سائل يسأل عن حكم عمل المرأة في مهنة كوافير للنساء؛ فهل عليها ذنب لو طلبت منها إحدى النساء ترفيع الحاجب أو الزينة في الوجه سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة، محجبة أم غير محجبة؟
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَ والْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنَّه بلغني أنَّك لعنت كيت وكيت، فقال: "وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ" : ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ﴾ [الحشر: 7].
والنَّمص: نتف شعر الحاجبين، وفي دخول غير الحاجبين من شعر الوجه قولان لأهل اللغة ينبني عليهما اختلاف العلماء في حكم نتف غير الحاجبين من شعر الوجه بين الحرمة والإباحة، والنّامصة: هي التي تنتف شعرها أو شعر غيرها، والمتنمّصة: هي التي تأمر غيرها أنْ يفعل ذلك.
والتوعّد باللعن من الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على فعل شيءٍ معينٍ علامة على أنَّه كبيرة من الكبائر؛ فلا يجوز التنمص للمرأة غير المتزوجة إلا إذا احتاجت إليه لعلاجٍ، أو إزالة عيبٍ، أو تسوية شعراتٍ نافرة، وما تجاوز ذلك فهو ممنوع.
أما المرأة المتزوجة فيجوز لها التنمص إذا كان بإذن الزوج، أو دلت قرينة على ذلك؛ كما هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنَّه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين والإعفاف، والمرأة مأمورة بها شرعًا لزوجها؛ ودليلهم ما روي عن بكرة بنت عقبة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الخفاف، فقالت: "إنْ كَانَ لك زَوْجٌ فاستطعت أنْ تَنْتَزِعِي مُقْلَتَيْكِ فتصنعيهما أحسن ممَّا هما فيه فافعلي". "أحكام النساء لابن الجوزي" (ص: 255، ط. ابن تيمية)،
وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها -وكانت شابة يعجبها الجمال- فقالت لها: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: "أَمِيطِي عَنْكِ الأَذَى مَا اسْتَطَعْتِ". انظر "فتح الباري" (10/ 378، ط. دار المعرفة).
ولمَّا كان الأصل حمل أفعال المسلمين على السلامة فإنَّ المرأة العاملة في كوافير النساء يجوز لها أنْ تزاول تزيين حواجب النساء ووجوههن منْ غير أنْ تسأل كل امرأة عن غرضها في ذلك؛ فإنَّها ليست مكلفة بذلك شرعًا، لكنها إنْ علمت أنَّ غرضها في ذلك المعصية فإنَّه يُحْرَم عليها أنْ تفعل لها ذلك؛ لِمَا في ذلك من المعونة على المنكر، والمشاركة في الإثم، والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِ اِمْرِئٍ مَا نَوَى» متفق عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم ترك الزوجة لغطاء الرأس طاعة لزوجها؟ فالسيدة محافظة متدينة من صغرها ولبست الخمار عند خروجها من المنزل بمجرد أن كملت أنوثتها واستمرت على ذلك إلى أن تخرجت من كلية الحقوق وتزوجت، ولكن زوجها يريد أن تخرج معه عارية الرأس حتى لا تلفت إليها الأنظار وهي تأبى ذلك، وهو مُصِرٌّ على خروجها عارية الرأس مع تحمله الذنب. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت الزوجة تأثم إذا خرجت برأسها عارية من منزلها نزولًا على إرادة زوجها وخوفًا على مستقبلها معه إذا غضب، أو أن الله يغفر لها هذا الذنب، علمًا بأن الزوجين في الدراسة بباريس.
السؤال عن حكم النقاب هل هو فرض؟ حيث إن هناك من الفقهاء من يوجبه استنادًا إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغطي وجهها في الحج حتى يمر الركب.
ما هي الزينة التي لا حرج في أن تبديها النساء رغم أن البعض حرمها؟
ظهر حديثًا تقنية جديدة تستخدمها بعض النساء لتجميل الحاجبين تسمى بـ"المايكروبليدنج" (MICROBLADING)، تعتمد على رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بواسطة حبرٍ خاص لا يتسرَّب إلى أعماق البشرة، حيث يقوم المختصُّ بملء الفراغات وتحديد الشكل من دون إزالة الشعر الطبيعي، يتم ذلك بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجب، وتستخدم هذه التقنية لمعالجة عيوب الحواجب، كالعيوب الخلقية أو قلة كثافة الحاجبين أو تساقطهما الناتج عن أسباب مرضية أو غير مرضية، كما يمكن استخدام هذه التقنية كنوع من الزينة كتغيير لون الحاجبين أو لإعطائهما مظهرًا أفضل، ويستمر هذا الرسم أو اللون مدة قد تصل إلى سنة، فما حكم استخدام هذه التقنية؟
ما حكم الحلق وقص الأظافر والجماع للمتمتع بين العمرة والحج؟ فهناك رجلٌ أحرَم بالحج متمتعًا، ثم أدَّى العُمرةَ وتَحَلَّلَ منها، فهل يجوز له الأخذُ مِن شَعره وأظفاره، وكذا معاشرةُ زوجته إلى أنْ يُحرِم بالحج؟
هل يجوز للرجل لبس خاتم للزواج مصنوع من البلاتين بدلًا من الفضة؟ شكرًا لكم مقدمًا لردكم.