حكم إجهاض الجنين في الشهر الثاني لعذر

تاريخ الفتوى: 12 مارس 2007 م
رقم الفتوى: 6760
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
حكم إجهاض الجنين في الشهر الثاني لعذر

يقول السائل: امرأةٌ حامل في بداية الأسبوع السادس، وهي مصابة بنوع من السرطان الوراثي الذي يجعل احتمالات إصابة الجنين به خمسين بالمائة، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟

يجوز الإجهاض في الحالة المسؤول عنها أخذًا برأي الحنفية وبعض الشافعية المبيحين عند وجود العذر، ورأي بعض العلماء ممَّن أجاز مطلقًا بشرط عدم تجاوز مدة الحمل للمائة والعشرين يومًا؛ فإن زادت عنها فلا يجوز إلا إذا تعرضت حياة الأم أو صحتها للخطر.

اتفق الفقهاء على أنَّه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا، وهي مدة نفخ الروح فيه، فإنَّه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حَرَّم اللهُ سبحانه قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151].

أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم إجهاضه؛ فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية والأوجه عند الشافعية، وقد نقل ابن الجوزي أنه مذهب الحنابلة مطلقًا؛ لأنَّ النطفة بعد الاستقرار آيلةٌ للتخلق مهيأةٌ لنفخ الروح، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي علي بن موسى من الحنفية، ورأي عند المالكية فيما قبل الأربعين يومًا، وقول محتمل عند الشافعية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر وهو حقيقة مذهب الحنفية وقول لبعض الشافعية، وهناك قول لآحاد من أهل المذاهب بالإباحة المطلقة مثل ما انفرد به من المالكية اللخمي، ومن الشافعية أبو إسحاق المروزي قبل الأربعين، وقول عند الحنابلة في أول مراحل الحمل.
وعليه وفي واقعة السؤال: فيمكن في الحالة المسؤول عنها الأخذ برأي الحنفية وبعض الشافعية المبيحين عند وجود العذر، ورأي الآحاد ممَّن أجاز مطلقًا كرخصة للإجهاض بشرط عدم تجاوز مدة الحمل للمائة والعشرين يومًا، فإن زادت عنها فلا يجوز إلا إذا تعرضت حياة الأم أو صحتها للخطر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما معنى عضل النساء المذكور في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: 232]؟ مع بيان حكمه.


ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أخيها؛ حيث يوجد رجل متزوج بامرأة، ويريد أن يتزوج عليها بنت أخيها، فهل يجوز الجمع بينهما، أم ما الحكم؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


ما حكم الشرع في إثبات واقعة السب والقذف من زوج لزوجته أو العكس؟ وهل تصلح شهادة النساء في إثبات السب والقذف؟ وما هو نصاب الشهادة لإثبات هذه الواقعة؟ وما هي شروط أداء الشهادة؟ وهل تصلح شهادة ثلاث نساء مجتمعات، والشاهدة الثانية والثالثة لم يشهدا غير بقول: "كما قالت الشاهدة الأولى"؟ وهل تصلح الشهادة بدون حلف اليمين؟ وإذا لم تصلح شهادة هؤلاء النسوة ولم يوجد غيرهن يشهد بنفس الشهادة فما حكم الدين فيهن؟


سائل يسأل عن ابن له تزوج بعقد صحيح شرعًا بعد أن أوفى زوجته مهرها، ولكنه توفي إلى رحمة الله تعالى قبل أن يدخل بزوجته، ويرغب السائل في التزوج من زوجة ابنه المذكور. وطلب الإفادة عما إذا كان يحل له شرعًا أن يتزوجها، أو لا، وبيان مآل المال الذي قدَّمه ابنه لزوجته، وهل يعتبر تركة، أو لا؟


سائل يطلب النصيحة الشرعية في خصوص كيفية الاختيار والقبول عند إرادة الزواج؟


كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟ فهناك شخصٌ ابتُلِي بِفَقْدِ أحدِ أطرافه، ورَكَّب أطرافًا تعويضيةً متصلةً بالجسم، ويسأل عن كيفية الطهارة، وضوءًا واغتسالًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 49
العصر
4:17
المغرب
6 : 55
العشاء
8 :13