تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.
ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فقد تُوفّي أبوكِ عن أرض مَدِينةٍ دَينًا مُقَسَّطًا يَحِلّ كلّ قسط منه بحلول أجله، فيرثه ورثته؛ وهم: الزوجة والأم والأولاد في هذه الأرض محمّلة بالدَّين، ونصيب أمه -جدتكِ لأبيكِ- مِن ذلك السدس، وبوفاتها عن المذكورين يكون أولادها وأحفادها قد اشتركوا في هذا السدس على الشيوع في هذا النصيب المحمّل بالدَّين: الأولاد بالإرث وأنتِ وإخوتكِ وأخواتكِ بالاستحقاق بالوصية الواجبة؛ حيث تستحقون في تركة جدتكم لأب ما كان سيأخذه أبوكم لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل؛ طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.
والدَّين يكون على كل وارث ومُسْتَحِق بنسبة إرثه واستحقاقه.
وعليه: فإذا سدَّد أعمامُكِ ما عليهم ما يخصّهم مِن دَين بنسبة ما يستحقون من ميراث، فإنهم يستحقون تَمَلُّكَ نصيبِهم من التركة عن أمهم التي ورثَته بدَورها عن ابنها -أبيكِ- ولا يجب على أمكِ إلا دفعُ ما يخصّها من الأقساط بحسب نصيبها في تركة زوجها -أبيكِ- وهو الثُّمُن فقط، وما زاد ممَّا دفعَته يمكنها استردادُه مِمَّن سيدفع الأقساطَ من الورثة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل توفي وترك أموالًا، ويرغب أبناؤه في اقتطاع جزء من نصيب شقيقتهم؛ بحجة أنها كانت تعصي والدها وتسببت في مرضه، على أن يصرف هذا الجزء في أوجه البر، أو عمل سبيل، أو صدقة جارية على روح والدهم. فهل يجوز ذلك؟
جمعية خيرية تم تسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية، والغرض منها هو مساعدة المرضى غير القادرين للحصول على خدمات علاجية مميزة عن طريق العلاج في المركز الخيري الطبي الذي أنشئ خصيصًا لهذا الغرض.
والسؤال: هل يجوز للجمعية الصرف من أموال الزكاة لتسديد الديون المتراكمة على الجمعية لصالح كلٍّ من: التأمينات الاجتماعية، ووزارة الكهرباء، ومصلحة الضرائب؟
وهل يجوز للجمعية الصرف من أموال الزكاة على تطوير أماكن تقديم الخدمات الطبية للمرضى القادرين وغير القادرين، مثل: أماكن الإقامة، وغرف العمليات، والبنية التحتية؟
رجل تُوفي عن: ثلاث زوجات، وبنتين، وأم، وأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحقُّ وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن زوجةٍ، وأم، وبنتين، وأربعة إخوة وخمس أخوات أشقاء، وابني أخ شقيق توفي قبله، وثلاث بنات لأخ شقيق آخر توفي قبله أيضًا.
ثم توفيت أمه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن أمها وأختها الشقيقة وبنتيها المذكورتين. فمن يرث؟ ومن يستحق؟
السؤال عن إنسان أخذ مالًا من صاحبه بدون علم صاحب المال وكان الآخذ صغيرًا، فلما كبر أراد أن يرجع المال الذي أخذه من صاحبه ولكن لا يوجد معه مال. فماذا يفعل لكي يتوب الله عليه؛ لأنه يحس بالذنب؟
توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وترك خمسة عشر ألف جنيه، وعقارًا يتضمن شقة الزوجية، وعليه دين يبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه. فكيف يتم توزيع التركة؟ وهل تكون شقة الزوجية ملكًا للزوجة خلافًا لنصيبها من الميراث؟ وما حكم الأثاث ومؤخر الصداق؟ علمًا بأنه كان متزوجًا من أخرى ماتت عنه قبل أن ينكح الثانية.