الشروط الواجب توفرها في الأسرة البديلة لرعاية الطفل

تاريخ الفتوى: 22 مارس 2007 م
رقم الفتوى: 6771
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: آداب وأخلاق
الشروط الواجب توفرها في الأسرة البديلة لرعاية الطفل

سؤال عن النظام المتبع بشأن الأسر البديلة في إحدى البلدان؛ حيث تقوم الدولة بتسليم الأسرة البديلة طفلًا لرعايته في حالة ما إذا كانت الأم داخل هذه الأسرة البديلة أو شقيقتها مرضعًا؛ بحيث يصبح وجود الطفل داخل هذه الأسرة البديلة بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، فما الحكم في ذلك.

يُشتَرَط فيمن يريد رعاية طفل مع أسرته سواء أكان له أولاد أم لا ألا يَنْسِب الطفل إلى نفسه؛ لأن هذا من الكبائر.

ويُشتَرَط أن يكون الولد في سنّ الرضاعة؛ وهي سنتان قمريتان.

وإذا كان الولد ذكرًا فينبغي له حينئذٍ أن يجعله يَرْضَع من زوجته -الأم البديلة- أو أمها أو أختها أو بنتها أو زوجة ابنها أو زوجة أخيها، وإذا كان أنثى فينبغي أن تَرضَعَ من زوجة أخرى له إن كان أو من أمه أو أخته أو ابنته أو زوجة أخيه أو زوجة ابنه إن كان في ثدي المرضعة ما ترضعه به، وإلَّا تناولت من المواد غير الضارة ما يساعدها على إدرار اللبن فترضعُهُ خمسَ رضعات متفرقات على الأقل؛ حتى يمكن أن يُقِيم مع هذه الأسرة بلا حرج من المعيشة مع الذكور فيها -إن كان الولد أنثى- أو المعيشة مع الإناث فيها -إن كان الولد ذكرًا-.
ويُشْتَرَط كون الأسرة البديلة من المسلمين، وألا تكون بهم أمراض مُعْدِية يُخْشَى انتقالها إلى الطفل الذي يرغبون في رعايته واستضافته.

ويُشْتَرَط السماح برقابة خارجية ومتابعة دورية؛ للتأكد من عدم الإساءة للطفل أو استغلاله استغلالًا محرمًا شرعًا أو قانونًا.

والنظام المُتبَّع المذكور بالسؤال لا بأس به، باستثناء مسألة كون شقيقة الأم في الأسرة البديلة مرضعًا، ففيه قصور وعدم استيعاب، فهذا يكون مجديًا فيما لو كان الولد ذكرًا كما بينَّا آنفًا، أمَّا إن كان أنثى فغاية الأمر أن تكون الطفلة الرضيعة بنتًا لأخت الأم البديلة، فالحرمة بين الأب البديل وبين الطفلة محلّ الرعاية حرمة مؤقتة وليست مؤبدة، فلا يتحقق المقصود الشرعي حينئذٍ.

وما نقترحه نرجو أن يكون مستوعبًا ووافيًا بالمطلوب.

والله سبحانه وتعالى وأعلم.

لنا جيران اعتدوا علينا، فما حكم ذلك؟


بعض الناس يقولون: إن العرب كانوا عندهم تشاؤم من شهر صفر؛ ما حكم الشريعة الإسلامية من التشاؤم ببعض الشهور كشهر صفر؟


ورد إلينا سؤال من أحد علماء المسلمين في بلاد الغرب يقول فيه: أرجو من فضيلتكم بيان الرأي الشرعي في مشروعٍ دعويٍّ تحت عنوان: "الدعوة إلى الاجتماع ونبذ الفرقة"، وهو عبارة عن جدول يتضمن مبادئ وقواعد مستمدة من نصوص الكتاب والسُّنَّة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوحدة، ونبذ مظاهر الانقسام والخلاف بين المسلمين.


ما حكم التبرع بالدم؟


ما حكم دفع الزكاة لدور المسنين؟ فأنا أريد أن أدفع زكاة مالي لدار المسنين المجاورة لمحل سكني، وسمعتُ في بعض الدروس الدينية أنَّه لا يجوز ذلك، فهل هذا صحيح؟


سائل يقول: بعض خطباء المساجد ذكر في خطبةٍ حديثَ سيدنا سلمان رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم في آخر يوم من شعبان.. وقد اعترض عليه أحد الحضور علنًا أمام الجمهور بقوله: بأن حديث سلمان من الموضوعات؛ آمل من سماحتكم الفتوى عن صحة قوله من عدمه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

· 31 ديسمبر 2025 م
الفجر
:
الشروق
:
الظهر
:
العصر
:
المغرب
:
العشاء
: