يقول السائل: هناك امرأة أوصت بجميع ما تملك لزوجها، فقالت: إنَّ جميع ممتلكاتي من منازل ومفروشات ومصوغات وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا لزوجي بعد وفاتي، وليس له حق التصرف فيها حال حياتي. وقد توفيت المرأة وليس لها وارث خلاف زوجها؛ فهل هذا الإقرار يُعَدّ وصية أو هبة؟ وإذا كانت وصية فهل يكون الباقي بعد النصف للزوج، أو يكون لمَن؟
إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال، ولم يكن هناك وارث للمتوفاة سوى الزوج ولم يكن هناك مستحق لشيء من التركة سواه؛ فإنَّ مال الزوجة كله يكون للزوج.
اطلعنا على هذا السؤال: ونفيد أنَّ هذه الصيغة صيغة وصية؛ لأنَّها أضافت ملك المال إليها وقت صدور الصيغة، وأضافت تمليكه لزوجها إلى ما بعد وفاتها؛ فقد قالت: جميع ممتلكاتي من منازل ومفروشات ومصوغات وأمتعة وملابس وخلافه تكون ملكًا لزوجي خاصة بعد وفاتي، وقد أكدت ذلك في قولها فيما بعد: وأنَّ زوجي يستحقها بعد وفاتي، وقد قال الإمام أبو يوسف: لو أنَّ امرأة أوصتْ لزوجها بجميع مالها ولا وارث لها غيره، فالقاضي يقول للزوج: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ فإنْ أجازها فله نصف المال بالوصية، والنصف بالإرث، وإن لم يجز فله النصف بالإرث ولا شيء له غير ذلك، وقال الإمام محمد: القاضي لا يقول له: أتجيز الوصية أم لا تجيزها؟ ولكن الزوج إن ردّ الوصية فله نصف المال، وإن قبل أخذ المال كله، وقد جاء ذلك كله في "المحيط" من الفصل الثامن والثلاثين في المتفرقات. هذا على مذهب أبي حنيفة.
ولكن على ما جرى عليه قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943م من الرد على أحد الزوجين إذا لم يكن للآخر وارث من الأقارب ذوي الفروض والعصبة وذوي الأرحام؛ فالظاهر أنه يكون المال كله للزوج بطريق الإرث، ولذلك لو أوصَى على مذهب أبي حنيفة لوارث ممَّن يرث الكلّ بردٍّ أو رحم قالوا: إنه لا يحتاج إلى الوصية؛ لأنه يرث الكل بردٍّ أو رحم.
والخلاصة أنَّ مال الزوجة كله للزوج، إمَّا لأنَّ بعضه تملكه بطريق الوصية إن لم يجز أو لم يردّ، والبعض الآخر بطريق الميراث. وإما لأنّ الكل تملكه بطريق الميراث فرضًا وردًا على ما جاء به القانون المذكور الذي يطبق على هذه الحالة لوفاة المتوفاة بعد العمل به. وهذا كله إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أنَّه لا وارث للمتوفاة سوى الزوج ولم يكن هناك مستحق لشيء من التركة سواه من موصى له آخر أو دائن. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الفرق بين المفقود من أفراد القوات المسلحة والمفقود من غيرهم؟ فقد تضمن السؤال أن السائلة تزوجت بمدرس بمحافظة سوهاج، وأن زوجها جند بالقوات المسلحة، وأنه فقد في العمليات الحربية بجهة سيناء بتاريخ 8/ 6/ 1967م بمقتضى شهادة دالة على فقده وصلت إلى مديرية التربية والتعليم بسوهاج من وزارة الحربية، وأن مديرية التربية والتعليم المذكورة كانت تصرف للسائلة مرتب زوجها شهريًّا حتى أوقف الصرف بمقتضى حكم صدر ضدها من المحكمة الحسبية ببندر سوهاج في قضية رفعها والد الزوج ضدها، وأنه قد ورد إليها كتاب من وزارة الحربية يفيد بأنه بموجب القرار رقم 72 لسنة 1969م باعتبار الغائبين بالعمليات الحربية بسيناء مفقودين وتسوية حالاتهم وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم، وأن الزوجة -السائلة- لا تجد من يعولها وليس لها مصدر رزق بعد قطع راتب زوجها عنها اعتبارًا من نوفمبر سنة 1969م للآن. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها شرعًا أن تتزوج بآخر استنادًا إلى:
أ- القرار السالف الذكر رقم 72 سنة 1969م الخاص باعتبار الغائبين مفقودين وصرف معاش ثابت للمستحقين عنهم.
ب- خطاب ورد إلى والد زوجها من قلم خسائر الحرب يقضي باعتبار الغائبين مفقودين.
ج- أنه مضى على عقد زواجها بالمفقود المذكور خمس سنوات وهي معلقة بين السماء والأرض.
د- أن زوجها المفقود من قبل يونيه سنة 1967م حتى اليوم لم تصل أنباء أو معلومات تفيد بأنه موجود على قيد الحياة.
هـ- أن غياب الزوج المذكور كان غيابًا متصلًا من قبل يونيه سنة 1967م إلى الآن، ولم ينقطع هذا الغياب خلال تلك المدة الطويلة.
ما هي درجة قرابة الزوج والزوجة؟
سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟
توفيت امرأة عن: أختين لأب، وأخ لأم، وأولاد أخوين شقيقين ذكرين: ذكرين وثمان إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما هو حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون؛ فوالدي استدان مبلغًا من شريكه مقابل نصيبه في المصنع، و لم يتمكن من السداد حتى مات، ولم يترك أيّ مبالغ نقدية تسمح بالسداد، ثم قام أحد الورثة بصفته وكيلًا عنهم بسداد هذا الدين، واسترجع ما كان يملكه والده في المصنع، فدفع بعض الورثة ما يخصّه في الدين، وامتنع بعضهم؛ فهل للورثة الذين لم يساهموا في دفع مبالغ الدين حقّ في هذه الأسهم؟ أو هي عملية بيع خارج قسمة الميراث؟
توفي رجل عن: زوجتين، وبنت، وأربع بنات لابنه المتوفى قبله، وأخت شقيقة، وأولاد ثلاثة إخوة أشقاء: ذكور وإناث. ثم توفيت زوجته عن: بنت، وأربع بنات لابنها المتوفى قبلها، وأخت لأب. ولم يترك المتوفيان المذكوران أيّ وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث ومستحق؟