حكم زواج الرجل من بنت أخي زوجته المتوفاة

تاريخ الفتوى: 02 فبراير 1910 م
رقم الفتوى: 6762
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: النكاح
حكم زواج الرجل من بنت أخي زوجته المتوفاة

هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخي زوجته بعد وفاتها بشهرين ونصف؟

نعم، يجوز لذلك الرجل أن يتزوج ببنت أخي زوجته التي توفيت على الوجه المذكور؛ ففي "تنقيح الحامدية" (1/ 18، ط. دار المعرفة) ما نصه: [(سُئِلَ): في رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت، فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم؟ (الجواب): نعم؛ كما في "الخلاصة" عن "الأصل" للإمام محمد، وكما في "مبسوط" صدر الإسلام، كما نقله عنه الْقُهُسْتَانِيُّ، و"المحيط" للإمام السرخسي، و"البحر"، و"التَّتَارْخَانِيَّةِ" عن "السراجية"، و"فتاوى الْأَنْقِرْوِيِّ"، و"قدري أفندي"، وَ"مُؤَيِّدٍ زَادَهْ"، و"مجمع الفتاوى"، و"صُرَّة الفتاوى"، و"مجمع المنتخبات"، و"نهج النجاة" وغيرها من الكتب المعتمدة.

وأما ما عَزَى إلى "النُّتَف" من وجوب العدة عليه فلا يعتمد عليه، وكتب تحت الجواب ما صورته: قلت:

لَعَمْرُك مَا كُلُّ النُّقُولِ صَحَائِحُ *** وَلَا كُلُّ خِلٍّ فِي الْمَوَدَّةِ نَاصِحُ

عَلَيْك بِأَقْوَاهَا دَلِيلًا وَمَأْخَذًا *** وَمَا هُوَ فِي الْكُتُبِ الشَّهِيرَةِ رَاجِحُ

وَلَا تَعْتَمِدْ إلَّا صَدِيقًا مُجَرِّبَا *** وَكُنْ حَامِدًا لِلَّهِ فَالْأَمْرُ وَاضِحْ

وقال: ولنا في ذلك رسالة سميناها: بـ"نقول القوم في جواز نكاح الأخت بعد موت أختها بيوم". انتهى] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في بِرِّ البنت بأمها التي لم تطالب بحضانتها عند الطلاق، ثم طالبت بالرؤية بعد ثلاث سنين، وفي أثناء الرؤية كان هناك تحريض مستمر على الأب، وبعد بلوغ البنت بدأت أمها في الوقيعة بينها وبين أبيها، وحاولت الجدة العمل على تحريض البنت على أبيها، كما أن الأب يخاف على ابنته من الاختلاط بأهل الأم؛ لسوء أخلاقهم وانعدام الوازع الديني والأخلاقي لديهم؛ فهم يحرضونها على خلع الحجاب ويشجعونها على كل ما هو غير أخلاقي، والبنت تنفر من أمها وأهلها؛ لِمَا لمسته بنفسها من تدنيهم الأخلاقي، ولكنها تخاف أن يكون تجنب الأم عقوقًا للوالدين. فما حكم الشرع في بر أمٍّ لا ترعى حدود الله؟


سائل يقول: نرجو منكم بيان أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع دم الحيض عنها؛ فإن زوجتي طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لستة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت صلاة الظهر بقليل فاغتسلت وأدركت ركعة من الصلاة، فأذن العصر أثناء قيامها للركعة الثانية.

فنرجو منكم الإفادة عن ذلك.


تقول السائلة أنها حامل وقد أجرت عدة أبحاث وتحاليل طبية حول حملها، فجاءت التحاليل متطابقة تمامًا في أنها حامل بتوءم، إلا أنه متصل الرأس ويولد بتشوهات أخرى، وأن حملها قارب على الوضع. فهل يجوز لها إسقاط هذا الحمل أم لا؟


يقول السائل: يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج؛ فهل يجب على مَن يُعَالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟


ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أخيها؛ حيث يوجد رجل متزوج بامرأة، ويريد أن يتزوج عليها بنت أخيها، فهل يجوز الجمع بينهما، أم ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


ما حكم تصدُّر المرأة للإفتاء عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ كالقنوات التلفزيونية؟ وما الشروط الواجب توفُّرها لذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 فبراير 2026 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :45
الظهر
12 : 9
العصر
3:11
المغرب
5 : 33
العشاء
6 :52