حكم زواج المرأة من خال أبيها أو عمه

تاريخ الفتوى: 28 نوفمبر 2007 م
رقم الفتوى: 6764
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
حكم زواج المرأة من خال أبيها أو عمه

سائل يقول: هل يَحِلُّ للمرأة أن تتزوج خال أبيها؟ وهل يحل لها أن تتزوج عم أبيها؟

قال الله تعالى في مَعرِض الحديث عن المُحَرَّمات من النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ..﴾ [النساء: 23].

فيحرم على الرجل بنص الآية وعمومها أن يتزوج من بنت أخيه من أيّ الجهات كان الأخ: شقيقًا أو لأب أو لأم، وسواء أكانت بنتًا مباشرة؛ -كبنت الأخ الشقيق- أم بواسطة؛ -كبنت ابن الأخ الشقيق، وبنت بنت الأخ الشقيق، وبنت ابن ابن الأخ لأب، وبنت ابن بنت الأخ لأم.. وهكذا-.

وكذلك يحرم عليه بنصّ الآية وعمومها أن يتزوج من بنت أخته من أي الجهات كانت الأخت: شقيقة أو لأب أو لأم، وسواء أكانت بنتًا مباشرة؛ -كبنت الأخت لأب- أم بواسطة؛ -كبنت ابن الأخت لأب، وبنت بنت الأخت لأب، وبنت ابن ابن الأخت الشقيقة، وبنت بنت بنت الأخت لأم.. وهكذا، وهذا باتفاق أهل العلم.
وعليه: فيحرم زواج المرأة من خال أبيها؛ سواء أكان خالَ أبيها الشقيق أم لأب أم لأم، ويحرم عليها أن تتزوج من عم أبيها؛ سواء أكان عمَّ أبيها الشقيق أم لأب أم لأم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج؟ حيث قالت السائلة: تزوجت بتاريخ: 8/ 7/ 2004م، وقد حدث بعض الخلافات الزوجية بعد مرور حوالي عام من الزواج، وحينما طلبت الطلاق فوجئت بأنه طعن بتاريخ: 29/ 8/ 2005م بأنني لست بكرًا، ويطلب فسخ الزواج للتهرب من الالتزامات. فهل البكارة أو الثيوبة شرط من شروط انعقاد أو فسخ عقد الزواج؟


سائل يقول: ما الحكم في زوجة انفعلت في أثناء مشادة كلامية بينها وبين زوجها، وقالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ وهل هناك أثر شرعي لهذا القول منها؟


رجلٌ تزوج زوجةً، ورُزِقَ منها بابنةٍ وذكرٍ، وتزوجت الأنثى والذكر، وبعدها توفيت والدتهم، فاضطر الوالد أن يتزوج، وفعلًا تزوج ورُزِقَ منها بأولاد، وبعدها توفي، فهل زوجته تَحِلُّ لزوج الأنثى بنت زوجها؟


سائل يقول: نرجو منكم بيان بعض ما ورد في الإسلام في الحث على الزواج والترغيب فيه.


ما حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمٍّ المدخول بها؟


ما حكم الشبكة وتكاليف الخطبة عند فسخها؟ فرجل تقدم لخطبة فتاة، ثم فسخت الخطبة، ويريد أخذ تكاليف حفل الخطبة من مأكل ومشرب وشبْكة قدَّمها، وكنا -يعني أهل المخطوبة- قد تحملنا فيها نصيبًا. فما الحكم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 أبريل 2026 م
الفجر
3 :59
الشروق
5 :29
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 22
العشاء
7 :42