سائل يقول: هل يَحِلُّ للمرأة أن تتزوج خال أبيها؟ وهل يحل لها أن تتزوج عم أبيها؟
قال الله تعالى في مَعرِض الحديث عن المُحَرَّمات من النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ..﴾ [النساء: 23].
فيحرم على الرجل بنص الآية وعمومها أن يتزوج من بنت أخيه من أيّ الجهات كان الأخ: شقيقًا أو لأب أو لأم، وسواء أكانت بنتًا مباشرة؛ -كبنت الأخ الشقيق- أم بواسطة؛ -كبنت ابن الأخ الشقيق، وبنت بنت الأخ الشقيق، وبنت ابن ابن الأخ لأب، وبنت ابن بنت الأخ لأم.. وهكذا-.
وكذلك يحرم عليه بنصّ الآية وعمومها أن يتزوج من بنت أخته من أي الجهات كانت الأخت: شقيقة أو لأب أو لأم، وسواء أكانت بنتًا مباشرة؛ -كبنت الأخت لأب- أم بواسطة؛ -كبنت ابن الأخت لأب، وبنت بنت الأخت لأب، وبنت ابن ابن الأخت الشقيقة، وبنت بنت بنت الأخت لأم.. وهكذا، وهذا باتفاق أهل العلم.
وعليه: فيحرم زواج المرأة من خال أبيها؛ سواء أكان خالَ أبيها الشقيق أم لأب أم لأم، ويحرم عليها أن تتزوج من عم أبيها؛ سواء أكان عمَّ أبيها الشقيق أم لأب أم لأم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
السائلة تريد أن تتزوج برجل مع أنَّ هذا الرجل سبق له أن تزوج بجدتها لأبيها، ثم طلقها ولم ينجب منها أولادًا. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي في هذا الزواج.
هل يَحِلُّ شرعًا زواج الرجل ببنت ابن أخيه؟
سائل يقول: رجلٌ توفيت زوجته ويريد أن يتزوج بابنة أختها، ولكن قيل له لا يصح إجراء العقد حتى تنقضي العدة. ويسأل عن حكم هذا الزواج؟ وهل على الزوج عدة في هذه الحالة؟
ما حكم زواج الرجل من حفيدة زوجته التي طلقها قبل الدخول؟ حيث تقول السائلة: تزوّجت جدتي أم والدي برجلٍ أجنبيّ، ثم طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، ويريد هذا الرجل أن يتزوج ببنت ابن جدّتي؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟
ما حكم الزواج في شوال؟ حيث قال لي بعض الناس: يُكره الزواج في شهر شوال؛ فما سبب ذلك؟ وهل هذا الكلام صحيح؟
ما حكم منع تعدد الزوجات والطلاق إلَّا بعد موافقة القاضي؟