كيفية توزيع الدين الذي قام بعض الورثة بسداده عن المتوفى وتقسيم تركته

تاريخ الفتوى: 06 مارس 2008 م
رقم الفتوى: 6783
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
كيفية توزيع الدين الذي قام بعض الورثة بسداده عن المتوفى وتقسيم تركته

ما هي كيفية توزيع الدين الذي قام بعض الورثة بسداده عن المتوفى؟ حيث توفي رجل عام 2007م عن: زوجة، وأربعة أبناء وبنتين، وبنت ابن. فمن يرث؟ مع العلم أنه كان على تركته دَين دفعه أبناؤه؛ فهل تتحمَّل بنتُ الابن في سداد هذا الدين؟

المُقرَّر شرعًا أنَّه لا تركة إلا بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا إن وُجِدَت؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11].

وما يتبقَّى بعد ذلك يُقَسَّم على الورثة والمستحقين كل حسب نصيبه الشرعي.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإذا كان أبناءُ المُتوفَّى قد تبرَّعوا بسداد دَين والدهم فلا يحقّ لهم أن يُطالبوا أحدًا من الورثة أو المستحقين بتحمل جزءٍ من الديون، أمَّا إن لم يكونوا متبرعين فإنَّ الورثة والمستحقين جميعًا -ومنهم بنت الابن- يقع عليهم أقساط هذا الدَّين بحسب نصيب كلٍّ منهم في الميراث أو الاستحقاق الآتي توضيحه:

بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط، يكون في تركته وصية واجبة لبنت ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدها ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعين سهمًا يكون لبنت ابنه المتوفى قبله منها خمسمائة وستون سهمًا وصيةً واجبةً، والباقي ومقداره ثلاثة آلاف ومائتان وثمانون سهمًا يكون هو التركة التي تُقَسَّم على الحي من ورثته وقت وفاته: فيكون للزوجة الثمن أربعمائة وعشرة أسهم فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الستة الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، فيكون لكل ابن من الأربعة خمسمائة وأربعة وسبعون سهمًا، ولكل بنت من الاثنتين مائتان وسبعة وثمانون سهمًا.
هذا إذا لم يكن المُتَوفَّى قد أوصى لبنت ابنه المتوفى قبله بشيء ولا أعطاها شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبها في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوصية المعلقة على شرط؟ حيث أوصت امرأة أولادها وهي ذاهبة لقضاء فريضة الحج إن أتاها قضاء الله تعالى أن يقوموا بتنفيذ وصيتها إذا تحقق الشرط، ولكنها عادت سالمة إلى أرض الوطن بعد أداء الفريضة، وقد نفذت بعض بنود الوصية وهي على قيد الحياة.

فما حكم هذه الوصية؟ وهل يجب على الورثة تنفيذ باقي بنودها بعد وفاتها؟


ما حكم استحقاق المفقود في ميراث أخيه؟ فقد توفي رجل بتاريخ 1/ 8/ 1968م عن أخيه الشقيق وهو مفقود من منذ ثلاثين عامًا، وعن أولاد إخوته وأخواته الأشقاء وهم: أربعة أبناء أخين شقيقين، وابني أخت شقيقة, وبنتي أخت شقيقة، وبنت أخيه الشقيق المفقود فقط.
فمن يرث ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث؟


تُوفّي رجلٌ عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت؛ فما حكم الشرع في الأموال الممنوحة من التأمينات للزوجة وحدها من دون باقي الورثة، وما حكم ذهب الزوجة، وقائمة المنقولات، ومؤخر الصداق؟

ولم يترك المُتوفَّى المذكور أيّ وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


يقول السائل: رجل له أولاد قُصّر ورثوا من أخيهم لأمهم ميراثًا حال وجود أمهم، فهل هناك حاجة لنصب وصيّ عليهم مع وجود أبيهم الوليّ في مالهم، وهل يجوز لأبيهم بحكم ولايته أن يقبض أموالهم وحقوقهم ويخاصم في ذلك لهم وعليهم؟ خصوصًا وأنه لم يظهر عليه ما يخلّ بالولاية.


هل يجوز لي كتابة وصية لابنتي في حدود ثلث ما أملك أم لا؟


مات رجل عن: زوجة، وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكِرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :47
الظهر
11 : 53
العصر
2:41
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :23