هل يجوزُ وضْعُ المصاحفِ القديمة وكذلك الكتب الدينية القديمة في آلات تقطيع الأوراق (مفرمة) وإعادة تصنيعها مرة أخرى؟
مِن المعلوم مِن الدِّين بالضرورة عدمُ جوازِ إهانة كتاب الله تعالى، ولا كلامِه، ولا أسمائه الحسنى، ولا كلامِ رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولا كتبِ العلم الشرعي، وفي المقابل فإنَّ تعظيمَ كلِّ ذلك هو من علاماتِ صحَّةِ الإيمان؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ الله فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِۦ﴾ [الحج: 30]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].
والمصحفُ إذا كان صالحًا للقراءة فلا يجوزُ إتلافُه، أما إذا لم يكن كذلك فقد أجاز جماعةٌ من العلماء حرْقَه إذا كان ذلك لغرضٍ صحيحٍ، وفي معنى الحرق وضْعُ أوراقِه في مفرمة الأوراق التي لا يبقى معها أي أثر للنص المقدس.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ إدخالَ المصاحفِ والكتب الدينية القديمة في آلات تقطيع الأوراق من الأفكار الجيدة التي يتمُّ من خلالها الحفاظُ عليها مِن أن تَطالها يدُ الإهانة بشكل غير مقصود، أو بنوع تهاون، ويُشْتَرَط في ذلك التعاملُ معها باحترام قبل أن يتمَّ تمزيقها جيدًا وتَنمَحِي الكلماتُ المقدسة التي فيها، أمَّا بعد ذلك فلا بأسَ بالتعامل مع الناتج كمادة صناعية خام لصناعات ورقيَّة جديدة تكون فيها خالية عن القداسة والاحترام الواجبَين تجاهها قبل التقطيع الكامل.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
مَن هم الذين في قلوبهم مرض الوارد ذكرهم في قوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾؟
يقول السائل: بعض الناس يرى أنَّ اسم "ياسين" في قوله تعالى: ﴿يٓسٓ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ [يس: 1-2] ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما مدى صحة هذا القول؟
ما حكم الشرع فيمَن ليس لديه القدرة على قراءة شيءٍ من القرآن أو الذِّكْر في الصلاة؟
هل يصح سماع القرآن أثناء العمل؟
فضيلة المفتي المحترم، ينبغي -على ما قرأت- أن يُسلِّمَ الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والداخل على الحاضر (المار على القاعد)، فكيف يكون الحال إذا كان الراكب أو الداخل هو الأكبر؟
ما حكم حفلات الزار؟ فشخص له بجوار منزله جارةٌ تعمل كوديا؛ أي معلمة زار تقيم حفلات للزار في منزلها تقرع فيها الطبول بصورة مقلقة وفي أوقات غير مناسبة، ويختلط في هذه الحفلات الرجال بالنساء، ويشربون جميعًا الخمور وتستمر الحفلات على هذه الصورة ثلاثة أيام من كل أسبوعٍ، وفي ذلك إقلاق لراحة السكان، وتعطيل للطلبة عن استذكار دروسهم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع.