سائل يسأل عن كيفية التعامل مع رُفَات الموتى عند تجديد المقابر؟ وما الحكم عند وجود أموات حديثي الدفن فيها؟
لا يجوز فتح القبور إلا للضرورة: من مثل دفن ميّت آخر ولا مكان لدفنه إلا القبر المذكور، أو عند تعرّضها لما فيه إهانة أو إفساد للرفات؛ كمياه سيول، أو طفح أرضي، أو صرف صحي، أو اعتداء أو نبش.
وعليه: فلا يجوز القيام بالتجديد المذكور إلا عند الضرورة أو الحاجة، وعند وجود أحدهما يفتح القبر بقطع النظر عن ميعاد آخر دفن؛ لأنَّ ذلك يكون من باب "الضرورات التي تبيح المحظورات"، أو "الحاجات التي تنزل منزلة الضرورات".
وفي أثناء التجديد تُجمَع متعلقات كلّ متوفى على حدة، وتُدْفَن مؤقتًا مفصولة عن غيرها بحاجز في مكان بديل إلى انتهاء التجديد، ثم يُعاد الدفن مع مراعاة توجيه الموتى بصدورهم إلى القبلة وجوبًا، ويستحب أن يكونوا على جانبهم الأيمن، ويجب استقلال كل متوفى بقبر؛ فإن وجدت ضرورة لاجتماع أكثر من ميّت في القبر الواحد، وجب الفصل بين الأموات بحاجزٍ حتى ولو كانوا من جنس واحد.
وإذا امتلأت القبور بعد ذلك وضاقت عن مزيد من الموتى، ولم يمكن الدفن في مكان آخر؛ فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقبو من طوبٍ أو حجارةٍ لا تمس جسمه، ثم يُوضَع على القبو التراب، ويُدْفَن فوقه الميت الجديد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
قد دخل رجل المسجد فوجد الإمام يصلى صلاة الجنازة، ولم يعرف في أي تكبيرة لحق الإمام، فكيف يبدأ الصلاة؛ هل يبدأ بالدعاء، أو بالصلاة على النبي، أو بقراءة الفاتحة؟ وهل يسلم مع الإمام، أم يكمل التكبيرات التي فاتته؟
ما حكم نقل الميت من قبر إلى آخر بسبب خلافات داخل الأسرة؟ حيث يقول السائل: تُوفِّي أخي منذ فترة، ودُفِن في مقابر الأسرة الكبيرة، وبعد مدة حدث خلاف بين أسرتنا الخاصة والأسرة الكبيرة؛ ولذلك قمت ببناء مقبرة جديدة خاصة لنا، وأريد نقل رفات أخي إلى المقبرة الجديدة منعًا للمشاكل؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم تجهيز الميت ودفنه؟
ما حكم الدعاء للميت عند القبر جماعة بصوتٍ عالٍ؛ بأن يقول رجلٌ: إني داعٍ فأمِّنوا، فيدعو ويؤمِّن الناس على دعائه، هل هذا الفعل من السنة؟ فهناك مَن يقول إنها بدعة، ويزعم أنها لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولم يجزه أحدٌ من الأئمة.
ما قولكم دام فضلكم في امرأة توفيت ولم تترك سوى بعض منقولات، وليس لها أولاد سوى زوجها، وأبيها وأمها، فهل مؤن تجهيزها من ثمن كفن، وأجرة مغسلة، وأجرة لحد، وفقهاء، ومصاريف ليلة المأتم، وما تفعله العوام من ليلة أربعين، وليالي الأخمسة الثلاثة، وطلعة العيد، هل كل ذلك من الشرع أم لا؟ وهل ذلك على الزوج أم لا؟
على مَن تجب نفقة تجهيز الميت؟