حكم عمل جهاز تنبيه على سجادة الصلاة لتنبيه المصلي عند السهو

تاريخ الفتوى: 11 مايو 2010 م
رقم الفتوى: 6815
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم عمل جهاز تنبيه على سجادة الصلاة لتنبيه المصلي عند السهو

يقول السائل: ما حكم عمل وسيلة تذكير على سجادة الصلاة بحيث تُنبِّه المصلي عند السهو داخل الصلاة؟ علمًا بأن الوسيلة الإلكترونية بها مؤشر به عدد الركعات والسجدات التي قام بها المصلي، ويمكن إضافة خلية إلكترونية صوتية تسبح الله عند السهو.

أصلُ التنبيه على السهو في الصلاة مشروعٌ؛ فقد شُرِع للمأموم عند خطأ إمامه أن يسبح إن كان رجلًا، وأن يصفق إن كان امرأة.

بل ويجوز الفتح لمَن هو خارج الصلاة؛ فقد قال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 152، ط. مطبعة السعادة): [ولا بأس أن يَفتَحَ مَن ليس في صلاة على مَن هو في صلاة، قاله مالك في المختصر] اهـ.

وفي "الفروع" للإمام ابن مُفِلح الحنبلي (2/ 269، ط. مؤسسة الرسالة): [ولغير مُصلٍّ الفتحُ، ولا تَبطُلُ] اهـ.

وفي "المغني" للإمام ابن قدامة (2/ 45، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأسَ أن يفتحَ على الـمُصَلِّي مَن ليس معه في الصلاة، وقد روى النَّجَّارُ بإسناده عن عامر بن ربيعة قال: كنتُ قاعِدًا بمكة، فإذا رجل عند المقام يُصَلِّي، وإذا رجل قاعد من خلفَه يُلَقِّنُه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه] اهـ.

ولذلك: فلا بأسَ بهذا الابتكار شرعًا ما دام يساعد على ضبْط ركعات الصلاة؛ خاصةً لمَن يكثر سهوُه ونسيانُه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟ فهناك امرأة متزوجة منذ خمس سنوات وتستخدم المكياج لتظهر بالمظهر اللائق أمام زوجها، فهل يجوز لها إذا أرادت الصلاة أن تتيمم بدلًا عن الوضوء؛ نظرًا لأنها إذا توضأت اضطرت إلى أن تزيل كل المكياج الذي تزيَّنت به، والذي أنفقت عليه مالًا كثيرًا، ويستغرق وقتًا طويلًا في وضعه؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟ حيث تأخرتُ عن بداية صلاة الجنازة مع الإمام، وكان الإمام قد كبَّر تكبيرتين فدخلتُ معهم في الصلاة وهو في التكبيرة الثالثة، وبعد أن سلَّم الإمام تحركت الجنازة فأكملتُ ما بقي لي من التكبيرات. فما الحكم الشرعي في ذلك؟


سألت امرأة قالت: إنه يلازمها الشك كثيرًا منذ ثلاث سنوات في وضوئها أثناء الوضوء وبعده، في الصلاة وخارجها، مما يترتب عليه إعادة الوضوء عدة مرات، كما أنها تشك أيضًا في صلاتها من ناحية نقصها أو زيادتها وذلك بعد تمامها، وطلبت معرفة الحكم الشرعي فيما يجب عليها أن تفعله إزاء هذا الشك حتى تكون صلاتها صحيحة.


ما حكم الترتيب بين فريضة الفجر وسنته؟ حيث دخلت المسجد في صلاة الفجر وقد أُقيمتِ الفريضة ولم أُصلِّ سنة الفجر، فهل أدخل مع الإمام في صلاة الفريضة أو أُراعي الترتيب فأُصلي سنة الفجر أولًا ثم أُصلي الفريضة؟ وهل يختلف الحكم لو نمت عنها حتى طلعت الشمس؟


ما حكم قضاء الصلاة الفائتة بعد الحيض؟ فقد اشتبهت في وجود الدورة الشهرية فلم أصلِّ العشاء والفجر، ولكني تبينت أنها لم تـحدث؛ فهل علي غسل قبل العودة للصلاة؟ وهل عَليَّ إعادة الصلوات على أنها قضاء؟ وهل من وزر في هذه الصلوات الماضية؟
إذا حدث الاحتلام يجب الغسل. فهل أنقطع عن الصلاة لحين الغسل؟ وإذا كنت بالخارج لفترة تمضي فيها أوقات أكثر من فرض؛ أصلي أو أنتظر الغسل؟ وهل عليَّ قضاء هذه الصلوات؟


ما حكم التقدم على الإمام بسبب ضيق المكان؟ فعندنا مسجد في القرية نصلي فيه الجمعة، ولكن هذا المسجد لا يتسع لمجموع المصلين؛ نظرًا لأنه يقع على الطريق العام، ولا يوجد مكان بجوار المسجد إلا من ناحية القبلة، أي أمام المسجد، وهو مكان يتوضأ المصلون فيه ويتسع لأكثر من خمسين مصلٍّ، مع العلم أن باب المسجد يقع في ناحية القبلة. فهل صلاة مَن يقف أمام الإمام في هذه الحالة صحيحة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 فبراير 2026 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :43
الظهر
12 : 9
العصر
3:12
المغرب
5 : 34
العشاء
6 :54