تقسيم دين مؤجل على الورثة قبل توزيع التركة

تاريخ الفتوى: 22 مايو 2007 م
رقم الفتوى: 6776
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
تقسيم دين مؤجل على الورثة قبل توزيع التركة

تقول السائلة: اشترى أبي قطعة أرض بالتقسيط، ودفع منها 20% فقط من سعرها قبل وفاته، وقامت أمي -زوجته- بدفع الأقساط التالية إلى وقتنا الحاضر، ولم تنتهِ الأقساط بعد، وقد توفي أبي عن أم، وزوجة، وأولاد، وإخوة.

ثم توفيت أمه -جدتي-، وأعمامي يريدون السداد مع أخذ نصيبهم في ميراث جدتي من أبي. فما الحكم؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، فقد تُوفّي أبوكِ عن أرض مَدِينةٍ دَينًا مُقَسَّطًا يَحِلّ كلّ قسط منه بحلول أجله، فيرثه ورثته؛ وهم: الزوجة والأم والأولاد في هذه الأرض محمّلة بالدَّين، ونصيب أمه -جدتكِ لأبيكِ- مِن ذلك السدس، وبوفاتها عن المذكورين يكون أولادها وأحفادها قد اشتركوا في هذا السدس على الشيوع في هذا النصيب المحمّل بالدَّين: الأولاد بالإرث وأنتِ وإخوتكِ وأخواتكِ بالاستحقاق بالوصية الواجبة؛ حيث تستحقون في تركة جدتكم لأب ما كان سيأخذه أبوكم لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل؛ طبقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م. 

والدَّين يكون على كل وارث ومُسْتَحِق بنسبة إرثه واستحقاقه.

وعليه: فإذا سدَّد أعمامُكِ ما عليهم ما يخصّهم مِن دَين بنسبة ما يستحقون من ميراث، فإنهم يستحقون تَمَلُّكَ نصيبِهم من التركة عن أمهم التي ورثَته بدَورها عن ابنها -أبيكِ- ولا يجب على أمكِ إلا دفعُ ما يخصّها من الأقساط بحسب نصيبها في تركة زوجها -أبيكِ- وهو الثُّمُن فقط، وما زاد ممَّا دفعَته يمكنها استردادُه مِمَّن سيدفع الأقساطَ من الورثة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها ومدى براءة ذمته بذلك؟ فقد توفي رجلٌ، وترك لابنه (وارثه الوحيد) شقةً كان قد اشتراها قبل وفاته بالتقسيط، مع التنصيص في العقد على اعتبار العين المبيعة مرهونة إلى حين الانتهاء من سداد آخر قسطٍ من الأقساط المستحقة، وانتظم في دفع أقساطها إلى أن شُغِلَ بالمرض عن السَّدَاد مدَّةً، ثم توفاه الله، فما حكم تلك الأقساط؟ وهل تعد باقي الأقساط دَينًا حالًّا على الأب بمجرَّد وفاته وتدفع مِن التركة على الفورية والتعجيل قبل أجلها المحدد، أو ينتقل الدَّين بآجاله وأقساطه إلى ذمَّة ابنه وارث تركته ويكون عليه أن يلتزم بدفع باقي الأقساط في مواعيدها؟ وفي تلك الحالة هل تبرأ ذمة الوالد المتوفى؟


توفيت امرأة عام 1942م عن: ابن، وأولاد بنت توفيت قبلها: ابنين وبنت، وابن بنت أخرى توفيت قبلها، وأولاد ابن توفي قبلها: ابنين وبنتين. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرعًا يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخوين لأم: ذكر وأنثى، وأخوين شقيقين: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأة عن: زوج، وولدي أخ شقيق: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصيةً واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفيت امرأةٌ عن زوجها، وعن أخواتها؛ أربع إناثٍ من والدها، وعن أخٍ لها من والدتها، وعن جدها لوالدتها. فما نصيب الأخ للأم؟ أفيدوني، ولكم الثواب.


رجل توفي عن زوجة، وابنة من زوجة أخرى متوفاة، وعليه ديون كثيرة نشأت في حال صحته بأسباب التجارة، منها ما هو ثمن بضائع، ومنها ما هو فوائظ، وترك عقارات وأموالًا، وقد صدرت منه قبل وفاته وصية بيَّن فيها ديونه وما له وما عليه، واعترف فيها بأن كل صداق زوجته التي خلفها على عصمته بعد موته لم يدفع لها.
فهل هذا الصداق يعتبر دَينًا ممتازًا عن الديون الأخرى المذكورة يدفع من تركة المتوفى قبل أي دين سواه، أم يكون مثل باقي الديون ويدفع معها؟ وهل للزوجة الحقُّ في الاستيلاء عليه من التَّرِكة؟ نرجو التكرم بالإفادة، وتفضلوا بقبول فائق احتراماتي.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 أبريل 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :37
الظهر
11 : 57
العصر
3:30
المغرب
6 : 17
العشاء
7 :37