سائل يسأل عن كيفية التعامل مع رُفَات الموتى عند تجديد المقابر؟ وما الحكم عند وجود أموات حديثي الدفن فيها؟
لا يجوز فتح القبور إلا للضرورة: من مثل دفن ميّت آخر ولا مكان لدفنه إلا القبر المذكور، أو عند تعرّضها لما فيه إهانة أو إفساد للرفات؛ كمياه سيول، أو طفح أرضي، أو صرف صحي، أو اعتداء أو نبش.
وعليه: فلا يجوز القيام بالتجديد المذكور إلا عند الضرورة أو الحاجة، وعند وجود أحدهما يفتح القبر بقطع النظر عن ميعاد آخر دفن؛ لأنَّ ذلك يكون من باب "الضرورات التي تبيح المحظورات"، أو "الحاجات التي تنزل منزلة الضرورات".
وفي أثناء التجديد تُجمَع متعلقات كلّ متوفى على حدة، وتُدْفَن مؤقتًا مفصولة عن غيرها بحاجز في مكان بديل إلى انتهاء التجديد، ثم يُعاد الدفن مع مراعاة توجيه الموتى بصدورهم إلى القبلة وجوبًا، ويستحب أن يكونوا على جانبهم الأيمن، ويجب استقلال كل متوفى بقبر؛ فإن وجدت ضرورة لاجتماع أكثر من ميّت في القبر الواحد، وجب الفصل بين الأموات بحاجزٍ حتى ولو كانوا من جنس واحد.
وإذا امتلأت القبور بعد ذلك وضاقت عن مزيد من الموتى، ولم يمكن الدفن في مكان آخر؛ فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقبو من طوبٍ أو حجارةٍ لا تمس جسمه، ثم يُوضَع على القبو التراب، ويُدْفَن فوقه الميت الجديد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الدعاء للميت عند القبر جماعة بصوتٍ عالٍ؛ بأن يقول رجلٌ: إني داعٍ فأمِّنوا، فيدعو ويؤمِّن الناس على دعائه، هل هذا الفعل من السنة، أم من البدعة؟ وما الدليل؟ فهناك من يقول إنها بدعة لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولم يجزه أحد من الأئمة.
ما حكم قراءة القرآن في المياتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذِ أجرٍ على هذا العمل؟
ما حكم الصلاة على الميت بعد الدفن؟ فالسائل يقول: إنَّ والده كان قد كلّفه بدفن أحد أقاربه، فقام بشراء الكفن وتمّ تغسيله وتكفينه، لكنه قد فاته شيء، وهو أن يصلي على هذا الميت، وقد مرّ على ذلك عشرات السنين، ويطلب بيان الحكم الشرعي لتدارك هذا الخطأ وهو عدم الصلاة على المُتَوفَّى.
ما هي الطريقة الصحيحة لتوجيه الميت داخل القبر؟ وما حكم كشف وجه الميت عند الدفن؟
بنى السائل مقبرة على أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أنَّ دفن الرجال والنساء لا يجوز، وهو فقيرٌ لا يستطيع بناء مقبرة ثانية؛ حتى يُخَصِّص واحدة للرجال وواحدة للنساء. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم التخلص من جثث المتوفين بمرض كورونا بالحرق أو الإذابة؟ فنظرًا لكثرة الوفيات بسبب فيروس كورونا الوبائي، وتزاحم أعداد الوفيات داخل المستشفيات وامتلاء ثلاجات الموتى في بعض الدول، مع الخوف من انتشار العدوى إلى الأحياء. فهل يجوز في هذه الحالة التخلص من جثث المتوفين بهذا الفيروس بالحرق أو الإذابة؛ خوفًا من انتقال عدوى كورونا من المتوفي للأصحاء؟