حكم زواج المرأة من خال أبيها أو عمه

تاريخ الفتوى: 28 نوفمبر 2007 م
رقم الفتوى: 6764
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
حكم زواج المرأة من خال أبيها أو عمه

سائل يقول: هل يَحِلُّ للمرأة أن تتزوج خال أبيها؟ وهل يحل لها أن تتزوج عم أبيها؟

قال الله تعالى في مَعرِض الحديث عن المُحَرَّمات من النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ..﴾ [النساء: 23].

فيحرم على الرجل بنص الآية وعمومها أن يتزوج من بنت أخيه من أيّ الجهات كان الأخ: شقيقًا أو لأب أو لأم، وسواء أكانت بنتًا مباشرة؛ -كبنت الأخ الشقيق- أم بواسطة؛ -كبنت ابن الأخ الشقيق، وبنت بنت الأخ الشقيق، وبنت ابن ابن الأخ لأب، وبنت ابن بنت الأخ لأم.. وهكذا-.

وكذلك يحرم عليه بنصّ الآية وعمومها أن يتزوج من بنت أخته من أي الجهات كانت الأخت: شقيقة أو لأب أو لأم، وسواء أكانت بنتًا مباشرة؛ -كبنت الأخت لأب- أم بواسطة؛ -كبنت ابن الأخت لأب، وبنت بنت الأخت لأب، وبنت ابن ابن الأخت الشقيقة، وبنت بنت بنت الأخت لأم.. وهكذا، وهذا باتفاق أهل العلم.
وعليه: فيحرم زواج المرأة من خال أبيها؛ سواء أكان خالَ أبيها الشقيق أم لأب أم لأم، ويحرم عليها أن تتزوج من عم أبيها؛ سواء أكان عمَّ أبيها الشقيق أم لأب أم لأم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الإلزام بأن يكون الشهود على عقود الزواج المصرية مصريين؛ فنظرًا لانتشار حالات التزوير في عقود زواج المصريات من غير المصريين، التي يتم ضبطها بمعرفة جهة التوثيق والتي يكون في بعضها شَاهِدَا العقد غير مصريين؛ الأمر الذي يتطلب استدعاء هؤلاء الشهود لمساءلتهم أمام الجهات المختصة لتحديد مسئوليتهم الجنائية، ويحدث كثيرًا أن يكونوا قد غادروا البلاد إلى أوطانهم الأصلية دون أن يتركوا لهم عنوانًا بمصر مما يتعذر معه مساءلتهم، علمًا بأن إشهاد شهود أجانب يكون وسيلةً من وسائل محترفي جرائم تزوير عقود الزواج للإفلات من المساءلة الجنائية.
والمطلوب الإفادة عن مدى حق الإدارة الشرعي والقانوني في الامتناع عن الأخذ بشهادة غير المصريين في مثل هذه الأحوال حتى يمكن الإسهام في الحد من جرائم التزوير.


ما حكم الجمع بين المرأة وعمة أمها في الزواج؟ حيث تقول السائلة: تزوجت من رجل على عصمته عمة أمي؟ فهل يصح هذا الزواج؟
وإن كان هذا الزواج غير صحيح شرعًا، فهل يحل لي المهر؟ وهل تجب لي نفقة عدة على هذا الزوج؟ وما مصير الجنين إن حملت من هذا الزواج؟


رجل خلَّف بنتين من امرأتين شقيقتين، ثم رزقت إحداهنَّ ببنت، ورزقت هذه البنت ببنت. فهل يصح لرجل أن يجمع بين إحداهنَّ وبين بنت الأخيرة أم لا يصح الجمع بينهما؟


ما حكم الامتناع عن دفع مؤخر الصداق لإخفاء أهل الزوجة مرضها النفسي؟ فقد تزوجت قريبة لي، ولم يكن لدي أي معرفة سابقة بها، ولم يُسبق زواجنا بخطوبة لظروف سفري، وبعد أيام قليلة من زواجي اكتشفت أنها مريضة بمرض نفسي يصعب معه استمرار الحياة الزوجية بيننا، ورغم ذلك حاولت أن أكون لها مُعينًا وأن أكمل حياتي معها، وبالفعل صبرت كثيرًا على ظروف مرضها، ثم إنني الآن أعاني من الحياة معها وأرغب في تطليقها، فهل يجب عليّ أن ادفع لها جميع مؤخر صداقها، أو يحقّ لي الانتقاص منه أو الامتناع عنه بسبب مرضها وعدم إخباري به قبل الزواج؟


ما حكم الشرع فيمَن يطلب معاشرةَ زوجتِه، أو يفعلان ذلك سِرًّا بعد أن تَمَّ عقد النكاح أمام الأهل والأصدقاء رسميًّا، ولكن لم يتم عمل الفَرَح أو الزِّفَاف؛ والذي يُسَمَّى في عُرْف الناس الآن "الدُّخْلَة"؟


هل استدانة الزوج للمهر من الزوجة قبل عقد الزواج يجعل النكاح باطلًا؟ علمًا بأن الزوج رد الدَّيْن بعد النكاح بفترة، وهل إثبات قيمة هذا المهر المأخوذ دَيْنًا من الزوجة في قسيمة الزواج دون إبلاغ وليها بذلك تحديدًا يُعَدُّ تدليسًا يبطل به العقد؟ وما السبيل لتصحيح العقد في حالة البطلان؛ حيث إن الولي يدَّعي بطلان العقد ويشترط التطليق لتصحيحه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :43