سائل يقول: حدث نزاع بين الزوج ووالد الزوجة، وأراد والد الزوجة أخذ منقولات الزوجة بدعوى أنه وليّ مال عليها، والزوجة تعارض والدها؛ لأنها في وئام مع زوجها؛ فهل لوالدها الحقّ في أخذ هذه المنقولات؟
اطلعنا على السؤال، والجواب أنه بتجاوز هذه البنت سن البلوغ الشرعي، وتزوجها وهي رشيدة وحيازتها لجهازها ومصاغها بمنزل الزوجية يكون ذلك ملكًا لها حتى ولو كان جميعه من مال والدها؛ لأنه يعتبر هبة منه لها، وهي تتم بالقبض، ولا يقبل منه الرجوع فيها؛ لوجود المانع وهو المحرمية بين الوالد وابنته الموهوب لها، وطلب والدها مع ذلك أخذ منقولاتها التي سلمها إياها في منزل الزوجية بدون أمرها دليل على سوء تصرفه، فلا يُجَاب إليه شرعًا؛ لما تقرر من أنَّ الوليّ على المال إذا كان سيئ التصرف يمنع من التصرف فيه بالولاية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم توارد الشريكين على الربح بحيث يأخذ كل واحد منهما الربح سنة دون الآخر؟ حيث ورثتُ أنا وأخي مصنعًا من أبي، وقد اتفقنا على أنْ يتولى كلُّ واحد منَّا هذا المصنع سنة، على أنْ تكون أرباح هذا المصنع للقائم عليه (صاحب النوبة) في هذه السَّنَة، فهل هذا يجوز شرعًا؟
ما حكم كتابة حرف الصاد (ص) أو لفظ (صلعم) بدلًا من كتابة (صلى الله عليه وسلم) بعد الاسم الشريف؟
هل كان تحريم فن النحت والتصوير بالإطلاق أم لوقت معين؟
ما حكم حرق الأوراق القرآنية الرميمة؟
ما حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج؟ فهناك امرأة تمت خطبتها مُدَّة قصيرة مِنَ الزمن، وتمَّ الزواج، وبعد الزواج بوقتٍ قليل ظهر أنَّ الزوجَ يُدمن المخدرات مما أثَّر على المعيشة، وتدخَّل الأهل، وقاموا بمحاولة علاجه في مصحة متخصصة، وتحسنت حالته بعد الخروج منها لمُدة قصيرة، ثُمَّ عَاد لما كان عليه مرة أخرى، ولم يحدث حمل حتى الآن، وتخشى الزوجة من الحمل خوفًا على ولدها؛ فهل يجوز لها شرعًا أن تنفرد بقرار منع الإنجاب؟
يقول السائل: نرجو منكم بيان المراد من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12]؟