مدى أحقية المطلقة طلاقًا بائنًا في الميراث

تاريخ الفتوى: 15 مارس 2008 م
رقم الفتوى: 6784
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: العدة
 مدى أحقية المطلقة طلاقًا بائنًا في الميراث

ما مدى أحقية المطلقة طلاقًا بائنًا في الميراث؟ فالسائلة تقول: طلقني زوجي في 26/ 5/ 2007 طلاقًا غيابيًّا بائنًا، وعلمت بعد ذلك، وأرسل إليّ خلال العدة أشخاصًا يتوسطون لإقناعي بالرجوع إليه، ولكنهم لم يبلغوني أنه أرجعني فعلًا، ولكنّي رفضتُ، وقد ذهب ليرجعني بورقة رسمية، ولكنه لم يفعل وتزوج بأخرى.

وتُوفّي الزوج في 8/ 9 من نفس العام. فهل أَرِثُ في تركته؟ علمًا بأني تقدمت بذلك إلى المحكمة، وهي تريد رأي دار الإفتاء. علمًا بأني لا أحيض.

من المقرر شرعًا أن عدة الآيس من الحيض ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4].

ومن المعلوم شرعًا أيضًا: أنَّ المطلقة البائن تصير بالبينونة صغرى كانت أو كبرى أجنبيةً عن المُطَلّق؛ فلا يكون لها ميراث من جهة الزوجية.

وعليه وفي واقعة السؤال: فلمَّا كان المطلِّق لم يرجع مطلقته رسميًّا، وليس لديها ما يُثبِتُ أنه أَرجَعَها إلى زوجيَّته بعد طلاقه لها، ولمَّا كان سعيُ الوسطاءِ المرسَلين من قِبَلِه إنما هو لمجرد إقناعها بقبول الرجوع لا أنهم جاؤوا مرسَلين بإبلاغها أنه أرجعها إلى عصمته، ولا شاهدين على ذلك، ولما كان اليقين -وهو الطلاق الرجعي- لا يزول بالشك -وهو هنا ثبوت الرجعة-؛ كما هو مقرر في قواعد الفقه، فإنه وبحسب الظاهر يكون الطلاق هو آخر شيء صدر من الزوج، وتكون السائلة قد بانت منه بمرور ثلاثة أشهر قمرية من وقت الطلاق بدون إرجاعه لها بحسب التواريخ المذكورة في السؤال، ويكون قد توفي وهي منه بائن.

وعليه: فلا ميراث لها في تركته.

أمَّا إذا كان الأمر على خلاف ذلك من ثبوت الإشهاد على الرجعة أو الإثبات لها بما تَثبُتُ به قضاءً فالأمر في ذلك من اختصاص القاضي بما خُوِّل له من استشهاد الشهود، واستحضار البينات والقرائن التي تتيح له الحكم بالرجعة من عدمها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو الطلاق الرجعي؟ وما الأحكام المترتبة عليه؟


امرأة صدر لها حكم قضائي بالطلاق من زوجها طلقة بائنة للضرر، وذلك بتاريخ 23/ 9/ 2002م، واستأنف الزوج الحكم، وحددت جلسة 29/ 4/ 2003م للنظر في الاستئناف، إلا أن المنية قد وافت الزوج المستأنف في 27/ 3/ 2003م. والمطلوب: بيان الحكم الشرعي في هذا الطلاق الذي أوقعه القاضي؛ هل يعتبر بائنًا نظرًا لوفاة الزوج قبل موعد النظر في الاستئناف؟


تزوجت من سيدة بعقد زواج رسمي، واتفقنا في بندٍ منه على أنَّه على مذهب الإمام أبي حنيفة، ولم نتفق في هذا العقد على أنه يجوز لها التطليق منه وفقًا لأي مذهب فقهي آخر خلافه.
فهل يجوز لها شرعًا الاستناد إلى المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929م التي تستقي أحكامها -مأخذها- من مذهب الإمام مالكٍ؛ لترفع ضدي دعوى تطليق للضرر بمحكمة شؤون الأسرة، مع أن القاعدة الشرعية تقرر أن: "العقد شريعة المتعاقدين"؟


ما هي أقل مدةٍ للعدة بالنسبة للمطلَّقة التي ترى الحيض؟


ما هو سن اليأس لحساب عدة الطلاق؟ فيذكر السائل أن رجلًا طلق زوجته طلقة أولى رجعية بتاريخ 4/ 6، وقد توفي هذا الزوج المطلق بتاريخ 22/ 5 من العام التالي لعام الطلاق. وأن هذه الزوجة المطَلَّقَة رجعيًا تطالب بميراثها في تركة زوجها المتوفى المذكور؛ تأسيسًا على أنها لا تزال في العدة من ذلك الطلاق الرجعي وأنها ترى الحيض. وقرر السائل أن هذه المطلقة تبلغ من العمر سبعين سنة ولكن ليس لها شهادة ميلاد.
وطلب السائل بيان الطريق لإثبات سن الآيسة، وهل يؤخذ بقولها أو برأي أهل الخبرة؟ وما هو الطريق الشرعي لبيان كونها آيسة من عدمه؟


ما عدة المطلقة التي استؤصل رحمها؟ فهناك امرأة طُلقت بعد الدخول، وتريد أن تعرف كيف تقوم بحساب مدة عدَّتها، مع العلم أنها قد قامت بعملية استئصال كُلِّي للرحم؛ فكيف تعتد هذه المرأة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :49
الظهر
11 : 55
العصر
2:43
المغرب
5 : 2
العشاء
6 :25