الإثنين 17 نوفمبر 2025م – 26 جُمادى الأولى 1447 هـ

إرضاع زوجة الكافل الطفل المكفول حتى يصير محرما وبيان عدد الرضعات

تاريخ الفتوى: 06 يوليو 2010 م
رقم الفتوى: 6812
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: مجتمع وأسرة
إرضاع زوجة الكافل الطفل المكفول حتى يصير محرما وبيان عدد الرضعات

سائل يقول: هل يشترط فيمن يكفل طفلًا أو طفلةً أن ترضعه زوجته أو إحدى أخواتها؟ وما عدد الرضعات التي تجعل الطفل المكفول أو الطفلة مُحَرَّمًا على الكافل أو الكافلة؟

الكفالة غيرُ مرتبطةٍ بالرضاع، فقد تكون هناك كفالة دون رضاع، وقد يكون هناك رضاع دون كفالة، إلا إذا كانت الكفالة ستستمرُّ إلى حين البلوغ مع اختلاف الجنس بين الكافل والمكفول؛ فيشترط الرضاع المُحَرِّم حينئذ للمكفول وهو في زمن الرضاع من زوجته أو إحدى أخواتها حتى لا يكون هناك حَرَجٌ عند بلوغ الطفل من وجوب احتجاب نساء الأسرة الكافلة أمامه، وحرمة الخلوة بهنَّ، وما أشبه ذلك من أحكام، ويكون ذلك بالشروط المقررة شرعًا للرضاعة المُحَرِّمة.

وعدد الرَّضعات المُحَرِّمة هي خَمْسُ رضعات مُتَفَرِّقَاتٍ على المختار للفتوى والمعمول به في الديار المصرية.

الكفالة غيرُ مرتبطةٍ بالرضاع؛ فقد تكون هناك كفالة دون رضاع، وقد يكون هناك رضاع دون كفالة، إلا إذا كانت الكفالة ستستمرُّ إلى حين البلوغ مع اختلاف الجنس بين الكافل والمكفول؛ فيشترط الرضاع المُحَرِّم حينئذٍ للمكفول وهو في زمن الرضاع من زوجته أو إحدى أخواتها حتى لا يكون هناك حَرَجٌ عند بلوغ الطفل من وجوب احتجاب نساء الأسرة الكافلة أمامه، وحرمة الخلوة بهنَّ، وما أشبه ذلك من أحكام، ويكون ذلك بالشروط المقررة شرعًا للرضاعة المُحَرِّمة.

وعدد الرَّضعات المُحَرِّمة هي خَمْسُ رضعات مُتَفَرِّقَاتٍ على المختار للفتوى والمعمول به في الديار المصرية؛ لما رُوي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ" أخرجه الإمام مسلم، أيْ: يُتلى حُكمُهن، أو يَقرَؤهن مَن لم يبلغه النسخ لقربه.

انظر: "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" (5/ 131، ط. دار الكتب العلمية)، والآية الكريمة في سورة [النساء: 23].

وضابط الرضعة يُرجَع فيه إلى العُرْف؛ لأنَّ الشرع ورد بها مطلقًا ولم يَحُدَّها بزمنٍ ولا مقدار، فدلّ ذلك على أنه رَدَّها إلى العُرْف، فما قُضِيَ عُرْفًا بكونه رضعةً أو رضعاتٍ اعتُبِر، وإلا فلا.

ومتى تخلَّل الرضاع بما يصحّ أن يُطْلَق عليه بأنه فَصْلٌ: تعدَّد، فلو ارتضع ثم قطع إعراضًا واشتغل بشيء آخر ثم عاد وارتضع فهما رضعتان، ولو قَطَعت الْمُرضِعة ثم عادت إلى الإرضاع فهما رضعتان على الأصح، كما لو قطع الصبي، ولا يحصل التعدُّد بأن يلفظ الثدي ثم يعود إلى التقامه في الحال، ولا بأن يتحول من ثديٍ إلى ثدي في الحال، ولا بأن يلهو عن الامتصاص والثدي في فمه، ولا بأن يقطع التنفس، ولا بأن يُتخلَّل بالنومة الخفيفة، فكل ذلك رضعة واحدة. انظر: "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" (5/ 133-135).

ولا يشترط في الرضعة الواحدة أن تكون مشبعة، وهذا ما نصَّ عليه السادة الشافعية في كتبهم، قال الخطيب الشربيني في "الإقناع: "قَالُوا: لَوْ لَمْ يَحْصُلْ فِي جَوْفِهِ إلا خَمْسُ قَطَرَاتٍ فِي كُلِّ رَضْعَةٍ قَطْرَةٌ حَرَّمَ. انظر: "حاشية البجيرمي على الخطيب" (4/ 73، ط. دار الفكر).
وقال العلامة البيجوري في حاشيته الفقهية (2/ 188، ط. مصطفى البابي الحلبي): [ولا يشترط في الرضعة الإشباع] اهـ.

والذي عليه المذاهب المتبوعة الْمُسْتَقِرَّة في الأمة أن الرضاع الْمُحَرِّم إنما هو ما كان في الحولين؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233]. ورخَّص المالكية في زيادة شهر أو شهرين على الحولين، وجعله الإمام أبو حنيفة عامين ونصفًا؛ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15].

قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (5/ 136، ط. دار المعرفة): [وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن يكون جميع المذكور مدة لكل واحدة منهما، إلا أن الدليل قد قام على أن مدة الحَبَل لا تكون أكثر من سنتين، فبقي مدة الفصال على ظاهره] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يذكر السائل أنه قد رضع من خالته مع أحد أبنائها مرة واحدة، وأن شقيقته قد رضعت من خالته المذكورة مع ابنٍ لها آخر مدة شهر تقريبًا، وأن السائل يريد الزواج من إحدى بنات خالته المذكورة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما حكم الزواج من فتاة تدعي أختها رضاع الفتاة من أم الفتى؛ فاثنان يرغبان في الزواج من بعضهما، وهناك عارض غير متحقق بسبب الرضاع، وهو أنه يوجد أخت للبنت المراد زواجها وأكبر منها باثنتي عشرة سنة تقريبًا تقول: إن أختي رضعت من أم الولد. وليس من شهود يزكون قولها مطلقًا، وأم الولد تنفي ذلك، وتؤيد قولها باليمين الشرعية أنها لم تُرضع البنت قطعيًّا، وكذلك أم البنت لا تذكر أنها أرضعت ابنتها من أم الولد، وهناك شهود، وهم خالة البنت وآخرون يقيمون معهم، يشهدون بأن البنت لم ترضع من أم الولد مطلقًا، والولد الذي يريد الزواج والبنت التي تريد الزواج منه يُكذِّبان الأخت في قولها إن أختها رضعت من أم الولد، وهي تقصد مجرد الكيد. نرجو إفتاءنا؛ هل يحل الزواج ببعضهما أم لا؟


جدَّةُ السائل -أم أمه- قد أرضعت أخوين له فقط، ولكن السائل لم يرضع من جدته المذكورة مع أخويه المذكورين، وللسائل بنت خالة لم ترضع من جدته المشار إليها. فهل يجوز للسائل أن يتزوج بنت خالته أم لا؟


ما حدود الابن من الرضاعة؟ وما هي حقوقه؟


ما حكم الزواج من بنت الخالة إذا رضعت من الأم؟ حيث إن والدتي رُزقت بفتاة، وكذلك خالتي رُزقت بفتاة أيضًا، ولأسبابٍ أرضعَت والدتي ابنةَ خالتي، وكذلك خالتي أرضعَت أختي، ثم توفيت أختي قبل ولادتي، ولما وُلدت أنا لم أرضع من خالتي. فهل يجوز شرعًا أن أتزوج بابنة خالتي التي رضعت من أمي مع أختي المتوفاة؟


إن رجلًا طلب أن يعقد على بنت عمه البكر البالغ بوكالة أبيه، فحضرت والدة الطالب وشهدت أنه رضع عليها مرتين، وبين ولادتهما واحد وعشرون شهرًا فقط. فهل والحالة هذه تقبل شهادتها وحدها ويعد أمرًا لا يُعلم إلا من جهتها لوفاة المرضعة أم المطلوبة فلا يصح الإقدام على عقد النكاح؟ أو لا بد من إقامة الحجة التامة من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما في دعوى المال؟ نرجو الجواب، ولكم من الله الثواب. أفندم.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :52
الشروق
6 :22
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :18