حكم فرم المصاحف القديمة البالية والأوراق الدينية

تاريخ الفتوى: 30 مارس 2008 م
رقم الفتوى: 6809
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذكر
حكم فرم المصاحف القديمة البالية والأوراق الدينية

هل يجوزُ وضْعُ المصاحفِ القديمة وكذلك الكتب الدينية القديمة في آلات تقطيع الأوراق (مفرمة) وإعادة تصنيعها مرة أخرى؟

مِن المعلوم مِن الدِّين بالضرورة عدمُ جوازِ إهانة كتاب الله تعالى، ولا كلامِه، ولا أسمائه الحسنى، ولا كلامِ رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولا كتبِ العلم الشرعي، وفي المقابل فإنَّ تعظيمَ كلِّ ذلك هو من علاماتِ صحَّةِ الإيمان؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ الله فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِۦ﴾ [الحج: 30]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].

والمصحفُ إذا كان صالحًا للقراءة فلا يجوزُ إتلافُه، أما إذا لم يكن كذلك فقد أجاز جماعةٌ من العلماء حرْقَه إذا كان ذلك لغرضٍ صحيحٍ، وفي معنى الحرق وضْعُ أوراقِه في مفرمة الأوراق التي لا يبقى معها أي أثر للنص المقدس.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ إدخالَ المصاحفِ والكتب الدينية القديمة في آلات تقطيع الأوراق من الأفكار الجيدة التي يتمُّ من خلالها الحفاظُ عليها مِن أن تَطالها يدُ الإهانة بشكل غير مقصود، أو بنوع تهاون، ويُشْتَرَط في ذلك التعاملُ معها باحترام قبل أن يتمَّ تمزيقها جيدًا وتَنمَحِي الكلماتُ المقدسة التي فيها، أمَّا بعد ذلك فلا بأسَ بالتعامل مع الناتج كمادة صناعية خام لصناعات ورقيَّة جديدة تكون فيها خالية عن القداسة والاحترام الواجبَين تجاهها قبل التقطيع الكامل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوزُ وضْعُ المصاحفِ القديمة وكذلك الكتب الدينية القديمة في آلات تقطيع الأوراق (مفرمة) وإعادة تصنيعها مرة أخرى؟


ما حكم نَسْب الأعمال الكتابية -كالكتب والمقالات- إلى غير كاتبيها؟ وهل هذا يُعد كذبًا وغشًّا؟


سائل يقول: هل تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره والتأدب مع حضرته أثناء زيارته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى يكون كما في حياته لا ينقص منه شيء؟


تقوم لجنة الزكاة بتقديم المساعدات المالية والعينية إلى بعض الأسر بالقرية، ومنذ عام تقريبًا تم منع هذه المساعدات عنهم؛ وذلك لأن بعض الأفراد من كل أسرة كان يقوم بسرقة حديد وبيعه، والآن لا يوجد حديد للسرقة، علمًا بأن بعض هذه الأسر لا عائل لها، وبعضها عائلها محكوم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات مثلًا. فالرجاء من فضيلتكم إفادتنا بالرد على السؤال: هل نعيد المساعدات لهذه الأسر أو تظل ممنوعة عنها؟


ما حكم رد الهدية؟ وهل رد الهدية ينافي الهدي النبوي مطلقًا؟ وهل هناك حالات يجوز فيها عدم القبول؟


هل رحمة المسلم لغيره تقتصر على المسلمين فقط؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 مارس 2026 م
الفجر
4 :38
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 3
العشاء
7 :20