سائل يقول: هل يشترط فيمن يكفل طفلًا أو طفلةً أن ترضعه زوجته أو إحدى أخواتها؟ وما عدد الرضعات التي تجعل الطفل المكفول أو الطفلة مُحَرَّمًا على الكافل أو الكافلة؟
الكفالة غيرُ مرتبطةٍ بالرضاع، فقد تكون هناك كفالة دون رضاع، وقد يكون هناك رضاع دون كفالة، إلا إذا كانت الكفالة ستستمرُّ إلى حين البلوغ مع اختلاف الجنس بين الكافل والمكفول؛ فيشترط الرضاع المُحَرِّم حينئذ للمكفول وهو في زمن الرضاع من زوجته أو إحدى أخواتها حتى لا يكون هناك حَرَجٌ عند بلوغ الطفل من وجوب احتجاب نساء الأسرة الكافلة أمامه، وحرمة الخلوة بهنَّ، وما أشبه ذلك من أحكام، ويكون ذلك بالشروط المقررة شرعًا للرضاعة المُحَرِّمة.
وعدد الرَّضعات المُحَرِّمة هي خَمْسُ رضعات مُتَفَرِّقَاتٍ على المختار للفتوى والمعمول به في الديار المصرية.
الكفالة غيرُ مرتبطةٍ بالرضاع؛ فقد تكون هناك كفالة دون رضاع، وقد يكون هناك رضاع دون كفالة، إلا إذا كانت الكفالة ستستمرُّ إلى حين البلوغ مع اختلاف الجنس بين الكافل والمكفول؛ فيشترط الرضاع المُحَرِّم حينئذٍ للمكفول وهو في زمن الرضاع من زوجته أو إحدى أخواتها حتى لا يكون هناك حَرَجٌ عند بلوغ الطفل من وجوب احتجاب نساء الأسرة الكافلة أمامه، وحرمة الخلوة بهنَّ، وما أشبه ذلك من أحكام، ويكون ذلك بالشروط المقررة شرعًا للرضاعة المُحَرِّمة.
وعدد الرَّضعات المُحَرِّمة هي خَمْسُ رضعات مُتَفَرِّقَاتٍ على المختار للفتوى والمعمول به في الديار المصرية؛ لما رُوي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ" أخرجه الإمام مسلم، أيْ: يُتلى حُكمُهن، أو يَقرَؤهن مَن لم يبلغه النسخ لقربه.
انظر: "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" (5/ 131، ط. دار الكتب العلمية)، والآية الكريمة في سورة [النساء: 23].
وضابط الرضعة يُرجَع فيه إلى العُرْف؛ لأنَّ الشرع ورد بها مطلقًا ولم يَحُدَّها بزمنٍ ولا مقدار، فدلّ ذلك على أنه رَدَّها إلى العُرْف، فما قُضِيَ عُرْفًا بكونه رضعةً أو رضعاتٍ اعتُبِر، وإلا فلا.
ومتى تخلَّل الرضاع بما يصحّ أن يُطْلَق عليه بأنه فَصْلٌ: تعدَّد، فلو ارتضع ثم قطع إعراضًا واشتغل بشيء آخر ثم عاد وارتضع فهما رضعتان، ولو قَطَعت الْمُرضِعة ثم عادت إلى الإرضاع فهما رضعتان على الأصح، كما لو قطع الصبي، ولا يحصل التعدُّد بأن يلفظ الثدي ثم يعود إلى التقامه في الحال، ولا بأن يتحول من ثديٍ إلى ثدي في الحال، ولا بأن يلهو عن الامتصاص والثدي في فمه، ولا بأن يقطع التنفس، ولا بأن يُتخلَّل بالنومة الخفيفة، فكل ذلك رضعة واحدة. انظر: "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" (5/ 133-135).
