حكم الشرع في إجراء عملية طبية بالتقسيط عن طريق البنك

تاريخ الفتوى: 25 فبراير 2008 م
رقم الفتوى: 6821
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
حكم الشرع في إجراء عملية طبية بالتقسيط عن طريق البنك

يقول السائل: ما حكم الشرع في أن يتوجّه الشخص ضعيف البصر إلى أحد البنوك بتقرير مِن مركز العلاج يفيد أنَّه يحتاج إلى عملية تصحيح الإبصار بالليزر (الليزيك)، فيقوم البنك بمساعدته على تكاليف العملية وإصدار شيك للمركز، وبعد ذلك يقوم الشخص بالسداد للبنك على فترات مع زيادة في المال مقابل الأجل؟

العملية محلُّ السؤال هي نوعٌ من الخدمات المحدَّدة في قدرها وإجراءاتها، فلها حكم السلعة في إمكان التعاقد عليها وتقديمها بثمن حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة، ويجوز عندئذٍ دخول جهة ثالثة أو أكثر للتمويل، ودفع الجهة المُموّلة للمال حالًّا وتحصيله من المستفيد من العملية بزيادة في الثمن مقابل الأجل لا مانع منه شرعًا؛ لتوسط الخدمات المعلومة القدر والوقت القائمة مقام السلعة حينئذ.

العملية محلُّ السؤال، والتي تكون تكاليفُها الكاملةُ محددةً سلفًا وواضحةً وضوحًا تامًّا لا غموضَ فيه ولا لبْسَ ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين: الجهةِ المتعهدةِ بـالعملية –المركز- مِن جهة، والمريض الراغب في إجراء العملية من جهة أخرى، لا تَعْدُو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعًا.

ومن المقرَّر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنَّها مِن قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراطُ الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجلَ وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.

ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية "أنه إذا توسَّطت السلعة فلا ربا"، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها -مثل العملية محددة التكاليف محل السؤال- هي في حكم السلعة، ويشترط لذلك أن تكون التفاصيل المالية والزمانية واضحةً ومحددةً سلفًا تحديدًا يماثل ما يشترط في عقد السَّلَم الذي اشترط فيه الفقهاء تحديد مكان وزمان تسليم السلعة المتفق على توريدها رغم عدم وجودها عند إجراء العقد، وهو بيعُ معدومٍ عند العقد، والأصل فيه المنع، ولكن الشرع الشريف أباحه للحاجة، ودفعًا للضرر؛ أي مراعاةً لحاجة بعض المكلَّفين إلى ضمان وجود السلعة في وقت معين بسعر معين، وحاجة آخرين إلى المال لاستمرار أعمالهم واستغلال إمكاناتهم المعطلة، فهنا أيضًا يكون هذا العقد محققًا لمصلحة الأطراف كلها: المركز، والمريض، والجهة الممولة –إن وُجِدَت- بدون أن يقع غَرَرٌ ولا غَبنٌ ولا ما يُسَبِّب نزاعًا لأطراف العقد، وهو ما تَتَغَيَّاه الشريعة المطهرة وتَتَوَخَّاه؛ حيث إنه هنا أيضًا قد يحتاج المريض لإجراء العملية احتياجًا حالًّا، وقد لا يكون معه مِن المال ما يساعده على تغطية تكاليفها الكاملة، وقد لا يُتاح للمكان الذي سيقوم فيه بـالعملية القبول بتأجيل دفعِ تكاليفِها أو تقسيطِها عليه، فيكون دخولُ جهةٍ ثالثة مموِّلة أمرًا مُحَقِّقًا لصالح الطرفين، ولو كان بزيادة على الأجر الحال للعملية، فيشترط حينئذ أن تكون كل أقساط سداد ثمن العملية محددة مقدارًا وزمانًا تحديدًا واضحًا عند إبرام العقد، ولا يجوز حينئذٍ الزيادة في المال المُقَسّط على المريض إذا تأخَّر لأسباب قاهرة عن سداد الأقساط، كمَا لا يَحِلُّ للمريض أن يتوانى عن سداد الأقساط الملتَزَمة في ذمته بغير سبب قهريّ.

وبناء على ذلك: فهذه العملية نوعٌ من الخدمات المحددة في قدرها وإجراءاتها، فلها حكم السلعة في إمكان التعاقد عليها وتقديمها بثمن حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة، ويجوز عندئذٍ دخول جهة ثالثة أو أكثر للتمويل أو الوكالة أو السمسرة، ودفع الجهة المموّلة للمال حالًّا وتحصيله من المستفيد من العملية بزيادة في الثمن مقابل الأجل لا مانع منه شرعًا؛ لتوسط الخدمات المعلومة القدر والوقت القائمة مقام السلعة حينئذ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب؟ انكسر يد أحد الأشخاص فذهب إلى الطبيب فقام بوضع جبيرة عليها ويتعذر عليه غسلها في الوضوء.


ما حكم تناول الأدوية التي يدخل في تركيبها مادة الجيلاتين؟ فنحن شركة تعمل في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية تنتج أدوية مغلفة بكبسولات مصنوعة من مادة الجيلاتين، وهذه المادة تصنع من بعض أجزاء الحيوانات؛ كالدهون والغضاريف والعظام وغيرها، وقد يكون الخنزير من ضمن تلك الحيوانات، فما حكم تناول هذه الأدوية شرعًا؟


ما حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد؟ فهناك رجلٌ يملِك صيدلية، وفي ظلِّ ارتفاع الأسعار تُوَرَّدُ إليه الأدوية مُسَعَّرَةً بأسعارها الجديدة، ويوجد في الصيدلية أدويةٌ أخرى بأسعارها القديمة، فهل يجوز له بيع الأدوية المُسَعَّرَة بالسِّعر القديم بسِعر التوريد الجديد مِن باب توحيد سِعر الدواء؟ علمًا بأنه يسدد ثمن الدواء القديم لشركات الأدوية بالسِّعر القديم المنقوش عليه ولو كان السداد بعد تحرُّك الأسعار.


ما حكم إيداع مبلغ في جمعية للحج بالقرعة؛ فقد تراضى لفيف من أعضاء إحدى الجمعيات على أن يدفع كلٌّ منهم ثلاثين قرشًا شهريًّا لنية الحج، وفي نهاية كل عام يجري اقتراع ليحج من بينهم عدد يتناسب والمبلغ المجموع، ويعتبر ما يستلمه العضو من مال الحج وديعة يسددها على أقساط شهرية عند العودة، مع العلم بأن مبلغ الثلاثين قرشًا الذي يدفع شهريًّا يعتبر كوديعة لدى الجمعية، بحيث يكون للدافع أن يسترد ما دفعه في أي وقت شاء، وهذه الفكرة نشأت بعد صدور قانون الجمعية فهو لا يتناولها وإن كان لا يتنافى معها.


ما حكم الموظف الذي يقدم الأعذار الطبية الوهمية للحصول على الإجازات المرضية تكاسلًا وتثاقلًا عن العمل؟ وهل الكسل عذر شرعي يوجب الكذب والحصول على الإجازة المرضية؟ وما هي النصيحة الموجَّهة للكسالى من الموظفين؟ وهل يجوز للطبيب كتابة الإجازة المرضية الكاذبة التي يعلم زيفها؟


ما الحكم الشرعي في ظاهرة "المستريح"؟ حيث انتشر في الآونة الأخيرة بشكل واسع نماذج جديدة ممَّن يطلق عليهم "المستريح"، وهو لَقبٌ يطلقه الشخص على نفسه ليجذب أكبر عدد من ضحاياه، والصورة المعتادة للمستريح قيامه بجمع الأموال بحجة الاستثمار، وظهرت نماذج جديدة عن طريق شراء المواشي والحيوانات بأعلى من سعرها في السوق، غير أنَّه لا يُسلِّم للبائع كامل الثمن، وإنما يعطيه عربون، وباقي الثمن يُسدِّده في خلال ثلاثة أسابيع، ثم يبيع هذه المواشي بأقل مِن سعرها في السوق، والبعض يقوم بمثل هذه المعاملة في السيارات، أو في الفاكهة والخضروات ونحو ذلك؛ فما حكم الشرع في هذه الظاهرة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :50
الشروق
6 :19
الظهر
11 : 39
العصر
2:38
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :19