ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟ فالسائلة لها زوجٌ يعمل بالخارج، وهي وزوجها تمكنا من ادّخار مبلغ من المال، وقاما بشراء قطعتين من الأرض المُعَدّة للبناء بهذا المال، على أن يقوما بالبناء على قطعة منهما، والأخرى يقومان ببيعها؛ للمساهمة بثمنها في تكاليف البناء عندما يتيسر حالهما، أو الإبقاء على القطعة الأخرى؛ كضمان لمستقبل أولادهما إذا تمكنا من البناء بدون احتياج لثمن هذه القطعة. فهل على قطعتي الأرض زكاة؟
المنصوص عليه فقهًا أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة، والأراضي المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى، فلا تجب فيها أيضًا زكاة؛ لأنها أرض غير منتجة، فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع، ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار.
وعلى ذلك: ففي الحادثة موضوع السؤال تكون قطعة الأرض الأولى المعدة للبناء ملحقة بدور السكنى، فلا تجب فيها زكاة، وكذلك تكون القطعة الثانية أيضًا التي تقول السائلة بشأنها: إما أن تبيعها إن احتاجت إلى ثمنها في البناء أو تتركها لأولادها فلا يكون فيها زكاة إلا إذا نوت التجارة بشأنها، وكانت النية مقارنة لعقد التجارة، واستوفت شروط الزكاة؛ إذ قد نُصّ في كتاب "الدر المختار على متن تنوير الأبصار" (1/ 396-397، ط. المطبعة العامرة ببولاق) في الزكاة ما نصه: [والأصل أنَّ ما عدا الْحَجَرَيْنِ -الذهب والفضة- والسوائم إنما يزكى بنية التجارة؛ بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني -أخذ الصدقة مرتين-، وشرط أن تكون النية مقارنة لعقد التجارة..، ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئًا للقنية ناويًا أنه إن وجد ربحًا باعه لا زكاة عليه] اهـ. ومن هذا يُعلَم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة لبناء مستشفى السرطان للأطفال وكذا دعم قسم القلب المجاني بالقصر العيني؟ وما توجيهات فضيلتكم في هذا الشهر الكريم لنا وللمسلمين؟
هل الدَّيْن يمنع وجوب زكاة الفِطْر؟
ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟
ما حكم إخراج زكاة الفطر لأسر شهداء الشعب الفلسطيني في غزة هذه الأيام؟ وذلك بسبب الظروف القاسية التي يمرون بها من جراء الاعتداء الغاشم عليهم من العدو الإسرائيلي.
ما حكم إخراج زكاة الزروع مالا ونقلها إلى مكان آخر؟ حيث يقول السائل إن أحد أقاربه يعمل مهندسًا زراعيًّا ويمتلك أرضًا زراعية، وقد قام هذا العام بحصاد القمح وأعد زكاة القمح على أساس العُشر، ولكنه لم يجد فقراء يقبلون القمح كزكاة لأنهم يفضلون شراء الخبز من المخابز، وقد رأى أن يبيع هذا المقدار من القمح -مقدار الزكاة- مع ما يبيعه من المحصول على أن يأخذ ثمنه ويوزعه على فقراء محل إقامته. ويسأل:
1- هل يجوز استبدال القمح بالنقود وإعطاؤها للفقراء في حالة تعذر إعطائه قمحًا؟
2- وهل يجوز نقل الزكاة من مكان استحقاقها إلى محل إقامته؟
ما حكم إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها؟ فإن حفيدتي -ابنة ابنتي- تخرجت في الجامعة، ولا تملك سوى معاشها عن والدها المتوفى، تقدم لها خاطب، فهل يصح أن أساعدها على تجهيز بيتها من مال الزكاة؟