ولا يشترط في الرضعة الواحدة أن تكون مشبعة، وهذا ما نصَّ عليه السادة الشافعية في كتبهم، قال الخطيب الشربيني في "الإقناع: "قَالُوا: لَوْ لَمْ يَحْصُلْ فِي جَوْفِهِ إلا خَمْسُ قَطَرَاتٍ فِي كُلِّ رَضْعَةٍ قَطْرَةٌ حَرَّمَ. انظر: "حاشية البجيرمي على الخطيب" (4/ 73، ط. دار الفكر).
وقال العلامة البيجوري في حاشيته الفقهية (2/ 188، ط. مصطفى البابي الحلبي): [ولا يشترط في الرضعة الإشباع] اهـ.
والذي عليه المذاهب المتبوعة الْمُسْتَقِرَّة في الأمة أن الرضاع الْمُحَرِّم إنما هو ما كان في الحولين؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233]. ورخَّص المالكية في زيادة شهر أو شهرين على الحولين، وجعله الإمام أبو حنيفة عامين ونصفًا؛ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15].
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (5/ 136، ط. دار المعرفة): [وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن يكون جميع المذكور مدة لكل واحدة منهما، إلا أن الدليل قد قام على أن مدة الحَبَل لا تكون أكثر من سنتين، فبقي مدة الفصال على ظاهره] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول أن والديه أخبراه أنه قد رضع في السنة الأولى من عمره من جدة زوجته لأمها، ولما سُئلت هذه الجدة قالت أنها أرضعتني ما بين عشرة إلى 15 مرة لبنًا خفيفًا مثل الماء نُقطًا صغيرة.
وأضاف السائل أنه يُصدق إخبار والديه بهذا الرضاع الذي زادت مراته على خمس، ولم تكن وقت رضاعَته منها تُرضع أحدًا من أولادها؛ لأن آخر أولادها هي حماته والدة زوجته، ولم تُرزق بعدها أولادًا، وسِن هذه الجدة الآن حوالي 75 عامًا وهو في الثامنة والعشرين من العمر، وإنه يسأل: هل تحرم عليه زوجته بهذا الرضاع شرعًا؟
ما حكم الزوجية بين من رضعت أمها من أم زوجها مرة أو مرتين؟ فأنا متزوج من ابنة خالتي من تسع سنوات ولي منها ابن، وقد فوجئت بأعمامها يصُّرون على تطليقها منيِّ بدعوى أن أمي قد أرضعت أمَّها وهي صغيرة، وبسؤال أمي أقرت بأنها قد أرضعت خالتي (أم زوجتي) في حدود رضعة أو رضعتين. هذا، وقد حضرَتْ أمامَنا أمُّ الزوج وقرَّرت ذلك وأقسمت عليه.
ولدٌ يخطب ابنةَ خاله أفادَت أمُّه بأنها أرضعت أولاد أخيها عدا المخطوبة، وأفادت امرأةُ خاله بأنها أرضعت إخوته ما عداه، فهل تعتبر ابنة خاله المخطوبة أخته في الرضاع وتحرم عليه، أم تحل له؟
هل يثبت الرضاع بشهادة الشهود وإن كانوا شهود زور، خاصة بعد حصول الزواج المدة الطويلة ووجود عدد من الأولاد؟
ما حكم زواج الرجل بمن رضعت أخته من أمها؛ فلي بنت توفيت والدتها وعمرها ستة أشهر، وقامت بتربيتها شقيقتي على ثديها، ولشقيقتي بنت كبيرة خلاف شريكة بنتي في الرضاع أريد زواجها لابني، فهل يُجَوِّز الشرع ذلك أم تَحْرُم؟
جدَّةُ السائل -أم أمه- قد أرضعت أخوين له فقط، ولكن السائل لم يرضع من جدته المذكورة مع أخويه المذكورين، وللسائل بنت خالة لم ترضع من جدته المشار إليها. فهل يجوز للسائل أن يتزوج بنت خالته أم لا؟