حكم توسعة مسجد قديم بهدمه وإعادة بنائه من جديد على مساحة أكبر

تاريخ الفتوى: 19 نوفمبر 2012 م
رقم الفتوى: 6828
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم توسعة مسجد قديم بهدمه وإعادة بنائه من جديد على مساحة أكبر

هل يجوز هدم مسجدٍ لبنائه مِن جديد على مساحة أكبر في نفس مكانه القديم مع إضافة ما حول المكان القديم؛ إذ إنَّه يصعب التوسعة دون هدم الجدران القديمة؟

من المقرَّرِ في الفقه الإسلامي أنَّ المسجد إذا وُقِف لله تعالى فإنه يصير محبوسًا على المسجدية بأرضه وبنائه وهوائه، ولا يجوز إلغاؤه ولا إخراجه عن مسجديته بحال من الأحوال، وإلا عُدَّ ذلك انتهاكًا لحرمات الله تعالى؛ لأنه انتقل حينئذ إلى ملك الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، وقال جل شأنه: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ [البقرة: 114].

وتوسعة المساجد من الأمور المرغوبة شرعًا، ويتأكد ذلك عند الحاجة بزيادة الـمُصَلِّين لاستيعاب أعدادهم، وإن كان ذلك يتضمن إزالة البناء القديم ليحِلّ الجديدُ محلّه إلا أنَّ ذلك كلّه مرتبط بنظر مُتَوَلِّي الوقف، وهو هنا وزارة الأوقاف، فلا يتمّ الإقدام على أيّ خطوة من ذلك إلا بالرجوع إليها، والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 ما حكم سنة الجمعة القبلية؟


ما حكم الصلاة بالنسبة لمريض الزهايمر؟ وهل تسقط عنه؟ وهل يقضي ما فاته إذا تم شفاؤه من مرضه؟


ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؛ أهو واجب ضروري بحيث لا يُصلَّى خلف من لا يجهر بها، أم أن الجهر والإسرار بها سواء؟


ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة؟ فقد سمعت في بعض دروس العلم أن قراءة السورة بعد الفاتحة في غير الركعتين الأُوليَيْن؛ كالركعة الثالثة في المغرب، أو الركعتين الأخيرتين في الصلوات الرباعية لا يُؤثر على صحة الصلاة، فما مدى صحة هذا الكلام؟


ما هو الحكم الشرعي في شأن الصلاة في القطار المتحرك (غير المتوقف) في المذاهب الأربعة؟ مع ملاحظة أنَّ المسلمين في الهند يسافرون لمدة 24 ساعة متواصلة. وقد أفتى المجلس الشرعي بالجامعة الأشرفية مباركفور بالهند بجوازها دون إعادة، فهل هذا الحكم صحيح في ضوء الفقه الحنفي؟

 


هل تجزئ الصلاة المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ بحيث إنه بعد الانتهاء من الطواف أقيمت الصلاة المكتوبة فصلَّاها من قام بالطواف؛ فهل يلزمه أن يصلي ركعتين مخصوصتين للطواف أو أن الصلاة المكتوبة التي صلَّاها تكفيه عن هاتين الركعتين؟

 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 أبريل 2026 م
الفجر
3 :55
الشروق
5 :26
الظهر
11 : 54
العصر
3:30
المغرب
6 : 23
العشاء
7 :45