حكم الكتابة وطباعة الصور على الحلوى في المناسبات

تاريخ الفتوى: 14 فبراير 2013 م
رقم الفتوى: 6825
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاحتفالات
حكم الكتابة وطباعة الصور على الحلوى في المناسبات

ما حكم الكتابة على التورتة؛ مثل كتابة جملة: "عيد ميلاد سعيد" وغيرها؟ وما حكم طباعة الصور عليها كذلك؟

الاحتفال بأعياد الميلاد جائز شرعًا؛ لما فيه من إشاعة الفرح والسرور بين أفراد العائلة، بشرط أن يتمّ ذلك في حدود الأدب والاحترام، والبعد عن الوقوع في المآثم والمحرمات. وإن كنا ننصح بأن تُسَمَّى الأشياء بأسمائها؛ فنقول: "يوم ميلاد سعيد" ونحو ذلك مِن العِبَارات؛ لِئَلَّا تتداخل مع الأعياد المنصوص عليها في الإسلام.

والطُّرُق التي يقوم بها بعضُ الناسِ في المناسبات مِن عملِ حلوى "التورتة" وتزيينِها بكتابةِ أسمائهم عليها أو كتابةِ بعضِ العِبَاراتِ؛ مثل: "عيد ميلاد سعيد" ونحوها أو وَضْعِ صورهم عليها هي مِن المُباحات التي لا حرج فيها ولا إثم. 

التحدث بنعمة الله على المرء وإدخال السرور على الناس سننٌ مستحبة، ندب إليها الشرع الشريف، ونوَّه بها، وتذكُّر الإنسان لليوم الذي أنعم الله فيه بإبرازه للحياة وإقامته لعبادة الله مِنْ تذكر النعمة والتحدث بها هو ممَّا ندب إليه الشرع في نحو قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: 11].

وقد ورد الأمر الشرعي أيضًا بالتذكير بأيام الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، ومن أيام الله تعالى أيامُ الميلاد؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم الإثنين من كل أسبوع شكرًا لله تعالى على نعمة إيجاده صلى الله عليه وآله وسلم واحتفالًا بيوم ميلاده الشريف، فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سُئل عن صوم يوم الإثنين فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ -أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ- فِيهِ» رواه مسلم.

فالاحتفال بأعياد الميلاد جائز شرعًا؛ لما فيه من إشاعة الفرح والسرور بين أفراد العائلة، شريطة أن يتمّ ذلك في حدود الأدب والاحترام، والبعد عن الوقوع في المحرمات والمآثم.

وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الطُّرُقَ التي يَطلُبُها بعضُ الناسِ مِن عملِ حلوى "التورتة" وتزيينِها بكتابةِ أسمائهم عليها أو كتابةِ بعضِ العِبَاراتِ كــ: "عيد ميلاد سعيد" ونحوها أو وَضْعِ صورهم عليها- هي مِن المُباحات التي لا حرج فيها ولا إثم، غير أنَّنا ننصح بأن تُسَمَّى الأشياء بأسمائها؛ فنقول: "يوم ميلاد سعيد" ونحو ذلك مِن العِبَارات؛ لِئَلَّا تتداخل مع الأعياد المنصوص عليها في الإسلام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم رد الهدية؟ وهل رد الهدية ينافي الهدي النبوي مطلقًا؟ وهل هناك حالات يجوز فيها عدم القبول؟


ما الليالي التي نصَّ العلماء على استحباب إحيائها بالعبادة وفعل الخيرات؟


يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في استخدام دماء ولحوم الخنزير في تصنيعها كغذاء للدواجن وغيرها، وكذلك دماء ولحوم الأنواع الأخرى من الحيوانات التي تعد لحومها للأكل من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام التي يتم ذبحها حسب الشريعة الإسلامية ويثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي إلى جانب الحيوانات التي تنفق قبل ذبحها، مع العلم بأن المجازر الآلية للدواجن التي أنشئت في السنوات الأخيرة بمصر تضم مصانع لتصنيع مخلفات الذبح من الدماء واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك النافقة منها، والتي تعتبر مصدرًا أساسيًّا لأعلاف تغذية الدواجن.


ما حكم صيد الأسماك بالكهرباء؟


ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ فنحن مجموعة من الشباب خرجنا معًا في رحلة، وجلسنا في استراحة الطريق لنتناول الغداء، فكنا نأكل في طبق واحد، ونتناوب زجاجة الماء نشرب منها جميعًا، فأَنِف أحدنا من هذا الفعل، وأنكر علينا إنكارًا شديدًا بحجة أنه قد تنتقل بسبب ذلك الأمراض، فرد عليه أحد الزملاء بأن ما نقوم به من التشارك في إناء الطعام والشراب سنة نبوية، فلا يجوز أن تنكر علينا ذلك، فما صحة هذا الكلام؟


نرجو منكم بيان أقوال العلماء في صيغة التكبير لصلاة العيد، وما عليه الفتوى.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 مايو 2025 م
الفجر
4 :26
الشروق
6 :4
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 39
العشاء
9 :6