا وَمَأْخَذًا *** وَمَا هُوَ فِي الْكُتُبِ الشَّهِيرَةِ رَاجِحُ
وَلَا تَعْتَمِدْ إلَّا صَدِيقًا مُجَرِّبَا *** وَكُنْ حَامِدًا لِلَّهِ فَالْأَمْرُ وَاضِحْ
وقال: ولنا في ذلك رسالة سميناها: بـ"نقول القوم في جواز نكاح الأخت بعد موت أختها بيوم". انتهى] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الزواج من مطلقة الخال؛ فقد طلق خالي -شقيق والدتي- زوجته الطلاق المكمل للثلاث، وقد انتهت عدتها منه شرعًا. فهل يجوز لي أن أتزوج من مطلقة خالي أم تحرم عليّ؟
ما حكم مؤخر الصداق إذا لم يحدد عند الزواج؟ فقد توفي زوجي ولم يكن قد حدد لي قيمة مؤخر الصداق؛ إذ إنه قد كتب في قسيمة الزواج "المسمى بيننا"، فهل لي حق في المؤخر؟ وما هو؟
هل يجوز شرعًا أن يكون الزوجُ مَحرمًا لأخت زوجته التي ما تزال في عصمته؟
ما حكم انتهاء نفقة العدة بإسقاط الحمل؟ حيث يوجد مطلقة طلقت في مارس 1948م طلاقًا بائنًا مكملًا للثلاث، واعترفت بالحمل بخطاب رسمي بخط يدها لدينا، علاوة على اعترافها في مجلس الطلاق بالحمل، ثم وصل إلينا خطاب آخر بخط والدتها تقسم فيه بأنها عرضتها على دكتور وقرر أنها حامل، وكنا قد اتفقنا اتفاقًا وديًّا على أن تأخذ نفقة قدرها ثلاثة جنيهات شهريًّا ابتداءً من تاريخ الطلاق حتى انقضاء عدتها وهي مدة سنة، ولكنها اعترفت في أكتوبر 1948م بأنها أجهضت في سبتمبر 1948م، وكان هذا السقط كامل الخلقة، وحددت أنه ذكر على مسامع الناس في مجالس عدة. فهل بسقطها هذا خرجت من العدة أم لا؟ وهل بانقضاء عدتها لها حق المطالبة بالنفقة؟
ما حكم حج المرأة المعتدة من وفاة زوجها أثناء فترة العدة؟ حيث أثناء استعدادي للسفر لأداء فريضة الحج توفِّي زوجي، فتابعت الإجراءات بعد وفاته وسافرت وأديت الفريضة، ولكن قيل لي: إن حجك غير صحيح، فما رأي الدين في ذلك؟
سائل يسأل فيقول: قدَّم رجل لخطيبته مهرًا، ولكن لم يتم العقد، فلما طالبهم به أبَوْا إلا أن يعطوه نصفه فقط؛ متعلّلين بأنّ هذا هو الشرع، فهل هذا صحيح؟ نرجو منكم بيان الأمر.