تقول السائلة: نظرًا لغيابي في عملي بالخارج فقد كنت أسندت وكالة قانونية إلى شقيقي منذ أكثر من عشرين عامًا وذلك للقيام بتيسير شؤوني أثناء غيابي، وبعد عشر سنوات من إسنادي الوكالة لشقيقي اشتركت في عضوية جمعية تعاونية للإسكان وخصّصت لي وحدة سكنية بها، وكان شقيقي المذكور يقوم بتسديد أقساطها المستحقة من مالي الخاص للجمعية، وبعد وفاة شقيقي -الوكيل- أبرزت زوجته عقد بيع يُشير إلى أنه باعها هذه الوحدة منذ عشر سنوات قبل وفاته وذلك دون علمي. وتطلب السائلةُ حكم الشرع في عقد البيع المشار إليه من حيث الصحة والبطلان.
الوكالةُ عقدٌ من العقود الجائزة؛ فلا تصحّ إلا باستيفاء أركانها من الإيجاب والقبول، ومتى تمَّت الوكالة كان الوكيل أمينًا فيما وُكِّل فيه، فلا يضمن إلا بالتّعدِّي أو التفريط، ومن صور التفريط أن يبيع السلعة ويسلّمها قبل قبض الثمن، أو أن يستعمل العين استعمالًا خاصًّا، وإذا كانت الوكالة مطلقة كما في مثل هذه الحالة فليس للوكيل أن يتصرَّف بما فيه غَبْنٌ فاحشٌ، وإذا فعل ذلك كان تصرّفه غير نافذ في حق الموكل.
وفي واقعة السؤال: حيث إنَّ شقيق السائلة كان قد تصرَّف بالبيع في الوحدة السكنية المخصصة للسائلة إلى زوجته دون علم المُوكِّلة بعشر سنوات، علمًا بأنَّه استمر في دفع الأقساط من مالها كما ورد بالسؤال- فإنَّ هذا التصرف يُعْتَبَرُ صورةً من صور التفريط التي تندرج تحت قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، كما وأنَّه يُعتبر خائنًا للأمانة المنهيّ عنها بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ.. -وعدَّ منها- وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» رواه البخاري، وإذا تحقَّق كلّ ذلك أمام الجهات المختصة كان تصرف الوكيل غيرَ نافذ شرعًا في حق المُوكّلة. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم البيع بالتقسيط؟ وما هو الربح أو المكسب المباح في البيع بالقسط والبيع الفوري؟
سائل يقول: بعتُ ثمار مزرعتي المثمرة مِن فاكهة المانجو، وذلك بمبلغٍ مِن المال لمدة عامين، وبعد أن اتفقنا على ذلك، أفادني أحد الناس أنَّ هذا العقد حرام؛ بحُجة أنني بعتُ ثمار العام الثاني، علمًا بأن المشتري متكفل بجميع المصاريف طول هذه المدة، فما حكم هذا البيع؟
هناك رجلٌ يتعامل في البورصة، ويسأل: ما حكم نَشْرِ بعضِ الأشخاص بعضَ الأخبار الخاطئة التي ليس لها واقعٌ مِن أجْل رفع أسعار الأسهم؟
يقوم بعض التجار بشراء الثمار التي لم يُزْرَع بِذْرُها، فما حكم هذه المعاملة شرعًا؟
ما مدى حق المشتري في رد السلعة المعيبة إذا كان العيب قديما ولا يعلم به البائع؟ فهناك رجلٌ يعمل في مجال بيع السيارات المستعملة، واشترى سيارة مستعملة، ثم باعها، وبعد مُدَّة قصيرة جاء المشتري مُخْبِرًا أنه وَجَد في السيارة عيبًا قديمًا يُنْقِص مِن ثمنها الذي اشتراها به، ويريد أن يَرُدَّ هذه السيارة فور علمه بالعيب، علمًا بأنَّ هذا الرجل (البائع) لم يكن على علمٍ بهذا العيب عند البيع، والسؤال: هل يجوز للمشتري أن يردَّ هذه السيارة؟
ما حكم بيع تأشيرات السفر للدول الخارجية من المكاتب غير المرخص لها بذلك؟