سائل يقول: ما هي درجة قرابة أخ الزوجة لأخي الزوج؟
تنص المادة (37) من القانون المدني على: [أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر] اهـ.
وجاء بمذكرته الإيضاحية: [أن هذه القرابة تربط بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر، ولكنها لا تربط بين أقارب الزوج وأقارب الزوج الآخر، فأخ الزوجة لا يُعْتَبَر قريبًا لأخ الزوج وإن كان يعتبر قريبًا للزوج في ذات درجة قرابته لأخته] اهـ.
وعلى ذلك: لا توجد قرابة بين أخ الزوجة وأخ الزوج، حيث إن القرابة بسبب الزوجية لا تكون إلا بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر فقط، وممَّا ذُكِرَ يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحد الأشخاص كان يعاشر امرأة كتابية دون عقد زواج شرعي، ثم كتب عليها عقد زواج مدني بعد ذلك، وقد أنجبت له طفلة، وهو الآن يرغب أن يتزوجها بعقد زواج شرعي. فهل يمكن أن نكتب له عقد زواج شرعي؟ وما هو المطلوب منا قبل كتابة العقد؟
أرجو بيان الحكم الشرعي في التبني؟
ما حكم إضافة لقب الزوج إلى الزوجة؟ لأن الزواج في فرنسا يجعل الزوجة تحمل اسم زوجها. فما رأي الدين في ذلك؟ وهل يعيب المسلم أن يفعل ذلك؟
ما حكم الزواج بعد الوقوع في الزنا؟ لأنه يوجد رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة. ما حكم هذا الولد في المذاهب؟
هل تعد البصمة الوراثية دليلًا قاطعًا جازمًا في إثبات النسب؟ وما مدى حجيتها في ذلك؟ وهل يُلزَم أي شخص بعمل تحليل البصمة الوراثية؟ ومن الذي يُلزِم بذلك؟ هل المطلوب النسب إليه كالأب، أم غيره؟ بمعنى هل هناك إلزام على من يُدَّعَى عليهم أنهم إخوة له بذلك؟
ما هي طرق ووسائل إثبات النسب إلى شخص ميت؟ وهل يجوز النسب لشخص ميت دون وجود سند شرعي؟