حق الأب في منقولات ابنته بعد زواجها

تاريخ الفتوى: 23 فبراير 1954 م
رقم الفتوى: 6906
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: مجتمع وأسرة
حق الأب في منقولات ابنته بعد زواجها

سائل يقول: حدث نزاع بين الزوج ووالد الزوجة، وأراد والد الزوجة أخذ منقولات الزوجة بدعوى أنه وليّ مال عليها، والزوجة تعارض والدها؛ لأنها في وئام مع زوجها؛ فهل لوالدها الحقّ في أخذ هذه المنقولات؟

اطلعنا على السؤال، والجواب أنه بتجاوز هذه البنت سن البلوغ الشرعي، وتزوجها وهي رشيدة وحيازتها لجهازها ومصاغها بمنزل الزوجية يكون ذلك ملكًا لها حتى ولو كان جميعه من مال والدها؛ لأنه يعتبر هبة منه لها، وهي تتم بالقبض، ولا يقبل منه الرجوع فيها؛ لوجود المانع وهو المحرمية بين الوالد وابنته الموهوب لها، وطلب والدها مع ذلك أخذ منقولاتها التي سلمها إياها في منزل الزوجية بدون أمرها دليل على سوء تصرفه، فلا يُجَاب إليه شرعًا؛ لما تقرر من أنَّ الوليّ على المال إذا كان سيئ التصرف يمنع من التصرف فيه بالولاية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يوجد مصحف مطبوع بخط دقيق جدًّا مع صغر الحجم كذلك، فهل يجوز تداوله أو لا؟


اعتدت عندما أقابل أيَّ شخص أن أدعو له بما تيسر من الدعاء؛ فهل هذا الأمر له أجر أو ثواب؟ أرجو منكم الإفادة.


يريد السائل معرفة فضل المساجد ومكانتها من خلال ما ذُكِر عنها في القرآن الكريم.


يقول السائل: نرجو منكم بيان مدى حرمة التنمر على الغير شرعًا وخطورته اجتماعيًّا.


يقول السائل: يوجد بعض الناس يحرمون تعظيم الأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية بزعم أن في ذلك تعظيمًا لغير الله وهو مُحَرَّم، أو أنَّ ذلك شركٌ بالله تعالى؛ فكيف نرد على مَن يقول هذا الكلام؟


يزعم بعض المتشددين بأنه يجب على المسلم مقاطعة غير المسلم مقاطعةً تامة، وإلا كان إيمانه وتوحيده مخدوشًا، فما الحكم في هذا القول؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 59
العصر
2:49
المغرب
5 : 8
العشاء
6 :30